التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢٢ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للبنى الأساسية للتقنية لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات

2022/66 66/2022 ٢٠٢٢/٦٦ ٦٦/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للبنى الأساسية للتقنية لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للبنى الأساسية للتقنية لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات

الجزء الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – القانون:
قانون تنظيم الاتصالات.

٢ – الهيئة:
هيئة تنظيم الاتصالات.

٣ – المرخص له:
الشركة العمانية للبنى الأساسية للتقنية.

٤ – التاريخ الفعلي لسريان الترخيص:
تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بإصدار هذا الترخيص.

٥ – منطقة الترخيص:
سلطنة عمان.

٦ – إجمالي الإيرادات السنوية:
جميع الإيرادات التي يحققها المرخص له خلال عام نتيجة تقديم الخدمات المرخصة، وفقا للوائح والقرارات والإرشادات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

٧ – القوة القاهرة:
كل ما هو خارج عن إرادة المرخص له، ويستحيل توقعه كما يستحيل دفعه.

٨ – البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات:
جميع الأعمال المدنية غير النشطة للبنية الأساسية لأبراج الاتصالات وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر – مواقع وهياكل الأبراج، وغرف الحماية، والمعدات، وإمدادات الأسلاك الكهربائية، والبطاريات الاحتياطية، والقنوات والألياف البصرية غير النشطة ضمن موقع البرج، وهياكل التوزيع.

٩ – المستفيد:
الجهة التي تقدم لها خدمات الاتصالات أو تطلب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له.

المادة (٢)
المجال

يرخص للشركة العمانية للبنى الأساسية للتقنية إنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات طبقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأحكام هذا الترخيص وملاحقه.

المادة (٣)
الإتاوة ورسوم الترخيص

١ – يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية الخاضعة للإتاوة، عن كل عام من أعوام الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (٣١) من ديسمبر من العام، وتدفع قبل (٣٠) من يناير من العام التالي، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من العام الأول، والعام الأخير لهذا الترخيص.

٢ – يلتزم المرخص له بسداد الرسوم التي تقررها الهيئة وفقا للشرط رقم (١٩) من الجزء الثاني من هذا الترخيص.

المادة (٤)
المدة

مدة الترخيص (٢٥) خمسة وعشرون عاما من التاريخ الفعلي لسريانه.

المادة (٥)
التعديل

١ – يجوز للهيئة والمرخص له الاتفاق كتابة على تعديل الترخيص.

٢ – يجوز للهيئة تعديل الترخيص بإرادتها المنفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (٦)
الإلغاء

يجوز للهيئة بقرار مسبب إلغاء الترخيص، أو أي من الحقوق الممنوحة بموجبه وفقا لأحكام القانون.

المادة (٧)
الانتهاء

ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:

١ – انتهاء مدته ما لم يجدد وفق ما ينص عليه القانون.

٢ – إذا انحلت الشخصية القانونية للمرخص له، أو دخل مرحلة التصفية، أو الإفلاس، أو اتخذت ضده أي إجراءات قضائية ذات أثر مماثل، أو تنازل عن الملكية لمصلحة دائنيه.

المادة (٨)
الالتزام

١ – يلتزم المرخص له ببناء (٢٥٠) مائتين وخمسين برج اتصالات على الأقل خلال (٥) خمسة أعوام من تاريخ سريان هذا الترخيص في المواقع التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع المرخص له.

٢ – يلتزم المرخص له بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص، وأحكام القانون واللوائح والقرارات والأوامر والتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الهيئة، كما يلتزم بكل القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ذات الصلة.

٣ – يلتزم المرخص له بالسماح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الدخول إلى أي موقع لتدقيق أو فحص أو اختبار أي نظام.

