التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٢٢ بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية في وزارة الدفاع

2022/28 28/2022 ٢٠٢٢/٢٨ ٢٨/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٢ بإنشاء أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين اللواء الركن جوي مهندس صالح بن يحيى بن مسعود المسكري رئيسا لأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.

المادة الثانية

يرقى العميد الركن حامد بن أحمد بن سعيد سكرون إلى رتبة لواء ويعين آمرا لكلية الدفاع الوطني.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من شوال سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من مايو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٢) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/28 28/2022 ٢٠٢٢/٢٨ ٢٨/٢٠٢٢