نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين اللواء الركن ناصر بن صالح بن سعود المعولي أمينا عاما للاتصالات والتنسيق.
المادة الثانية
يرقى العميد أول إدريس بن عبدالرحمن بن حمود الكندي إلى رتبة لواء ويعين أمينا عاما لمجلس الأمن الوطني.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من شوال سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من مايو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٢) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢م.
2022/26 26/2022 ٢٠٢٢/٢٦ ٢٦/٢٠٢٢