٤ – يلتزم المرخص له بإجراء دراسة للنظر في الجدوى التجارية والاقتصادية لطرح ما لا يقل عن نسبة (٤٠٪) أربعين بالمائة على الأقل من أسهمه في أصول الشركة المرخصة بهذا الترخيص للاكتتاب العام في بورصة مسقط ش.م.ع.م خلال (٥) خمسة أعوام من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

المادة (٩)
الإخطارات

١ – جميع الإخطارات والمخاطبات التي تصدرها الهيئة للمرخص له ترسل بالبريد على عنوانه المسجل رسميا أو بموجب آلية تسليم تتبناها الحكومة بالنسبة للوثائق الرقمية أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها مع الهيئة.

٢ – للهيئة إرسال الإخطارات العاجلة إلى المرخص له عن طريق البريد الإلكتروني على أن يلي ذلك إرسالها مكتوبة، وبالمحتوى ذاته.

٣ – يقوم المرخص له بتعيين مفوض مسؤول تكون لديه درجة كبار المديرين أو ما يوازيه، وتوكل له مهمة تمثيل المرخص له أمام الهيئة، ومتابعة تنفيذ قراراتها المتعلقة بالترخيص أو أي قرارات أخرى.

الجزء الثاني
الشروط والملاحق

أولا: الشروط

١ – الخدمات المرخصة:

١ – ١ – يخول للمرخص له إنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات في منطقة الترخيص على أساس غير حصري وفقا لأحكام وشروط هذا الترخيص، والتي تشمل الآتي:

١ – ١ – ١ – تقديم خدمات المشاركة في الأبراج والمواقع وما يلحق بذلك من عناصر البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات.

١ – ١- ٢ – تأجير كوابل الألياف البصرية غير النشطة.

١ – ٢ – يجوز استخدام أجهزة اتصالات نشطة عند الحاجة بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

١ – ٣ – يجوز للمرخص له بعد موافقة كتابية مسبقة من الهيئة تقديم الخدمات المرخصة، كلها أو بعضها، بواسطة تابع أو فرع منفصل أو مقاول من الباطن، وفي أي من هذه الحالات لا يجوز للمرخص له تقديم تلك الخدمات بنفسه.

٢ – التقنيات والخدمات الجديدة:

٢ – ١ – يجب على المرخص له أن يسعى إلى استقطاب التقنيات الجديدة لتطوير الخدمات المقدمة وضمان توافقها مع متطلبات القطاعات المختلفة.

٢ – ٢ – يجب على المرخص له أن يسعى إلى استقطاب أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات بما يضمن الاستفادة منها، وبما يحقق التوافق التشغيلي الآمن والقابلية لتطوير هذه الابتكارات والمنتجات والخدمات.

٢ – ٣ – يجب أن تتضمن الخطة السنوية للمرخص له برامج استثمارية تشمل على سبيل المثال: التوسعة، أو تحديث البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات، وأي إجراءات لازمة لذلك.

٣ – متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة:

٣ – ١ – يلتزم المرخص له أن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج تتيح للأجهزة الأمنية تحقيق متطلبات الأمن الوطني، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها الهيئة في حدود أحكام القوانين المعمول بها، وفي حالة تأثر الإمكانيات الفنية لدى الأجهزة الأمنية من جراء أي تغيير في أجهزة ومعدات ونظم المرخص له، فعليه أن يتحمل التكاليف التي تتحملها الأجهزة الأمنية في توفير الإمكانيات الفنية الضرورية.

٣ – ٢ – في حالة حدوث كارثة طبيعية، أو حوادث استثنائية عامة طارئة، يجوز استدعاء جميع خدمات المرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث، وعلى المرخص له أن يقوم بتطوير وتحديث خطة الطوارئ المقدمة إلى الهيئة سنويا أو بناء على طلب الهيئة.

٣ – ٣ – يلتزم المرخص له بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تحددها الهيئة إذا كانت الحوادث الطارئة أو الكوارث تتعلق بالأمن الوطني، وأن ينفذ خطة الطوارئ، ويتصرف وفق تعليمات الهيئة.

