نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وعلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن غرفة تجارة وصناعة عمان بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اللائحة التنفيذية للنظام المرفق، خلال مدة لا تزيد على عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، على أن تنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة
يلغى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٤ من يوليو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٩) الصادر في ١٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.
نظام غرفة تجارة وصناعة عمان
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزير:
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
الغرفة:
غرفة تجارة وصناعة عمان.
المجلس:
مجلس إدارة الغرفة.
مجلس إدارة الفرع:
مجلس إدارة فرع الغرفة المنتخب في كل محافظة، ويتبع المجلس.
بورصة مسقط:
شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م.
اللجان الدائمة:
اللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق، ولجنة الاستثمار، وتتبع المجلس.
اللجان القطاعية / مجالس الأعمال:
اللجان والمجالس التي يشكلها المجلس في مختلف القطاعات الاقتصادية من بين أعضاء المجلس وغيرهم.
العضو المسجل:
العضو المنتسب للغرفة المسدد للرسم السنوي المقرر لعضوية الغرفة.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة (٢)
الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تهدف إلى تنظيم مصالح أعضائها المسجلين وتنميتها والدفاع عنها وتمثيلها في مختلف المجالات.
المادة (٣)
تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون لها حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها واستثمارها والتصرف فيها وإجراء كافة التصرفات والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها.
المادة (٤)
يكون المقر الرئيسي للغرفة في محافظة مسقط، ويكون لها فروع أخرى في كل محافظة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء مكاتب أو نوافذ خدمة داخل أو خارج سلطنة عمان بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (٥)
يجوز للغرفة التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والغرف النظيرة لها في الدول الأخرى للحصول على ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بأعمالها، وتقع ضمن اختصاصاتها.
المادة (٦)
يحظر على الغرفة الاشتغال بالسياسة أو بالأمور الدينية أو بالمضاربات أو بأعمال ضارة بالأسواق.
المادة (٧)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تبين اللائحة الآتي:
١ – آلية إعداد جدول أعمال الجمعية العامة للغرفة ومقترحات الأعضاء والمواضيع التي يتم نظرها في الجمعية وآلية نشر الدعوة وحق حضور الاجتماعات وتدوين المحاضر.
٢ – الأحكام الخاصة باجتماعات المجلس ومجلس إدارة الفرع واختصاصات كل من رئيس المجلس، ونائبيه، ورئيس مجلس إدارة الفرع ونائبه وأعضائه، واللجان الدائمة ونظام عملها، وكل ما يتعلق بشؤون فرع الغرفة.
٣ – الأحكام الخاصة بانتخابات رئيس المجلس ونائبيه وأعضائه، ورئيس مجلس إدارة الفرع ونائبه وأعضائه، وكل ما يتعلق بسير الانتخابات، وتقديم الطعون، والفصل فيها.
٤ – رسوم التسجيل في عضوية الغرفة وتجديدها وغرامة التأخير عن سداد الرسوم، والرسوم المتعلقة بالانتخابات، وأي رسوم أخرى مقابل الخدمات التي تقدمها الغرفة، وحالات الإعفاء منها.
٥ – تصنيف المؤسسات والشركات، وتوزيعها إلى فئات محددة.
الفصل الثاني
اختصاصات الغرفة
المادة (٨)
تختص الغرفة بما يأتي:
١ – اقتراح الاستراتيجية العامة المنظمة لأنشطة القطاع الخاص ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها في إطار السياسة العامة للدولة.
٢ – إبداء الرأي في التشريعات المنظمة لأنشطة القطاع الخاص وغيرها من التشريعات الاقتصادية قبل إصدارها، وتقديم المقترحات بشأن تعديل القوانين النافذة فيها.
٣ – رفع المقترحات المتعلقة بتطوير القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية إلى الجهات المعنية.
٤ – إعداد الدراسات والبحوث والتقارير المعنية بتقييم أداء مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية، وتطويرها، وتشخيص المشكلات والتحديات، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير كافة القطاعات.
