التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠٢٢ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة المجد لتنمية الغاز ش.م.م وشركة شل انتجريتد غاز عمان بي.في وشركة مرسى للغاز الطبيعي المسال ش.م.م وشركة شل للتنمية عمان ش.م.م للمنطقة رقم (١٠)

2022/12 12/2022 ٢٠٢٢/١٢ ١٢/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة المجد لتنمية الغاز ش.م.م وشركة شل انتجريتد غاز عمان بي.في وشركة مرسى للغاز الطبيعي المسال ش.م.م وشركة شل للتنمية عمان ش.م.م للمنطقة رقم (١٠) الموقعة بتاريخ ٢١ من ديسمبر ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

تسري نصوص الاتفاقية النفطية المشار إليها بغض النظر عن أي أحكام مخالفة في قوانين أو مراسيم سلطانية أو لوائح سارية في سلطنة عمان في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من رجب سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢ من مارس سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٢) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م.

2022/12 12/2022 ٢٠٢٢/١٢ ١٢/٢٠٢٢