التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٢ بإنشاء أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية وإصدار نظامها

2022/27 27/2022 ٢٠٢٢/٢٧ ٢٧/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٣ بإنشاء كلية الدفاع الوطني وإصدار نظامها،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ أكاديمية تسمى ” أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية “، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزارة الدفاع، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يكون مقر أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس أمناء الأكاديمية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة الثالثة

تؤول إلى أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: كلية الدفاع الوطني، وكلية القيادة والأركان المشتركة، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.

المادة الرابعة

ينقل إلى أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية موظفو كل من: كلية الدفاع الوطني، وكلية القيادة والأركان المشتركة، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس أمناء أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية النظام الداخلي للأكاديمية واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، والنظام المرفق.

المادة السادسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من شوال سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من مايو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٢) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢م.

نظام أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة الدفاع.

الوزير:
نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

الأكاديمية:
أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.

مجلس الأمناء:
مجلس أمناء الأكاديمية.

الرئيس:
رئيس الأكاديمية.

النظام الداخلي:
النظام الداخلي للأكاديمية.

المادة (٢)

تتكون الأكاديمية من كلية الدفاع الوطني، وكلية القيادة والأركان المشتركة، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.

المادة (٣)

اللغة العربية هي لغة التدريس في الأكاديمية، ويجوز اعتماد لغات أخرى لبعض المقررات التي تقتضي طبيعة تدريسها ذلك.

المادة (٤)

تكون للأكاديمية ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الوزارة يتم اعتمادها من قبل مجلس الأمناء.

المادة (٥)

يكون تعيين الرئيس، وآمر كلية الدفاع الوطني بمرسوم سلطاني. ويكون تعيين آمر كلية القيادة والأركان المشتركة، ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بقرار من الوزير.

ويحدد النظام الداخلي اختصاصات كل من الرئيس وآمر كلية الدفاع الوطني وآمر كلية القيادة والأركان المشتركة ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.

الفصل الثاني
أهداف الأكاديمية

المادة (٦)

تهدف الأكاديمية إلى تحقيق الآتي:

١ – تطوير الدراسات الاستراتيجية وفق الخطط والبرامج المعتمدة من الأكاديمية.

٢ – توسيع آفاق الفكر الاستراتيجي والقدرة التحليلية ومهارات التخطيط الاستراتيجي لمنتسبي الأكاديمية.

٣ – تطوير قدرات المنتسبين للأكاديمية وتنميتها بما يحقق التكامل بين كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة.

٤ – إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية على النحو الذي يمكنهم من تولي المناصب العليا العسكرية والأمنية والمدنية في المستوى الاستراتيجي.

٥ – توفير بيئة تحفز على العطاء والإبداع في مختلف الدراسات.

٦ – تنمية الوعي والإدراك بقضايا الأمن الوطني بكافة عناصره.

٧ – رفع قدرات المنتسبين للأكاديمية في مجال إدارة الأزمات وفق خطط منهجية علمية.

٨ – إجراء البحوث والدراسات الاستراتيجية والدفاعية وتطوير مهارات البحث العلمي في مختلف المجالات.

٩ – تأسيس وتطوير الشراكات الاستراتيجية والعلاقات مع المؤسسات العلمية النظيرة في داخل سلطنة عمان وخارجها.

١٠ – توثيق الصلات والروابط العلمية مع الجامعات والكليات والمراكز والمعاهد المتخصصة المماثلة في الدول الأخرى.

١١ – بناء قاعدة بيانات استراتيجية عسكرية وأمنية متكاملة تكون رافدا علميا لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

١٢ – إعداد وتطوير المفاهيم والعقائد العسكرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.

الفصل الثالث
مجلس الأمناء

المادة (٧)

يكون للأكاديمية مجلس أمناء يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١ – وزير الخارجية.

٢ – وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

٣ – وزير الاقتصاد.

٤ – المفتش العام للشرطة والجمارك.

٥ – رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

٦ – أمين عام الشؤون العسكرية في المكتب السلطاني.

٧ – رئيس جامعة السلطان قابوس.

٨ – رئيس الأكاديمية.

المادة (٨)

يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للأكاديمية، وله اتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها وعلى الأخص ما يأتي:

١ – اعتماد الهيكل التنظيمي للأكاديمية.

٢ – اعتماد الخطة الاستراتيجية للأكاديمية المرفوعة له من المجلس الأكاديمي.

٣ – اعتماد النظام الداخلي واللوائح والقرارات التي يتطلبها مجال العمل في الأكاديمية.

٤ – اعتماد الميزانية السنوية للأكاديمية، وحسابها الختامي.