٥ – تشجيع الأعضاء المسجلين وحثهم على المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والندوات والدورات ذات العلاقة التي تقيمها الجهات الحكومية وغير الحكومية.
٦ – تسجيل المرخص لهم بمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والاقتصادية، والتعريف بأعمالهم.
٧ – المصادقة على الفواتير التجارية لمختلف السلع.
٨ – إصدار شهادات منشأ السلع والمصادقة عليها بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٩ – المصادقة على الشهادات والمحررات التجارية والصناعية والاقتصادية.
١٠ – تحديد العرف التجاري والصناعي، وتقديم الرأي بشأنه.
١١ – تسوية المنازعات التجارية بين الأعضاء المسجلين بالطرق الودية.
١٢ – المشاركة في تمثيل القطاع الخاص في المحافل المحلية والدولية ذات الصلة بالأنشطة التجارية والصناعية والاقتصادية.
١٣ – المشاركة في اللجان والمجالس التي تستدعي مصلحة الغرفة وأعضائها الاشتراك فيها.
١٤ – المساهمة في الترويج عن الأنشطة التجارية والصناعية والاقتصادية خارج سلطنة عمان بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
١٥ – تنظيم المحاضرات والدورات والندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة بالأنشطة التجارية والصناعية والاقتصادية داخل سلطنة عمان وخارجها، أو المشاركة في تنظيمها.
١٦ – إقامة وتنظيم المعارض المتعلقة بأنشطتها التجارية والصناعية والاقتصادية وفعالياتها.
١٧ – إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة خارج سلطنة عمان ذات صلة باختصاصات الغرفة بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الخارجية.
المادة (٩)
يكون لفرع الغرفة في نطاق اختصاصه المكاني ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا النظام، وذلك بالتنسيق مع المجلس.
الفصل الثالث
عضوية الغرفة
المادة (١٠)
١ – يجب على كل من يزاول الأعمال التجارية سواء كان عمانيا أو أجنبيا، شخصا طبيعيا أو اعتباريا أن يكون عضوا بالغرفة، وأن يتم تسجيله في مقرها الرئيسي، أو في الفرع الذي يقع ضمن نطاقه مقر العمل الرئيسي للعضو.
٢ – يعفى من التسجيل لعضوية الغرفة الأفراد الذين يمارسون أعمالا صغيرة أو حرفا بسيطة ذات نفقات زهيدة كالبائع المتجول، أو الذي يقوم بأعمال نقل صغيرة، وكل من نص قانون السجل التجاري أو قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر على إعفائه من التسجيل في السجل التجاري.
٣ – لا تقبل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات والشركات المعاملات التجارية المقدمة إليها من قبل أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (١) من هذه المادة إلا بعد التأكد من أنه عضو مسجل.
المادة (١١)
يجوز لغير الأشخاص المذكورين في المادة (١٠) من هذا النظام العاملين بأنشطة لها صلة بالتجارة، أو يغلب على نشاطهم الجانب التجاري، التسجيل في عضوية الغرفة.
المادة (١٢)
يقدم طلب تسجيل العضوية وتجديدها إلى الغرفة أو فرعها، مرفقا به الأوراق الثبوتية التي تبينها اللائحة، ويجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستكملا الشروط القانونية.
وفي حالة رفض الطلب، فإنه يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وأن يتم إبلاغ مقدم الطلب بذلك كتابة خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ صدوره.
ويجوز لمقدم الطلب التظلم خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار إلى اللجنة التنفيذية والتي عليها أن تبت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، على أن يكون قرارها مسببا ونهائيا.
المادة (١٣)
يفقد العضو المسجل عضويته في الغرفة في الحالات الآتية:
١ – فقدان الصفة التي أهلته لعضوية الغرفة.
٢ – الحكم بإشهار إفلاسه.
المادة (١٤)
يجوز بقرار من المجلس بناء على توصية مسببة من الإدارة التنفيذية وقف العضو المسجل للمدة التي تبينها اللائحة، وتعاد العضوية بانتهاء الأسباب التي أدت إلى وقفها.
