التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٢٢ بالترخيص في الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية الإماراتية

2022/63 63/2022 ٢٠٢٢/٦٣ ٦٣/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرخص في الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية الإماراتية لكل من:

– محمد بن عبدالله بن محمد بن أحمد آل مالك.

– عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد آل مالك.

– شما بنت محمد بن عبدالله بن محمد آل مالك.

– حصة بنت محمد بن عبدالله بن محمد آل مالك.

-فاطمة بنت محمد بن عبدالله بن محمد آل مالك.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.