التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٢ بمنح الجنسية العمانية

2022/16 16/2022 ٢٠٢٢/١٦ ١٦/٢٠٢٢

تحميل

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من أبريل سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٩) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م الاسم
١ أحمد علي مهدي كاظم
٢ ارنى وسيم يوسف
٣ أسماء خورشيد أحمد بن نثار بن حسين
٤ إلياس باناجيوتيس إلياس نيكولا كوبولوس
٥ أليكساندروس إلياس باناجيوتيس نيكولا كوبولوس
٦ آمنه دوشنبه علي حبشي
٧ باناجيوتيس تقي إلياس باناجيوتيس نيكولا كوبولوس
٨ جاسم عبدالعزيز قاسم البلوشي
٩ حسن علي مهدي كاظم
١٠ حسين إبراهيم أحمد البلوشي
١١ حسين علي مهدي كاظم
١٢ حسين محمد أحمد البلوشي
١٣ حسينة بيجم إسماعيل خان محمد
١٤ خديجة محمد جهنجير جهنجير بابانساب
١٥ دانة نعمان عبدالحليم عبدالحافظ
١٦ دلال محمود محمد الخطيب
١٧ دينا فاروق شكيب الخطيب
١٨ رانيا علي مهدي كاظم
١٩ ربى محمود محمد الخطيب
٢٠ رحيمة يعقوب عبدالرحمن البلوشية
٢١ رشا ثامر مزهر المهنا
٢٢ زينب دوشنبه علي حبشي
٢٣ سعيدة بشير أحمد الشيخ
٢٤ سيروس أسدقلي جعفر رحمانيان كوشككى
٢٥ شاند بيجم محمد إسماعيل
٢٦ شائستا إسحاق لالو
٢٧ عائشة عبدالعزيز قاسم البلوشي
٢٨ عبدالسلام غلام علي بن فقير محمد الزدجالي
٢٩ عبدالحميد عبدالعزيز قاسم البلوشي
٣٠ عبدالعزيز قاسم قادر داد البلوشي
٣١ عزيزة عبدالعزيز قاسم البلوشي
٣٢ علي دوشنبه علي حبشي
٣٣ علي مهدي كاظم
٣٤ فاطمة دوشنبه علي حبشي
٣٥ فريدة غلام علي بن فقير محمد الزدجالي
٣٦ قاسم عبدالعزيز قاسم البلوشي
٣٧ مأمون زياد يوسف السعيد
٣٨ ماهرة شفيع محمد البلوشية
٣٩ محمود محمد شكيب الخطيب
٤٠ مريم دوشنبه علي حبشي
٤١ هبه محمود محمد الخطيب
٤٢ وسيم زياد يوسف السعيد
٤٣ وفاء دوشنبه علي حبشي
٤٤ يوسف علي مهدي كاظم
٤٥ يوسف محمد أحمد البلوشي

2022/16 16/2022 ٢٠٢٢/١٦ ١٦/٢٠٢٢