التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٢ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير وإنتاج المناجم التعدينية في المنطقة A1-١٢ في ولاية ينقل في محافظة الظاهرة

2022/71 71/2022 ٢٠٢٢/٧١ ٧١/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير وإنتاج المناجم التعدينية في المنطقة A1-١٢ في ولاية ينقل في محافظة الظاهرة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٦) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

 مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير وإنتاج المناجم التعدينية في المنطقة التعدينية رقم (A1-١٢) بولاية ينقل بمحافظة الظاهرة

يهدف مشروع تطوير وإنتاج المناجم التعدينية في المنطقة التعدينية رقم (A1-١٢) بولاية ينقل بمحافظة الظاهرة إلى دعم وتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، ومتطلبات الخطة الاستراتيجية لرؤية عمان ٢٠٤٠، والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل، ورفع مساهمة قطاع المعادن في الناتج المحلي. وتتمثل أهم مكونات المشروع في الاستثمار في استكشاف واستغلال المعادن المتوفرة في هذه المنطقة التعدينية، وبصفة خاصة معدن النحاس والذهب، بما سيؤدي بشكل مباشر إلى تعظيم الاستفادة من قطاع المعادن، وتعزيز القيمة المضافة للصناعات المرتبطة به من خلال استغلال الموقع.

ولقد أولت الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن تنفيذ هذا المشروع أهمية كبيرة من منطلق العوائد الاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب على تنفيذه، وحيث إنه تبين وجود أراض وعقارات متعددة الأغراض في المنطقة التعدينية رقم (A1-١٢) بولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، والمحددة من قبل الحكومة، تعيق شركة تنمية معادن عمان من تنفيذ برنامج العمل التعديني المتفق عليه مع الحكومة، فإنه يكون من الأهمية إزالة تلك الأراضي والعقارات.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات الخاصة المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير وإنتاج المناجم التعدينية في المنطقة التعدينية رقم (A1-١٢) بولاية ينقل بمحافظة الظاهرة.

وزير الطاقة والمعادن