نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمدد عضوية أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان حتى ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٠) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠٢٢م.
2022/20 20/2022 ٢٠٢٢/٢٠ ٢٠/٢٠٢٢