٥ – اعتماد تخصيص المقاعد للدول الشقيقة والصديقة للدورات والبرامج الموازية.

٦ – اعتماد مشروعات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم بين الأكاديمية والمؤسسات والمنظمات والجهات الإقليمية والدولية.

٧ – اعتماد التقرير السنوي للأكاديمية.

٨ – أي موضوعات أخرى ذات صلة باختصاصات مجلس الأمناء.

المادة (٩)

يجتمع مجلس الأمناء مرة على الأقل كل سنة بناء على دعوة من رئيسه، ويجوز له دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.

وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا في سبيل القيام بمهامه دون أن يكون له صوت معدود. ويحدد النظام الداخلي إجراءات انعقاد المجلس وآلية اتخاذ قراراته.

الفصل الرابع
المجلس الأكاديمي

المادة (١٠)

يكون للأكاديمية مجلس أكاديمي برئاسة الرئيس، ويحدد النظام الداخلي أعضاءه، واجتماعاته، وإجراءات انعقاده وآلية اتخاذ قراراته.

المادة (١١)

يتولى المجلس الأكاديمي الاختصاصات الآتية:

١ – تنفيذ السياسات المعتمدة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمناء.

٢ – دراسة وتقييم المقترحات والتوصيات بشأن تعديل أو تطوير السياسات والمناهج والبرامج والخطط التعليمية والاحتياجات المرفوعة إليه، ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الأمناء.

٣ – إعداد وتنسيق برامج التعاون ومشروعات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم بين الأكاديمية والمؤسسات والمنظمات والجهات الإقليمية والدولية.

٤ – إعداد المقترحات المتعلقة بالبحوث العلمية والندوات وبرامج التدريب الموازية وغيرها ورفعها لمجلس الأمناء للاعتماد.

٥ – اقتراح تخصيص المقاعد للدول الشقيقة والصديقة للدورات والبرامج الموازية، ورفعها لمجلس الأمناء.

٦ – توفير الاحتياجات التعليمية والإدارية لأفرع الأكاديمية.

٧ – دراسة المقترحات بشأن إقرار أو تعديل أو إلغاء أو تطوير أي مقرر دراسي لمواكبة المستجدات التعليمية.

٨ – إقرار الوسائل المناسبة لتقييم البرامج والأنشطة التي تقوم بها الأكاديمية.

٩ – اقتراح مشروع الميزانية السنوية، والحساب الختامي للأكاديمية وعرضهما على مجلس الأمناء.

١٠ – اقتراح النظام الداخلي، واللوائح، والقرارات التي يتطلبها مجال العمل في الأكاديمية.

١١ – أي اختصاصات أخرى يكلفه بها مجلس الأمناء.

الفصل الخامس
الارتباط الأكاديمي

المادة (١٢)

يجوز للأكاديمية بعد موافقة مجلس الأمناء أن ترتبط مع الجامعات الوطنية المعتمدة في سلطنة عمان في مجال التدريس الأكاديمي والبحث العلمي وفقا للأسس التي يتم الاتفاق عليها، وبما لا يتعارض مع هذا النظام.

المادة (١٣)

يشمل الارتباط الأكاديمي بين الأكاديمية وغيرها ما يأتي:

١ – الإعداد والإشراف والتنفيذ للبرامج الأكاديمية، والدراسات العليا في التخصصات ذات الصلة بالأكاديمية.

٢ – دعم المقررات الدراسية في الأكاديمية.

٣ – تعزيز التعاون في مجال البحوث العلمية.

٤ – تبادل الأساتذة الزائرين، وعقد برامج ودورات ذات صلة باختصاص الأكاديمية.

٥ – تسهيل استخدام المرافق المكتبية، ومصادر التعلم للمنتسبين للأكاديمية.

ويحدد النظام الداخلي الشهادات التي يتم منحها للمنتسبين للأكاديمية، وفقا للإطار الوطني الشامل للمؤهلات.

الفصل السادس
الأحكام الختامية

المادة (١٤)

يحدد النظام الداخلي أهداف كل من كلية الدفاع الوطني، وكلية القيادة والأركان المشتركة، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.

المادة (١٥)

يحدد النظام الداخلي تشكيل مجالس كلية الدفاع الوطني، وكلية القيادة والأركان المشتركة، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية واختصاصاتها وتنظيم اجتماعاتها وغيرها من الإجراءات.

المادة (١٦)

يحدد النظام الداخلي الوظائف المتطلبة لممارسة أنشطة الأكاديمية واختصاصاتها، وإجراءات عملها.

2022/27 27/2022 ٢٠٢٢/٢٧ ٢٧/٢٠٢٢