الفصل الرابع
أجهزة الغرفة
المادة (١٥)
تتكون الغرفة من الآتي:
١ – الجمعية العامة.
٢ – المجلس.
٣ – مجلس إدارة الفرع.
٤ – اللجان الدائمة.
٥ – الإدارة التنفيذية.
الفرع الأول
الجمعية العامة للغرفة
المادة (١٦)
تتكون الجمعية العامة للغرفة من الأعضاء المسجلين.
ويمثل العضو المسجل في اجتماعات الجمعية العامة بصفته المالك أو الشريك المفوض منفردا، أو المدير المفوض بالتوقيع منفردا وفق بيانات السجل التجاري.
ولا يجوز التوكيل أو التفويض في الحضور أو التصويت في اجتماعات الجمعية العامة، ويكون لكل عضو مسجل صوت واحد.
المادة (١٧)
تختص الجمعية العامة للغرفة بما يأتي:
١ – مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، والحساب الختامي للعام المالي المنتهي والموافقة عليهما.
٢ – دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للغرفة عن العام المالي المنتهي، والموافقة عليه.
٣ – النظر في اقتراحات الأعضاء المسجلين والمقدمة إلى المجلس قبل اجتماعها بـ (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل.
٤ – تعيين مراقب حسابات للعام المالي الجديد، وتحديد أتعابه.
المادة (١٨)
يجب أن تجتمع الجمعية العامة للغرفة في اجتماع عادي مرة على الأقل في العام خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما التالية لتاريخ انتهاء العام المالي للغرفة، وذلك بدعوة من رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
ويجوز دعوة الجمعية العامة للغرفة للانعقاد بناء على طلب كتابي من أغلبية أعضاء المجلس، أو من عدد لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة عضو مسجل، على أن يقدم الطلب إلى رئيس المجلس أو من ينوب عنه الذي يتعين عليه الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
كما يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة للغرفة والتصويت على قراراتها باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامن بين الأعضاء – دون حضورهم في مكان واحد – وبشرط التمكن من التعرف على الأعضاء الحاضرين وتدوين ما تتم مناقشته.
المادة (١٩)
يجوز دعوة الجمعية العامة للغرفة إلى اجتماع غير عادي، وتختص بالآتي:
١ – النظر في المخالفات المنسوبة لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو أحد رؤساء أو نواب أو أعضاء مجالس إدارات الفروع، بناء على قرار مسبب من المجلس.
٢ – الموافقة على التعديلات المقترحة على هذا النظام، واللائحة.
٣ – حل المجلس بموافقة ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء المسجلين الحاضرين.
٤ – تعليق أو إسقاط عضوية رئيس المجلس أو أحد نائبيه، أو رئيس مجلس إدارة الفرع أو نائبه، أو أي عضو من أعضاء المجلس أو أعضاء مجلس إدارة الفرع، بناء على طلب مسبب يرفعه إليها المجلس، وذلك بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء المسجلين الحاضرين.
المادة (٢٠)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة للغرفة في اجتماعها العادي صحيحا إلا إذا حضره (٢٠٠) مائتا عضو مسجل على الأقل، وإذا لم يكتمل هذا النصاب وجب انعقاد الجمعية في اجتماع ثان خلال (١٥) خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين فيه، بالإضافة إلى حضور رئيس المجلس أو أحد نائبيه، ورئيس لجنة التدقيق، وممثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومراقب الحسابات، ويحدد تاريخ الاجتماع الثاني في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع الأول. ولا يكون انعقاد الجمعية العامة في اجتماعها غير العادي صحيحا إلا إذا حضره (٢٠٠٠) ألفا عضو مسجل على الأقل، وإذا لم يكتمل هذا النصاب وجب انعقاد الجمعية في اجتماع ثان خلال (٧) سبعة أيام عمل من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره (١٠٠٠) ألف عضو مسجل على الأقل، بالإضافة إلى حضور رئيس المجلس أو أحد نائبيه، ورئيس لجنة التدقيق، وممثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومراقب الحسابات، ويحدد تاريخ الاجتماع الثاني في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع الأول.
