التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء

2022/68 68/2022 ٢٠٢٢/٦٨ ٦٨/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الجزاء المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

تعديلات على بعض أحكام قانون الجزاء

المادة (١)

يستبدل بعنوان الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الجزاء المشار إليه، العنوان الآتي:

الفصل الثاني
القرصنة والاعتداء على وسائل النقل والمرافق العامة والمخالفات البلدية

المادة (٢)

يستبدل بنص المادة (٩٧) من قانون الجزاء المشار إليه، النص الآتي:

المادة (٩٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في زوجة السلطان وولي عهده وأولاده، أو عابهم في ذاتهم.

المادة (٣)

تضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه، مواد جديدة بأرقام (١٠٣) مكررا، (١٦٨) مكررا، (٣٢١) مكررا، نصها الآتي:

المادة (١٠٣) مكررا

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ خريطة الدولة، أو وضعها على أي منتجات أو مصوغات أو أدوات تنتج أو تصنع محليا، أو استورد أيا منها، دون ترخيص من الجهة المختصة، أو استخدمها كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية.

المادة (١٦٨) مكررا

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٢٤) أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام اللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة البلدية.

المادة (٣٢١) مكررا

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، كل من تعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، أو قام بالدعوة أو الإعلان عن ذلك أو الترويج له أو التوسط فيه.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.