التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

2022/21 21/2022 ٢٠٢٢/٢١ ٢١/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة دكا بتاريخ ٢٤ من مارس ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٠) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠٢٢م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والخدمة

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، (والمشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”)،

ورغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين بلديهما،

وإدراكا منهما للحاجة إلى تسهيل سفر مواطنيهما، حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والرسمية، والخاصة، والخدمة،

فقد اتفقتا على الآتي:

المادة (١)

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية:

١ – جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عمان.

٢ – جوازات السفر الدبلوماسية، والرسمية سارية المفعول التابعة لحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية.

المادة (٢)

يجوز لمواطني أي من الطرفين، حاملي أي من الجوازات المشار إليها في المادة (١)، الدخول إلى، والبقاء في، والمرور عبر، والخروج من إقليم الطرف الآخر دون شرط الحصول على التأشيرة لمدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما.

المادة (٣)

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر التي تتطلب تصريح عمل في أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر.

المادة (٤)

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر.

المادة (٥)

يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، والخاصة بمواطني أي من الطرفين، سارية المفعول لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل عند دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر.

المادة (٦)

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى، والمرور عبر، والخروج من إقليم الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة للمنافذ الدولية، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في بلد الطرف الآخر.

المادة (٧)

١ – يعفى مواطنو أي من الطرفين حاملو أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١) ، والذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو في منظمة دولية في إقليم الطرف الآخر، من شرط الحصول على تأشيرة قبل دخولهم إقليم الطرف الآخر.

٢ – تمتد المعاملة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة لتشمل أفراد عائلات المواطنين المشار إليهم أعلاه الذين يقيمون معهم في المنزل نفسه، شريطة أن يكونوا حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١).

٣ – يجب على وزارة الخارجية في الطرف الآخر اعتماد المواطنين المشار إليهم في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من دخولهم إلى إقليمه، وبناء على ذلك يتم منحهم التأشيرات الخاصة وفقا للأنظمة المعمول بها لدى الطرف الآخر.

المادة (٨)

١ – لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) إلى إقليم كل منهما أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو في حال تمثيلهم لخطر على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو عندما يكون وجودهم في إقليم الدولة المعنية بصفة غير قانونية.

٢ – في حالة تأثر أحد مواطني الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، يتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.

المادة (٩)

١ – في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) لمواطن أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية، التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني، الوثائق التي تمكنه من العودة إلى الإقليم الذي ينتمي إليه.

٢ – يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٠)

١ – يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

٢ – في حالة حدوث أي تغيير على جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، يتعين على الطرف الذي تم تغيير جوازاته توفير نماذج من الجوازات المعدلة إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.

المادة (١١)

يجوز للطرفين تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقتهما كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، وأي تعديلات يتفق عليها الطرفان تدخل حيز التنفيذ وفقا للمادة (١٦) من هذه الاتفاقية، وتكون جزءا لا يتجزأ منها.

المادة (١٢)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات الأخرى المترتبة على الطرفين بموجب الاتفاقيات الدولية، أو أي اتفاقيات ثنائية مبرمة بين البلدين.

المادة (١٣)

يعمل الطرفان بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.

المادة (١٤)

يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٥)

١ – يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا، بشكل جزئي، أو كلي، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو في حال مخالفة أحكام هذه الاتفاقية.

٢ – يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر عن التعليق مع بيان أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.

٣ – لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الذين دخلوا مسبقا إقليم الطرف الآخر.

المادة (١٦)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، من أحد الطرفين يبلغ فيه الطرف الآخر بإكمال إجراءاته الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية عن رغبته في إنهائها قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ إنهائها.

وقعت هذه الاتفاقية في دكا يوم الخميس بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢م، الموافق ٢١ شعبان ١٤٤٣هـ من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة
سلطنة عمان

عن حكومة
جمهورية بنجلاديش الشعبية

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, OFFICIAL, SPECIAL AND SERVICE PASSPORTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the People’s Republic of Bangladesh, (hereinafter referred to as the ‘Parties’),

Desiring to strengthen the bonds of friendship and cooperation between the countries,

Recognizing the need to facilitate the travel of their nationals, holders of diplomatic, official, special and service passports,

Have agreed to the following:

Article 1

The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following passports:

1 – Valid diplomatic, special and service passports of the Government of the Sultanate of Oman.