وتصدر قرارات الجمعية العامة في اجتماعها العادي وغير العادي بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
الفرع الثاني
مجلس إدارة الغرفة
المادة (٢١)
يشكل المجلس على النحو الآتي:
١ – (٥) خمسة أعضاء من محافظة مسقط، يتم انتخابهم بالاقتراع السري من الأعضاء المسجلين في محافظة مسقط.
٢ – رؤساء مجالس إدارات الفروع.
٣ – (٥) خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط وأعضائها ورؤسائها التنفيذيين، يتم انتخابهم بالاقتراع السري، على أن تقوم الهيئة العامة لسوق المال بتزويد لجنة انتخابات الغرفة بأسمائهم.
٤ – عضو واحد من المستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر، يتم انتخابه بالاقتراع السري، وفي حالة عدم ترشح أي مستثمر أجنبي وجب شغل مكانه من قبل أحد المرشحين بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات ممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط بحيث يقدم الأكثر عددا في الأصوات التي حصل عليها.
المادة (٢٢)
تكون مدة المجلس (٤) أربعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
المادة (٢٣)
يعقد أعضاء المجلس خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أول اجتماع لهم في المقر الرئيسي للغرفة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري وبأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين رئيسا للمجلس، ونائبا أولا، ونائبا ثانيا، وعضوين آخرين لتتكون من هؤلاء الخمسة اللجنة التنفيذية، وفي حالة عدم تحقق الأغلبية المطلوبة، يقوم رئيس لجنة الانتخابات بإجراء جولة ثانية بين الحاصلين على المركزين الأول والثاني، وتثبيت الحاصل على الأكثر أصواتا، وفي حال تساوي عدد الأصوات تجرى القرعة بينهما.
ويعين المجلس أمينا للسر من الإدارة التنفيذية في الاجتماع ذاته.
كما ينتخب المجلس في الاجتماع ذاته أعضاء لجنتي التدقيق والاستثمار، من غير أعضاء اللجنة التنفيذية وفقا للآلية ذاتها.
المادة (٢٤)
يحل النائب الأول محل رئيس المجلس في ممارسة كافة اختصاصاته المقررة قانونا في حالة غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، وفي حالة غيابهما أو وجود مانع يحول دون ممارستهما اختصاصاتهما يحل النائب الثاني محلهما، كما يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد نائبيه.
المادة (٢٥)
تكون للمجلس الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة الغرفة لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة ما يأتي:
١ – رسم السياسة العامة للغرفة، ومتابعة تنفيذها.
٢ – اعتماد الخطة الاستراتيجية للغرفة.
٣ – وضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهام الغرفة، ومتابعة تنفيذها.
٤ – اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة.
٥ – اقتراح تعديل هذا النظام، واللائحة، ورفعهما إلى الجمعية العامة للغرفة في اجتماعها غير العادي للموافقة.
٦ – اعتماد مشروع الميزانية للعام المالي للغرفة.
٧ – الموافقة على اللوائح المالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين في الغرفة، وغيرها من اللوائح.
٨ – الموافقة على التصرف بأموال الغرفة وفروعها الثابتة والمنقولة، والاستئجار، والقروض والتسهيلات المالية للغرفة، وغيرها من الأعمال والتصرفات في حدود اختصاصات الغرفة.
٩ – دراسة تقارير الغرفة ربع السنوية.
١٠ – مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، والحساب الختامي بعد اعتماده من مراقب الحسابات ورفعهما إلى الجمعية العامة للغرفة للموافقة عليهما.
١١ – تشكيل المجالس الاستشارية واللجان القطاعية بالتنسيق مع المحافظ في جميع المحافظات، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عمل كل منها، على أن يرأس المجلس الاستشاري في محافظة مسقط رئيس المجلس، ورئيس مجلس إدارة الفرع في المحافظات الأخرى.
١٢ – تعيين الرئيس التنفيذي للغرفة وتحديد مستحقاته.