٤ – التزامات المرخص له تجاه المرخص لهم الآخرين والمؤسسات العامة والخاصة:

يلتزم المرخص له بالآتي:

٤ – ١ – تقديم الخدمات المرخصة إلى المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات، وذلك بناء على طلب معقول وأساس غير حصري.

٤ – ٢ – الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة قبل تقديم أي من الخدمات المرخصة إلى أي جهة غير مرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات في سلطنة عمان بشكل مباشر.

٤ – ٣ – بتصميم الأبراج ومرافقها لتكون مهيأة قدر الإمكان لتستوعب جميع المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات.

٤ – ٤ – يتعين على المرخص له أن يسعى إلى إنشاء البنية الأساسية غير النشطة للاتصالات في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمواقع السياحية.

٥ – متطلبات جودة الخدمة:

٥ – ١ – يلتزم المرخص له بتحقيق متطلبات جودة الخدمة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر.

٥ – ٢ – يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات للمعلومات تثبت التزامه بمتطلبات جودة الخدمة وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، كما يلتزم بمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.

٦ – إنهاء أو تعليق الخدمات المرخصة:

٦ – ١ – لا يجوز للمرخص له إنهاء الخدمات المرخصة أو أي جزء منها بشكل متعمد في الأوضاع الطبيعية، كما لا يجوز له أن يعلق أي نوع من الخدمات المرخصة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

٦ – ٢ – لا ينطبق الشرط (٦ – ١) في أي من الحالتين الآتيتين:

٦ – ٢ – ١ – إذا كان الإنهاء أو التعليق بسبب حالة طارئة، كحالة القوة القاهرة.

٦ – ٢ – ٢ – إذا كان الإنهاء أو التعليق لخدمة مرخصة يوفرها المرخص له لمستفيد ما يشكل نظام اتصالاته خطرا على سلامة الأنظمة المرخصة.

٧ – الاتفاقيات الدولية:

يلتزم المرخص له بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل إبرام اتفاقيات شراكة دولية بما في ذلك الاتفاقيات مع الشركات المالكة للمرخص له.

٨ – شروط وأحكام وأسعار الخدمات:

يقدم المرخص له الشروط والأحكام والأسعار التي يقترحها لتقديم الخدمات المرخصة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات والتوجيهات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

٩ – خدمات النفاذ:

٩ – ١ – يجوز للمرخص له الحصول على خدمات النفاذ وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة من الهيئة.

٩ – ٢ – يلتزم المرخص له بتوفير خدمات النفاذ لأي مرخص له مستحق يرغب في الحصول على خدمات النفاذ وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة من الهيئة.

٩ – ٣ – يجوز للمرخص له طلب النفاذ على أسس تجارية للبنية الأساسية التابعة للمرخص لهم الآخرين التي لا تخضع لأحكام لائحة النفاذ والربط البيني الصادرة بالقرار رقم ٢٥ / ٢٠١٦.

١٠ – التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية:

١٠ – ١ – يلتزم المرخص له بأي لوائح أو معايير فنية أو قواعد أو إرشادات تصدرها الهيئة بغرض ضمان التوافق التشغيلي للأنظمة والخدمات المرخصة مع أنظمة وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مشغلين مرخصين آخرين بشكل ملائم فنيا واقتصاديا.

١٠ – ٢ – يلتزم المرخص له بالتأكد من أن جميع مكونات الأنظمة المرخصة، والأجهزة المربوطة بها، والتي تستعمل في توفير الخدمات المرخصة، موافق عليها، ومعتمدة وفقا لأحكام القانون واللوائح أو أي معايير فنية تحددها، أو توافق عليها الهيئة.

