التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٢ بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات

2022/15 15/2022 ٢٠٢٢/١٥ ١٥/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٢ بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات،
وعلى نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٤،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٢ المشار إليه، النص الآتي:

“ينشأ مركز يسمى “المركز الوطني للإحصاء والمعلومات” يتبع مجلس الوزراء”.

المادة الثانية

يستبدل بعبارة “وزير الاقتصاد” أينما وردت في نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المشار إليه، عبارة “مجلس الوزراء”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من أبريل سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٩) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢م.

2022/15 15/2022 ٢٠٢٢/١٥ ١٥/٢٠٢٢