التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠٢٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كولومبيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

2022/7 7/2022 ٢٠٢٢/٧ ٧/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كولومبيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٤ من يناير ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من رجب سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٩) الصادر في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كولومبيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية كولومبيا، والمشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”، ورغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين بلديهما،

ومسترشدين بالرغبة المشتركة في تسهيل سفر مواطنيهما، حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والخدمة، والرسمية، فقد اتفقتا على الآتي:

المادة (١)

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية:

أ – جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عمان.

ب – جوازات السفر الدبلوماسية، والرسمية سارية المفعول التابعة لحكومة جمهورية كولومبيا.

المادة (٢)

١ – يجوز لمواطني أي من الطرفين، حاملي أي من الجوازات المشار إليها في المادة (١)، الدخول إلى، والمرور عبر، والخروج من، والبقاء في إقليم الطرف الآخر لمدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما خلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما دون متطلب التأشيرة.

٢ – إذا رغب مواطنو أي من الطرفين المشار إليهم في الفقرة (١)، تمديد فترة إقامتهم في إقليم الطرف الآخر لمدة تزيد على تلك المحددة في الفقرة ذاتها، فينبغي عليهم التقدم بطلب التمديد إلى السلطات المختصة لدى الطرف الآخر قبل انتهاء المدة المحددة وفقا للقوانين، والأنظمة المعمول بها.

المادة (٣)

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر التي تتطلب تصريح عمل في أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر.

المادة (٤)

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر.

المادة (٥)

يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) سارية المفعول لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل عند دخول حامليها إلى إقليم الطرف الآخر.

المادة (٦)

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى، والمرور عبر، والخروج من إقليم الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة لهذا الغرض من قبل سلطات الهجرة المختصة، ودون أي قيود، وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والهجرة والجمارك والصحة، أو أي أحكام أخرى مطبقة قانونيا على حاملي هذه الجوازات.

المادة (٧)

١ – يعفى مواطنو أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، والذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو في منظمة دولية في إقليم الطرف الآخر، من شرط الحصول على تأشيرة قبل دخولهم إقليم الطرف الآخر.

٢ – تمتد المعاملة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة لتشمل أفراد عائلات المواطنين المشار إليهم أعلاه، شريطة أن يكونوا حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١).

٣ – يجب على وزارة الخارجية في الطرف الآخر اعتماد المواطنين المشار إليهم في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من دخولهم إلى إقليمه، وبناء على ذلك يتم منحهم التأشيرات الخاصة وفقا للأنظمة المعمول بها لدى الطرف الآخر.

المادة (٨)

١ – لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) إلى إقليم كل منهما، أو تقصير مدة إقامتهم، أو إنهائها، وذلك في حالة تمثيل المواطنين المعنيين خطر على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو عندما يكون وجودهم في إقليم الدولة المعنية غير نظامي.

٢ – في حالة تأثر أحد مواطني الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، يتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.

المادة (٩)

١ – في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) لمواطني أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية، التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني، الوثائق التي تمكنه من العودة إلى الإقليم الذي يعد مواطنا فيه.

٢ – يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٠)

١ – يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

٢ – في حالة حدوث أي تغيير على جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، يتعين على الطرف الذي تم تغيير جوازاته توفير نماذج من الجوازات المعدلة إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.

المادة (١١)

يجوز للطرفين تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقتهما كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، ويدخل أي تعديل حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة (١٦).

المادة (١٢)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات الأخرى المترتبة على الطرفين بموجب الاتفاقيات الدولية، أو أي اتفاقيات ثنائية مبرمة بين البلدين.

المادة (١٣)

يعمل الطرفان بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.

المادة (١٤)

يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٥)

١ – يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية، بشكل جزئي، أو كلي، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو في حال مخالفة أحكام هذه الاتفاقية.

٢ – يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر عن التعليق مع بيان أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.

٣ – لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الذين دخلوا مسبقا إقليم الطرف الآخر.

المادة (١٦)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، من أحد الطرفين يبلغ الطرف الآخر فيه بإكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتسري الاتفاقية لمدة غير محددة.

المادة (١٧)

يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإخطار الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، بقراره في إنهائها قبل (٩٠) تسعين يوما من التاريخ المزمع فيه إنهاء الاتفاقية.

وقعت هذه الاتفاقية في مسقط، في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢٢م من (٢) نسختين أصليتين باللغات: العربية، والإنجليزية، والاسبانية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عمان

خليفة بن علي بن عيسى الحارثي
وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية

عن حكومة جمهورية كولومبيا

آنا ميلينا مونيوس دي جابيريا
سفيرة جمهورية كولومبيا غير المقيمة لدى سلطنة عمان

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SPECIAL, SERVICE AND OFFICIAL PASSPORTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of Colombia, hereinafter referred to as the “Parties”,

Desiring to strengthen the friendly relations between both countries,

Led by the common desire to facilitate travel of their nationals, holders of valid diplomatic, special, service and official passports in the territory of the other Party,

Have agreed as follows:

Article 1

The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following passports:

(a) Valid diplomatic, special and service passports of the Government of the Sultanate of Oman.