١١ – التزامات المرخص له في مجال التشغيل والتدريب:

١١ – ١ – يلتزم المرخص له بأن يتخذ كل الخطوات اللازمة لتدريب العاملين العمانيين لشغل المهن المتاحة في هيكله التنظيمي الفني والإداري، وفي كل المستويات، كما يلتزم بألا يتجاوز نسب توظيف غير العمانيين المنصوص عليها في الملحق (أ) المرفق بهذا الترخيص، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة خفض تلك النسب. وفي حالة عدم التزام المرخص له بهذا الشرط تفرض عليه الهيئة غرامة مالية وفقا لأحكام الشرط (٢٣) من هذا الترخيص.

١١ – ٢ – يجوز للمرخص له توظيف خبراء غير عمانيين لتركيب وتشغيل وصيانة واستغلال أنظمة الاتصالات وتقديم الخدمات المرخصة، وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، شريطة تزويد الهيئة بالسيرة الذاتية لكل منهم للموافقة عليها قبل تشغيل أي منهم، وعلى المرخص له خفض عدد هؤلاء الخبراء، وتأهيل الكوادر العمانية في تلك المجالات، وفقا لبرنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة.

١٢ – التزامات تحقيق القيمة المضافة داخل سلطنة عمان:

يلتزم المرخص له بتعزيز مشترياته من السلع والخدمات المحلية إلى أقصى حد، والعمل على تحسين إمكانيات وقدرات العمانيين، والشركات العمانية بغرض تحقيق فوائد تجارية مستدامة لسلطنة عمان طبقا للتوجيهات الحكومية التي تصدر في هذا الشأن.

١٣ – التزامات المرخص له في مجال الخصوصية والسرية:

١٣ – ١ – يلتزم المرخص له بضمان خصوصية وسرية المعلومات وأسرار العمل التي يحصل عليها أو يكتسبها خلال عمله من أي شخص يزوده بالخدمات المرخصة، وذلك عن طريق وضع الإجراءات المناسبة وتطبيقها للحفاظ على سرية تلك المعلومات.

١٣ – ٢ – يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بمعلومات كافية عن إجراءاته الخاصة بالمحافظة على السرية بالقدر الذي تقبله الهيئة، وفاء بمتطلبات الشرط (١٣ – ١).

١٤ – حظر الممارسات المنافية للمنافسة:

١٤ – ١ – يحظر على المرخص له أن يدعم بشكل غير عادل، متبادل أو من جانب واحد، أعماله أو أعمال فروعه فيما يتعلق بتوفير الخدمات المرخصة وفقا للشرط (١) من الجزء الثاني من هذا الترخيص، أو أي خدمات يتم توفيرها وفقا لأي ترخيص صادر من الهيئة.

١٤ – ٢ – يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بالسجلات التي تبين التحويلات المالية بين الأعمال المنصوص عليها في الشرط (١٤ – ١).

١٤ – ٣ – تتخذ الهيئة عند مخالفة المرخص له للشرط (١٤ – ١) الإجراءات التي تراها لازمة، مع مراعاة ما إذا كان المرخص له قام بالدعم بغرض الوفاء بأي التزام مفروض عليه بمقتضى هذا الترخيص من عدمه.

١٤ – ٤ – يلتزم المرخص له باللوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة من الهيئة والمتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والهيمنة على السوق وإساءة استخدام المركز المهيمن، وكل القرارات والأوامر والإرشادات والتوجيهات الصادرة من الهيئة.

١٥ – متطلبات تقارير الحسابات المالية:

١٥ – ١ – يلتزم المرخص له خلال (٥) خمسة أشهر من نهاية العام المالي، أن يسلم الهيئة قوائمه المالية المدققة كما هي في نهاية ذلك العام، ويتعين أن تكون مصحوبة بتقرير من مدقق حسابات مستقل يبين أن هذه القوائم تمثل المركز المالي للمرخص له في العام المشار إليه، وأنها قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها، والمعتمدة في سلطنة عمان.

١٥ – ٢ – يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بنظام محاسبي يسمح بتسجيل الاستثمارات والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها، والمعتمدة في سلطنة عمان، ووفقا لطلب الهيئة لغرض حساب الإتاوة، ورسوم الترخيص، وغيرها من المدفوعات التي ينص عليها القانون.