2 – Valid diplomatic and official passports of the Government of the People’s Republic of Bangladesh.

Article 2

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, may enter into, stay in, transit through, and exit from the territory of the other Party without a visa requirement for a period not exceeding ninety (90) days.

Article 3

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, must not undertake any paid-activity that requires a work permit during their stay in the territory of the other Party.

Article 4

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, shall abide by the laws and regulations in force during their stay in the territory of the other Party.

Article 5

The passports mentioned in Article 1, belonging to nationals of either Party, shall be valid for a period of at least six (6) months on their entry into the territory of the other Party.

Article 6

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, shall enter into, transit through, and exit from the territory of the other Party through the assigned border-crossing points open to international traffic in accordance with the laws and regulations in force in the country of the other party.

Article 7

1 – Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, who are appointed to a diplomatic or consular mission or international organizations in the territory of the other Party, shall be exempted from obtaining a visa upon entry into the territory of the other Party.

2 – The treatment referred to in paragraph 1 of this Article shall also extend to members of the families of the aforesaid nationals who live with them in the same household, provided that they are holders of any of the passports mentioned in Article 1.

3 – The Ministry of Foreign Affairs of the other Party shall accredit the nationals referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article within thirty(30)  days from their entry into the territory of the other Party, upon which they will be granted their respective visas in accordance with the applicable national regulations of the Party.

Article 8

1 – This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse entry of the nationals of the of other Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, into their respective territories, reduce their period of stay or terminate it, where the nationals in question are considered non grata or where they may present a risk to the national security, public order or public health, or where their presence within the respective territory is illegal.

2 – Where a national of other Party has been affected by the provisions of this Article, the Party responsible for the action referred to in paragraph 1 of this Article must notify the other Party in writing through diplomatic channels without delay.

Article 9

1 – In the case of loss, theft, damage or invalidity of any of the passports mentioned in Article 1 by a national of either Party in the territory of the other Party, the diplomatic or consular mission, to which the holder of the passport in question belongs to, shall provide him/her with the documents that enable him/her to return to the territory of the Party to which he/she is a national of.

2 – The diplomatic or consular mission referred to in paragraph 1 of this Article shall promptly notify the competent authorities of the other Party of such incidents through diplomatic channels.

Article 10

1 – The Parties shall exchange specimens of the passports mentioned in Article 1, through diplomatic channels, within thirty (30) days from the date of signature of this Agreement.

2 – In the case of any changes in the passports mentioned in Article 1, the Party, whose passports have been changed, shall provide specimens of the changed passports to the other Party through diplomatic channels thirty (30) days prior to the entry of these changes into force.

Article 11

The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual consent in writing through diplomatic channels. Any amendment shall enter into force according to Article 16 of this Agreement, and shall accordingly form an integral part of it.

Article 12

This Agreement shall not prejudice any obligations of the Parties arising under international agreements, or any bilateral agreements concluded between the two countries.

Article 13

The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws and regulations in force in both countries.

Article 14

The Parties shall amicably settle any disputes arising out of the implementation or interpretation of the provisions of this Agreement by consultations through diplomatic channels.

Article 15

1 – Either Party may suspend the application of this Agreement, completely or partially, for reasons relating to national security, public order or public health, or in case of violation of the provisions of this Agreement.

2 – The Party, who wishes to suspend the application of this Agreement, shall notify the other Party of the suspension and specify the reasons thereof in writing, through diplomatic channels, at least seven (7) days before the entry of this suspension into force, and shall also inform the other Party of the end of this suspension in writing through diplomatic channels at least seven (7) days before the end of this suspension.

3 – The suspension of the application of this Agreement does not affect the legal status of the nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, who have already entered into the territory of the other Party.

Article 16

This Agreement shall enter into force after thirty (30) days from the date of receipt of the last written notification, through diplomatic channels, by which one Party informs the other Party of the completion of its internal procedures required for that purpose, and the Agreement shall be valid for an indefinite period of time unless one of the Parties notifies the other Party in writing, through diplomatic channels, of its intention to terminate it at least thirty (30) days before the application of this termination.

This Agreement is signed in Dhaka on Thursday 24 of March 2022 corresponding to 21 of Shaban 1443, in two originals in the Arabic and English languages, both texts being equally authentic, and in the case of discrepancy, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN

FOR THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH

2022/21 21/2022 ٢٠٢٢/٢١ ٢١/٢٠٢٢