نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرخص في الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية الإماراتية لكل من:
– محمد بن عبدالله بن محمد بن أحمد آل مالك.
– عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد آل مالك.
– شما بنت محمد بن عبدالله بن محمد آل مالك.
– حصة بنت محمد بن عبدالله بن محمد آل مالك.
-فاطمة بنت محمد بن عبدالله بن محمد آل مالك.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.