ويجوز للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته للجنة التنفيذية أو رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمجلس التدخل في أي أعمال تدخل في اختصاصات الإدارة التنفيذية للغرفة، بما في ذلك الاختصاصات المتعلقة بشؤون العاملين.
المادة (٢٦)
يختص رئيس المجلس بصفة خاصة بما يأتي:
١ – تمثيل الغرفة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
٢ – متابعة مهام الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي، والإشراف على جميع أعمالها.
٣ – رئاسة اجتماعات الجمعية العامة للغرفة وإدارتها.
٤ – ترشيح ممثلي الغرفة في عضوية مجالس الأعمال المشتركة والهيئات واللجان الحكومية والاجتماعات المحلية والدولية.
المادة (٢٧)
يجب أن يجتمع المجلس في المقر الرئيسي للغرفة (٤) أربع مرات على الأقل في العام، وذلك بدعوة من رئيس المجلس أو من ينوب عنه، على أن تشمل الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
المادة (٢٨)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من يحل محله.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
كما يجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامن بين الأعضاء – دون حضورهم في مكان واحد – وبشرط التمكن من التعرف على الأعضاء الحاضرين وتدوين ما تتم مناقشته.
ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير في حال إجماع أعضاء المجلس عليها، وتدرج في محضر اجتماع المجلس التالي على اتخاذها.
وتكون مداولات المجلس سرية.
الفرع الثالث
مجلس إدارة الفرع
المادة (٢٩)
يشكل مجلس إدارة الفرع من رئيس ونائب له و(٣) ثلاثة أعضاء، يتم انتخابهم بالاقتراع السري من الأعضاء المسجلين لدى فرع الغرفة، وتكون مدة عضويتهم (٤) أربعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، ويجوز لمن انتهت عضويته إعادة الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع.
وتسري أحكام المادتين (٢٧، ٢٨) من هذا النظام على مجلس إدارة الفرع.
المادة (٣٠)
يكون لمجلس إدارة الفرع في نطاق اختصاصه المكاني الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على أعمال الغرفة في المحافظة وتحقيق أهدافها بالتنسيق مع المجلس، وله بصفة خاصة ما يأتي:
١ – رفع المقترحات المتعلقة بتطوير القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية في المحافظة إلى المجلس.
٢ – دراسة التحديات الاقتصادية في المحافظة، ووضع المقترحات المناسبة لها، ورفعها إلى المجلس.
٣ – تمثيل الغرفة في حضور الاجتماعات الخاصة بقطاع الأعمال في المحافظة.
٤ – رصد مقترحات ومطالب الأعضاء المسجلين في المحافظة المتعلقة بممارسة الأعمال ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة.
٥ – تشجيع الأعضاء المسجلين وحثهم على المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والندوات والدورات ذات العلاقة التي تقيمها الجهات الحكومية وغير الحكومية.
٦ – المشاركة في اللجان والمجالس التي تستدعي مصلحة فرع الغرفة وأعضائها الاشتراك فيها في المحافظة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمجلس إدارة الفرع التدخل في أي أعمال تدخل في اختصاصات الإدارة التنفيذية لفرع الغرفة، بما في ذلك الاختصاصات المتعلقة بشؤون العاملين.
الفرع الرابع
الإدارة التنفيذية
المادة (٣١)
يتولى الرئيس التنفيذي للغرفة بصفة خاصة الآتي:
١ – تنفيذ القرارات المعتمدة من المجلس.
٢ – تسيير جميع أعمال الغرفة الإدارية والمالية وفقا للوائح المعتمدة من قبل المجلس.
٣ – إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين في الغرفة، وغيرها من اللوائح، وعرضها على المجلس.
٤ – إعداد الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهام الغرفة.
٥ – اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لعقد الجمعية العامة للغرفة، واجتماعات المجلس واللجان، والمحاضرات والدورات والندوات وورش العمل والمؤتمرات.
٦ – رفع تقارير بالتحديات والصعوبات والمخاطر التي تواجه الغرفة أو تعيق سير أعمالها.