١٥ – ٣ – يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له تزويدها بمعلومات محاسبية أخرى من أجل مراقبة تطبيق شروط الترخيص، وفرضها بشكل فعال، وعلى المرخص له تزويد الهيئة بتلك المعلومات خلال مدة معقولة تحددها له.

١٥ – ٤ – إذا فشل المرخص له في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في البندين (١٥ – ٢، ١٥ – ٣) أو إذا كان النظام المحاسبي الذي وضعه المرخص له قد فشل في تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا الشرط، جاز للهيئة أن تطلب من المرخص له توفير بعض الخدمات المرخصة من خلال قسم أو أقسام منفصلة، أو فرع أو فروع منفصلة، أو تابع أو تابعين منفصلين.

١٥ – ٥ – يلتزم المرخص له عند حصوله على أكثر من ترخيص، بتطبيق الشرط (١٥ – ١) على كل ترخيص بشكل منفصل وبالمتطلبات نفسها.

١٦ – الالتزام بتوفير المعلومات:

١٦ – ١ – يلتزم المرخص له بحفظ المعلومات التي تطلب منه الهيئة الاحتفاظ بها وفقا للطريقة التي تحددها، وأن يضعها في متناولها في الوقت الذي تحدده، وللهيئة أن تطلب هذه المعلومات في شكل تقارير وإحصائيات دورية، وأي شكل آخر.

١٦ – ٢ – يلتزم المرخص له بالسماح لأي شخص تخوله الهيئة الوصول في أي وقت إلى كل أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه وسجلاته ذات العلاقة بتنفيذ شروط الترخيص.

١٧ – إسناد الأعمال إلى شركات خارجية:

١٧ – ١ – لا يجوز للمرخص له إسناد أي عمل من أعمال أنشطة الخدمات المرخصة وفق ما جاء به هذا الترخيص إلى شركات غير مسجلة في سلطنة عمان إلا بعد موافقة الهيئة، وذلك وفقا للقواعد التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

١٧ – ٢ – يجوز للهيئة أن تطلب أي معلومات تتعلق بإسناد أي أعمال للشركات الخارجية، وذلك في أي وقت من مراحل المشروع.

١٨ – الإبلاغ المسبق عن التغيير في ملكية الأسهم:

١٨ – ١ – يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير ملكية أي شخص لأسهمه لدى المرخص له المباشرة أو غير المباشرة يجعل عدد الأسهم التراكمي الذي يملكه ذلك الشخص يبلغ نسبة (٥٪) خمسة بالمائة من أسهم المرخص له أو يزيد عليها.

١٨ – ٢ – يجب أن يقدم طلب الموافقة المشار إليه في الشرط (١٨ – ١) قبل (٣٠) ثلاثين يوم عمل من التاريخ المقترح لسريان هذا التغيير أو اكتساب الأسهم.

١٨ – ٣ – يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة كل عام خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من بداية كل عام من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص باسم أي شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من (٤٠٪) أربعين بالمائة من أسهم المرخص له المباشرة أو غير المباشرة، ومجموع الأسهم التي يملكها في تاريخ الإبلاغ.

١٨ – ٤ – يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له أي معلومات ذات علاقة بأي اندماج، أو استحواذ خاصة به.

١٩ – رسوم الترخيص والرسوم السنوية:

١٩ – ١ – يلتزم المرخص له بسداد رسم إصدار الترخيص لأول مرة وفقا للقرار ٨٤ / ٢٠١٩ بتحديد رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات.

١٩ – ٢ – يلتزم المرخص له بسداد الرسوم السنوية التي تحددها الهيئة بما لا يجاوز القدر اللازم لتكاليف التشغيل والنفقات المتوقعة لكل عام مالي للهيئة وفقا لميزانيتها التقديرية للعام القادم، وتسدد الرسوم كل عام في ميعاد لا يتجاوز أول يناير من كل عام.

