نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى العميد محمد بن ربيع بن جمعان الشجيبي إلى رتبة لواء، ويعين مساعدا لرئيس جهاز الأمن الداخلي للعمليات.
المادة الثانية
يرقى العميد سيف بن سلمان بن سالم الشكيلي إلى رتبة لواء، ويعين مساعدا لرئيس جهاز الأمن الداخلي للإسناد الإداري.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٩ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٧) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢م.
2022/48 48/2022 ٢٠٢٢/٤٨ ٤٨/٢٠٢٢