٧ – إعداد تقرير ربع سنوي عن أداء الغرفة يبين مؤشرات الأداء وقياسها، ورفعه إلى المجلس.
٨ – إعداد التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، ومشروع الموازنة التقديرية للغرفة، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
المادة (٣٢)
يكون الرئيس التنفيذي مسؤولا أمام المجلس عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته في الغرفة.
الفصل الخامس
انتخابات الغرفة
المادة (٣٣)
تجرى انتخابات المجلس ومجلس إدارة الفرع خلال (٩٠) تسعين يوما قبل نهاية مدة المجلس تحت إشراف لجنة تسمى “لجنة انتخابات الغرفة”، وإذا لم تتم الانتخابات لأي سبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم إجراء الانتخابات.
ويعتبر الانتخاب حقا شخصيا للعضو المسجل، ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه.
ويحتسب للعضو المسجل عند القيام بترشيح أعضاء المجلس أو مجلس إدارة الفرع إذا كان من الفئة الممتازة عدد (٥) خمسة أصوات، ومن الفئة الأولى عدد (٤) أربعة أصوات، ومن الفئة الثانية عدد (٣) ثلاثة أصوات، ومن الفئة الثالثة عدد (٢) صوتين، ومن الفئة الرابعة عدد صوت واحد، ويجوز تعديل هذه الأوزان على النحو الذي تبينه اللائحة.
ويتم التظلم من قرارات “لجنة انتخابات الغرفة” أمام لجنة تسمى “لجنة الطعون” خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
ويصدر قرار من الوزير بتشكيل لجنتي الانتخابات والطعون وأي لجان أخرى لازمة للانتخابات، على أن يبين القرار اختصاصات كل لجنة، ونظام عملها.
المادة (٣٤)
يشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أو لمجلس إدارة الفرع الآتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية باستثناء المترشحين لعضوية المجلس من بين ممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر.
٢ – أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس، أو لديه خبرة عملية في ممارسة الأعمال في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام.
٣ – أن يكون قد مضى على عضويته في الغرفة مدة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام.
٤ – ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين عاما ميلاديا.
٥ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
٦ – ألا يكون موظفا في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو عاملا بأجر في القطاع الخاص داخل سلطنة عمان أو خارجها باستثناء المترشحين لعضوية المجلس من الرؤساء التنفيذيين في شركات المساهمة العامة.
كما يشترط فيمن يترشح لرئاسة المجلس الآتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – أن تكون لديه خبرة عملية في ممارسة الأعمال في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر عاما.
وفي جميع الأحوال، يجب توافر هذه الشروط في اليوم السابق على فتح باب الترشح لانتخابات المجلس أو مجلس إدارة الفرع، بحسب الأحوال.
المادة (٣٥)
لا يجوز الترشح لرئاسة المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين لا تفصل بينهما دورة واحدة، كما لا يجوز انتخاب أكثر من عضو في المجلس من شركة واحدة، وفي غير هاتين الحالتين يجوز لمن انتهت عضويته إعادة الترشح لعضوية المجلس.
المادة (٣٦)
إذا لم يترشح لانتخابات عضوية المجلس أكثر من العدد المنصوص عليه في المادة (٢١) من هذا النظام، تعاد انتخابات المراكز الشاغرة خلال عام وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة (٣٧)
إذا انتخب رئيس مجلس إدارة الفرع رئيسا للمجلس تولى نائبه ممارسة كافة اختصاصاته المقررة قانونا.
المادة (٣٨)
إذا شغر منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه يعقد أعضاء المجلس خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ الشغور اجتماعا لهم في المقر الرئيسي للغرفة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه أو أكبر الأعضاء سنا، حسب الأحوال، لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري من شغر منصبه.
وإذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس أو رئيس أو نائب أو أحد أعضاء مجلس إدارة الفرع قبل انتهاء فترته وجب شغل مكانه من قبل أحد المرشحين بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات المجلس أو مجلس إدارة الفرع عن الفترة ذاتها بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة عضوية سلفه، وإذا تعذر شغل هذا المكان وبقي من مدة المجلس (٦) ستة أشهر على الأقل، فتجرى الانتخابات لشغل العضوية الشاغرة.