١٩ – ٣ – يلتزم المرخص له في حالة التأخر عن دفع الرسوم المشار إليها في الشرط (١٩ – ٢) في ميعادها، بسداد غرامة بنسبة من مقدار الفائدة السنوية على قروض البنوك التجارية التي يتم نشرها من وقت لآخر من قبل البنك المركزي العماني عن كل يوم تأخير.

٢٠ – حقوق الارتفاق:

يجوز للمرخص له تركيب نظام الاتصالات المرخص في الأراضي والعقارات فيما يتعلق بالأعمال الضرورية اللازمة لتقديم الخدمات المرخصة، وذلك وفقا لأحكام القانون، وأي قوانين أخرى ذات صلة.

٢١ – التنازل عن الترخيص:

٢١ – ١ – لا يجوز للمرخص له التنازل عن هذا الترخيص إلى أي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

٢١ – ٢ – لا يجوز للمرخص له البدء في أي عملية لنقل ملكية لجزء أو لكل البنية الأساسية للاتصالات المرخصة وفقا للشرط (١) من هذا الترخيص دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

٢١ – ٣ – يتعين على كل من يتم التنازل له بالترخيص أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة مناسبة لإكمال إجراءات التنازل.

٢٢ – النزاعات:

تتولى الهيئة النظر في النزاعات التي تنشأ بين المرخص له والمرخص لهم الآخرين أو المستفيدين والفصل فيها وفقا لأحكام القانون واللوائح الصادرة من الهيئة.

٢٣ – الغرامات:

٢٣ – ١ – تخطر الهيئة المرخص له كتابة عند إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا الترخيص، ويمنح مهلة معقولة تقدرها الهيئة بما لا يقل عن (١٥) خمسة عشر يوم عمل ليقدم خطة عمل لإصلاح الإخلال تتضمن المدة اللازمة لتنفيذها، وذلك في الحالات التي يكون فيها إصلاح الإخلال ممكنا، وللهيئة إقرار الخطة، وإخطار المرخص له لتنفيذها.

٢٣ – ٢ – بالإضافة إلى أي جزاءات منصوص عليها في هذا الترخيص، أو أي جزاءات منصوص عليها في القانون، والقوانين الأخرى أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، تفرض الهيئة على المرخص له الغرامة التي تقدرها بنسبة مئوية من الحصة التي يدفعها طبقا للشرط (١٩ – ٢) من هذا الترخيص، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ – إذا لم يقدم المرخص له خطة إصلاح خلال المدة المحددة من الهيئة، أو لم تقر الهيئة هذه الخطة.

ب – إذا فشل المرخص له في تنفيذ خطة الإصلاح خلال المدة المحددة له من الهيئة.

ج – إذا لم يلتزم المرخص له بأي من أحكام وشروط هذا الترخيص.

الملحق (أ)
توظيف غير العمانيين

١ – يلتزم المرخص له بعدم تجاوز النسب المئوية المحددة للموظفين غير العمانيين، على النحو الآتي:

المستوى بعد (١٢) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بعد (٢٤) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بعد (٣٦) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بعد (٤٨) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص
موظف تنفيذي ٦٧٪ ٦٧٪ ٥٠٪ ٥٠٪
مدير ٦٣٪ ٥٠٪ ٥٠٪ ٥٠٪
رئيس دائرة ٤٠٪ ٣٠٪ ٣٠٪ ٣٠٪
رئيس قسم ٣١٪ ٢٥٪ ٢٣٪ ١٣٪
اختصاصي ٢٢٪ ١٣٪ ١٠٪ ٩٪
موظف مساندة ١٦٪ ٨٪ ٦٪ ٦٪
الإجمالي ٢٣٪ ١٤٪ ١٢٪ ١٠٪

٢ – في حالة تجاوز النسب المحددة أعلاه في كل مستوى لكل مرحلة، توقع على المرخص له الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا للشرط (٢٣) من هذا الترخيص.