التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٢ بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

2022/57 57/2022 ٢٠٢٢/٥٧ ٥٧/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٢ بتمديد عضوية أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ لجنة وطنية لحقوق الإنسان تسمى “اللجنة العمانية لحقوق الإنسان” تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها في محافظة مسقط، ويجوز للجنة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة الثانية

يعمل في شأن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بأحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

تستمر عضوية أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان حتى إعادة تشكيلها بما يتوافق مع النظام المرفق.

المادة الرابعة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٤ من يوليو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٩) الصادر في ١٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

نظام اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

المادة (١)

تشكل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان من (١٤) أربعة عشر عضوا من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان، ومن ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

المادة (٢)

يصدر بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان مرسوم سلطاني.

المادة (٣)

ينتخب أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في أول اجتماع لهم رئيسا ونائبا للرئيس من غير ممثلي الجهات الحكومية.

المادة (٤)

تكون مدة العضوية في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان (٤) أربعة أعوام، تتزامن مع فترة مجلس عمان، قابلة للتجديد لمدة واحدة.

المادة (٥)

رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلتها مع الغير، ويحل محله نائبه عند غيابه أو خلو منصبه.

المادة (٦)

تتمتع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتصلة بحقوق الإنسان.

المادة (٧)

يكون للجنة العمانية لحقوق الإنسان أمانة فنية، وأمين للأمانة الفنية وتصدر اللجنة قرارا بتعيينه من بين أعضائها أو من غيرهم.

المادة (٨)

يختص أمين الأمانة الفنية للجنة العمانية لحقوق الإنسان بتنفيذ قراراتها والإشراف على شؤونها المالية والإدارية وفقا للائحة الداخلية، كما يحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (٩)

تقوم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بإعداد اللائحة الداخلية المنظمة لنظام عملها وشؤونها المالية والإدارية.

المادة (١٠)

تهدف اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عمان إليها والقوانين السارية.

المادة (١١)

تختص اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالآتي:

١ – وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بحقوق الإنسان.

٢ – متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في سلطنة عمان وفقا للنظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عمان إليها والقوانين السارية.

٣ – رصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عمان، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.

٤ – تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، والمساهمة في إعداد التقارير التي تتناول هذه المواضيع.

٥ – رصد أي مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عمان، والمساعدة في تسويتها وحلها.

٦ – إجراء الزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز والمستشفيات والتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان فيها.

٧ – تلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان، ودراستها والتوصية بشأنها للجهات المختصة، ومتابعتها.

٨ – التعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير والمشاركة في الاجتماعات ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي أو الدولي.

٩ – تنظيم المؤتمرات والدورات والندوات ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٠ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

المادة (١٢)

تتكون الموارد المالية للجنة العمانية لحقوق الإنسان من الاعتمادات التي تخصص في الميزانية العامة للدولة، وأي موارد أخرى تقر من قبل مجلس الوزراء.

المادة (١٣)

تجتمع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بدعوة من رئيسها (٤) أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلثي أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين من ممثلي المجتمع المدني، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويشارك الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في أعمال اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (١٤)

يجوز للجنة العمانية لحقوق الإنسان الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها على أداء مهامها، وحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (١٥)

على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة معاونة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وبما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها.

المادة (١٦)

تعد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، وترفع تقريرها إلى السلطان.

2022/57 57/2022 ٢٠٢٢/٥٧ ٥٧/٢٠٢٢