المادة (٣٩)
يشترط لإدلاء العضو المسجل بصوته في يوم التصويت الآتي:
١ – أن يكون مسددا للرسم السنوي المقرر لعضوية الغرفة.
٢ – أن يعمل لديه عامل عماني واحد على الأقل أو أن يكون من حاملي بطاقة ريادة الأعمال من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الفصل السادس
حقوق والتزامات الأعضاء المنتخبين
المادة (٤٠)
يكون عمل أعضاء المجلس ومجلس إدارة الفرع تطوعيا لا يتقاضون عليه أجرا، عدا مخصصات السفر، وبدل حضور الاجتماعات وفقا لما تبينه اللائحة.
المادة (٤١)
تنتهي عضوية المجلس ومجلس إدارة الفرع بأحد الأسباب الآتية:
١ – فقد عضوية الغرفة طبقا لحكم المادة (١٣) من هذا النظام.
٢ – الاستقالة.
٣ – الوفاة.
٤ – فقد أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (٣٤) من هذا النظام.
٥ – عدم القدرة على مباشرة أعمال العضوية بسبب الحالة الصحية بموجب قرار من الجهة الطبية المختصة.
٦ – عدم حضور اجتماعات المجلس (٣) ثلاث مرات متتالية، أو (٤) أربع مرات منفصلة في العام الواحد، بدون عذر مقبول من المجلس.
المادة (٤٢)
يتعين على رئيس المجلس ونائبيه وأعضائه، ورئيس مجلس إدارة الفرع ونائبه وأعضائه إذا كانت لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة، إخطار المجلس بذلك، والتنحي عن نظر الموضوع المعروض بشأن ذلك العقد أو تلك الاتفاقية، ولا يجوز له حضور مداولات المجلس بشأن هذا الموضوع، أو التصويت عليه. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان أي منهم أو زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة يملك حصة في الشركة التي تتعاقد معها الغرفة، أو كان عضوا في مجلس إدارتها.
ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان العقد أو الاتفاقية.
المادة (٤٣)
يكون رئيس المجلس ونائباه وأعضاؤه، ورئيس مجلس إدارة الفرع ونائبه وأعضاؤه مسؤولين أمام الجمعية العامة للغرفة عن كل مخالفة للنظام وإساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها، ولا تسقط دعوى المسؤولية في هذا الشأن إلا بانقضاء (٥) خمسة أعوام من تاريخ انتهاء عضويتهم.
المادة (٤٤)
يحظر على رئيس المجلس ونائبيه وأعضائه، ورئيس مجلس إدارة الفرع ونائبه وأعضائه القيام بأي أعمال تمكنهم من التأثير على الأعضاء المسجلين أو غيرهم بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم منفعة لهم بغرض الحصول على أصواتهم في دورة المجلس التالية.
الفصل السابع
التفتيش
المادة (٤٥)
يجوز لعدد (٢٠٠) مائتي عضو على الأقل من الأعضاء المسجلين أن يتقدموا بطلب كتابي إلى رئيس المجلس للقيام بتعيين مراقب حسابات للتفتيش على أعمال الغرفة فيما ينسب إلى رئيس المجلس أو أحد نائبيه أو أحد أعضائه أو رئيس مجلس إدارة الفرع أو نائبه أو أحد أعضائه، أو الإدارة التنفيذية أو مراقب الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم.
كما يجوز لرئيس المجلس – من تلقاء نفسه – الأمر بتعيين مراقب حسابات للتفتيش على أعمال الغرفة.
المادة (٤٦)
يجب أن يكون الطلب المنصوص عليه في المادة (٤٥) من هذا النظام مشتملا على أدلة جدية بوجود المخالفات مما يبرر اتخاذ هذا الإجراء.