(b) Valid diplomatic and official passports of the Government of the Republic of Colombia.

Article 2

1 – Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, may enter into, transit through, exit and stay in the territory of the other Party for a period not exceeding 90 (ninety) days during any period of 180 (one hundred and eighty) days without a visa requirement.

2 – If the nationals of either Party referred to in paragraph 1 wish to extend their stay in the territory of the other Party for a period longer than that specified in the same paragraph, they must request an extension from the competent authorities of the other Party prior to the expiry of the specified period in accordance with the applicable laws and regulations.

Article 3

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, must not undertake any paid activity that requires a work permit during their stay in the territory of the other Party.

Article 4

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, shall abide by the laws and regulations in force during their stay in the territory of the other Party.

Article 5

The passports mentioned in Article 1 shall be valid for a period of at least 6 (six) months on the entry of their holders into the territory of the other Party.

Article 6

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, shall enter into, transit through, and exit from the territory of the other Party through the border-crossing points assigned for this purpose by the competent immigration authorities and without any restriction, except for entry restrictions relating to security, immigration, customs, and health, or any other provisions legally applicable to the holders of these passports.

Article 7

1 – Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, who are appointed to a diplomatic or consular mission or international organizations in the territory of the other Party, are exempt from the requirement of obtaining a visa prior to their entry into the territory of the other Party.

2 – The treatment referred to in paragraph 1 of this Article shall also extend to members of the families of the aforesaid nationals, provided that they are holders of any of the passports mentioned in Article 1.

3 – The Ministry of Foreign Affairs of the other Party shall accredit the nationals referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article within 30 (thirty) days from their entry into the territory of the other Party, upon which they will be granted their respective visas in accordance with the applicable regulations of the other Party.

Article 8

1 – This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse entry of the nationals of the of other Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, into their respective territories, reduce their period of stay or terminate it, where the nationals in question may present a risk to the national security, public order, or public health, or where their presence within the respective territory is irregular.

2 – Where a national of other Party has been affected by the provisions of this Article, the Party responsible for the action referred to in paragraph 1 of this Article must notify the other Party in writing through diplomatic channels without delay.

Article 9

1 – In the case of loss, theft, damage or invalidity of any of the passports mentioned in Article 1 of the nationals of either Party in the territory of the other Party, the diplomatic or consular mission, to which the holder of the passport in question belongs to, shall provide them with the documents that enable them to return to the territory of the Party to which they are a national of.

2 – The diplomatic or consular mission referred to in paragraph 1 of this Article shall promptly notify the competent authorities of the other Party of such incidents through diplomatic channels.

Article 10

1 – The Parties shall exchange specimens of the passports mentioned in Article 1, through diplomatic channels, within 30 (thirty) days from the date of signature of this Agreement.

2 – In the case of any changes in the passports mentioned in Article 1, the Party, whose passports have been changed, shall provide specimens of the changed passports to the other Party through diplomatic channels 30 (thirty) days prior to the entry of these changes into force.

Article 11

The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual consent in writing through diplomatic channels. Any amendment shall enter into force in accordance with the provisions of Article 16.

Article 12

This Agreement does not prejudice any obligations of the Parties arising out of international agreements, or any bilateral agreements concluded between the two countries.

Article 13

The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws and regulations in force in both countries.

Article 14

The Parties shall amicably settle any disputes arising out of the implementation or interpretation of the provisions of this Agreement by consultations through diplomatic channels.

Article 15

1 – Either Party may suspend the application of this Agreement, completely or partially, for reasons relating to national security, public order or public health, or in case of violation of the provisions of this Agreement.

2 – The Party, who wishes to suspend the application of this Agreement, shall notify the other Party of the suspension and specify the reasons thereof in writing, through diplomatic channels, at least 7 (seven) days before the entry of this suspension into force, and shall also inform the other Party of the end of this suspension in writing through diplomatic channels at least 7 (seven) days before the end of this suspension.

3 – The suspension of the application of this Agreement does not affect the legal status of the nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, who have already entered into the territory of the other Party.

Article 16

This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days after the receipt of the last written notification, through diplomatic channels, by which the Parties inform each other of the completion of the internal procedures required for its entry into force, and shall be valid for an indefinite period of time.

Article 17

Either Party may terminate this agreement at any time by notifying the other Party in writing, through diplomatic channels, of its decision to terminate the Agreement at least 90 (ninety) days before the application of this termination.

This Agreement is signed in Muscat on Tuesday, 25th of January 2022 in 2 (two) originals, each in the Arabic, Spanish, and English languages, all texts being equally authentic. In case of discrepancy in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN

Khalifa bin Ali bin Issa Alharthy

The Undersecretary for Diplomatic Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA

ANA MILENA MUNOZ DE GAVIRIA

Non-Resident Ambassador of the Republic of Colombia to the Sultanate of Oman

2022/7 7/2022 ٢٠٢٢/٧ ٧/٢٠٢٢