التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٢٢ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة شل للغاز المتكامل عمان بي.في وشركة العز لتنمية الغاز ش.م.م وشركة توتال أينرجيز إيبي عمان بلوك ١١ اس.اي.اس للمنطقة رقم (١١)

2022/67 67/2022 ٢٠٢٢/٦٧ ٦٧/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة شل للغاز المتكامل عمان بي.في وشركة العز لتنمية الغاز ش.م.م وشركة توتال أينرجيز إيبي عمان بلوك ١١ اس.اي.اس للمنطقة رقم (١١) الموقعة بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

تسري نصوص الاتفاقية النفطية المشار إليها بغض النظر عن أي أحكام مخالفة في قوانين أو مراسيم سلطانية أو لوائح سارية في سلطنة عمان في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.