ويحيل رئيس المجلس الطلب إلى من يعينه لسماع أقوال طالبي التفتيش أو أحد نائبيه أو أعضائه، أو رئيس مجلس إدارة الفرع أو نائبه أو أعضائه، أو الإدارة التنفيذية أو مراقب الحسابات، ومن يرى سماع أقوالهم، على أن يعد تقريرا بنتيجة أعماله متضمنا رأيه، ويعرضه على رئيس المجلس.
المادة (٤٧)
يجوز لرئيس المجلس أن يعين على نفقة طالبي التفتيش مراقب حسابات من بين المرخص لهم لإجراء التفتيش على أعمال الغرفة وسجلاتها، وعلى الإدارة التنفيذية تمكين المراقب من الاطلاع على السجلات والوثائق والأوراق التي يقومون بحفظها، أو يكون لهم حق الحصول عليها وكافة ما يكون متعلقا بشؤون الغرفة.
ويجب على المراقب رفع تقرير مفصل عن مهمته إلى رئيس المجلس خلال الأجل المحدد في قرار التعيين.
المادة (٤٨)
إذا تبين لرئيس المجلس من واقع تقرير مراقب الحسابات صحة المخالفات المنسوبة، يتعين عليه اتخاذ التدابير اللازمة، ودعوة الجمعية العامة للغرفة إلى اجتماع غير عادي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التقرير، للنظر في المخالفات واتخاذ قرار فيها.
المادة (٤٩)
يجوز للجمعية العامة للغرفة في اجتماعها غير العادي إسقاط عضوية رئيس المجلس أو أحد نائبيه أو أعضائه، أو رئيس مجلس إدارة الفرع أو نائبه أو أعضائه، أو إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات أو إنهاء خدمة أي من العاملين في الإدارة التنفيذية، إذا ثبت ارتكاب أي منهم المخالفات التي تناولها تقرير التفتيش، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المترتبة على أي منهم.
ولا يجوز إعادة انتخاب من تم إسقاط عضويته وفقا لهذه المادة قبل انقضاء (٥) خمسة أعوام من تاريخ الإسقاط.
المادة (٥٠)
يجوز حل المجلس بقرار مسبب من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك في الحالات الآتية:
١ – عدم انعقاد المجلس لمدة تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر.
٢ – عدم انعقاد الجمعية العامة للغرفة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتها للاجتماع.
٣ – إذا ارتكب المجلس مخالفة جسيمة لهذا النظام أو اللوائح الصادرة بموجبه أو خالف النظام العام أو الآداب.
وتتم الدعوة لانتخاب مجلس جديد خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الحل، وإلى حين تشكيل المجلس الجديد تقوم بتسيير أعمال الغرفة لجنة تشكل بقرار من الوزير.
الفصل الثامن
مالية الغرفة
المادة (٥١)
تكون للغرفة ميزانية مستقلة، ويبدأ العام المالي للغرفة في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.
المادة (٥٢)
تتكون موارد الغرفة مما يأتي:
١ – الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الغرفة مقابل العضوية وما تؤديه من خدمات.
٢ – ريع العقارات المملوكة للغرفة، وعوائد استثمارات أموالها.
٣ – عوائد تنظيم المعارض الخاصة والمحاضرات والندوات وورش العمل والمؤتمرات، أو التي تشارك في تنظيمها.
٤ – حصيلة ثمن المطبوعات والدوريات التي تصدرها.
٥ – المنح والهبات التي يقرر المجلس قبولها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.
٦ – أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (٥٣)
يعين المجلس مصرفا أو أكثر من المصارف المحلية المعتمدة في سلطنة عمان لإيداع أموال الغرفة، وتبين اللائحة المالية قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال.
المادة (٥٤)
يكون للغرفة مراقب حسابات واحد على الأقل يتم تعيينه كل عام من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وأن يكون قد سبق تعيينه كمراقب حسابات لإحدى الشركات المساهمة العامة، ولا يجوز له أن يقدم إلى الغرفة أي خدمات فنية أو إدارية أو استشارية، ولا يجوز التجديد لمراقب الحسابات نفسه لمدة تزيد على (٤) أربعة أعوام متتالية.
2022/56 56/2022 ٢٠٢٢/٥٦ ٥٦/٢٠٢٢