نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين في المجال الأمني الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧١) الصادر في ١١ من ديسمبر ٢٠٢٢م.
اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين في المجال الأمني
إن حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة الداخلية، وحكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة الداخلية المشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”، وانطلاقا من روح الأخوة الصادقة والروابط الوثيقة التي تجمع بين شعبي البلدين، وتعزيزا لعلاقات التعاون بينهما بما يخدم المصالح المشتركة، وحرصا منهما على تحقيق أكبر قدر من التعاون من أجل المساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وانطلاقا من قناعتهما بأواصر الروابط التي تجمع بين أبنائهما ووحدتهما الإقليمية ومصيرهما الواحد ومصالحهما المشتركة، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:
المادة (١)
مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الوطنية للبلدين والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولتان طرفا فيها، يعمل الطرفان على تعزيز وتطوير التعاون القائم بينهما، وتبادل الخبرات الأمنية والفنية من أجل مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة في المجالات الآتية:
١ – الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
٢ – مكافحة الجريمة المنظمة.
٣ – مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها.
٤ – البحث الجنائي.
٥ – مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
٦ – الجرائم الإلكترونية.
٧ – تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد السامة والمشعة والمواد الخطرة الأخرى والاتجار غير المشروع فيها.
٨ – الذكاء الاصطناعي والتبادل التقني وتكنولوجيا المعلومات.
٩ – الأمن السيبراني.
١٠ – الجوازات والتأشيرات والإقامة والأحوال المدنية.
١١ – المرور.
١٢ – أمن المنشآت وحماية الشخصيات.
١٣ – طيران الشرطة.
١٤ – الجمارك.
١٥ – الدفاع المدني.
١٦ – التعليم والتدريب.
١٧ – إدارة الطوارئ والأزمات.
١٨ – الفرق الموسيقية.
١٩ – أي مجالات أخرى يحددها الطرفان بصورة مشتركة.
المادة (٢)
يتبادل الطرفان المعلومات والوثائق بشأن مكافحة الجريمة بما يحقق أمن واستقرار البلدين وخاصة في المجالات الآتية:
١ – تبادل المعلومات والوثائق التي من شأنها رفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتحسين أدائها لمهامها في مجال تطوير سبل مكافحة الجريمة على اختلاف صورها، بما يحقق الأمن في البلدين.
٢ – تبادل المعلومات والوثائق التي تساعد في القبض على المتهمين والمحكومين والمطلوبين أمنيا بين البلدين.
٣ – تبادل المعلومات بين السلطات المختصة لدى الطرفين والمتعلقة بمكافحة المخدرات عن طريق التنسيق المباشر بينهما، أو بأي وسيلة أخرى عن مهربي وتجار المخدرات والمؤثرات العقلية ومروجيها والفاعلين الأصليين والشركاء والمحرضين وكل من له علاقة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها والتعاون في مجال ضبط مهربي المخدرات.
٤ – تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية المخلة بأمن واستقرار أي من البلدين.
٥ – تبادل قوائم الإرهاب الوطنية بين البلدين.
٦ – مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية وتقنية المعلومات.
٧ – تبادل المعلومات حول مكافحة تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد السامة والمشعة والمواد الخطرة والاتجار غير المشروع فيها.
٨ – تبادل المعلومات حول مكافحة جرائم سرقة السيارات، وتهريب السيارات المسروقة، والاتجار فيها.
٩ – تبادل المعلومات حول التقنيات الحديثة التي تساعد على كشف الجريمة ولا سيما في مجال مكافحة المخدرات والتزييف والتزوير والأمن الجنائي عموما.
١٠ – تبادل المعلومات والخبرات حول مكافحة تزوير وثائق السفر والتأشيرات والوثائق الرسمية وتزييف العملة وبطاقات الدفع والائتمان وترويجها.
١١ – تبادل المعلومات بشأن سرقة وتهريب القطع الأثرية والتحف الفنية والأعمال الثقافية ذات القيمة التاريخية.
١٢ – تبادل المعلومات بشأن الأجانب المبعدين لأسباب صحية أو أمنية أو غيرها.
١٣ – الجرائم الجديدة وأساليب ارتكابها وما اتخذ من إجراءات لمكافحتها.
١٤ – تبادل التشريعات والبحوث والدراسات والمناهج التدريبية والتدريسية والمطبوعات والنشرات والمجلات والأفلام التدريبية المتوافرة لدى كل منهما.
١٥ – تخصيص مقاعد دراسية لمنتسبي وزارة الداخلية والضباط وضباط الصف وأفراد الشرطة في المعاهد التعليمية التابعة لكلا الطرفين وفقا للقوانين والأنظمة النافذة لدى كل منهما وفي حدود إمكاناتهما على أن يتم إعلام الطرف الآخر بمواعيد افتتاح الدورات ومددها ومناهجها قبل وقت كاف من تاريخ إقامتها.
١٦ – تبادل المعلومات بشأن أي مؤتمرات أو اجتماعات أو حلقات دراسية أو ندوات أو دورات تدريبية يتم عقدها قبل وقت كاف من تاريخ عقدها لكي يتسنى للطرف الآخر المشاركة والإسهام فيها إذا رغب في ذلك.
المادة (٣)
يتخذ الطرفان التدابير اللازمة للحيلولة دون نشوء أي تنظيمات إرهابية أو مطلوبين أمنيا أو قضائيا من شأنهم الإخلال بأمن بلد الطرف الآخر ومواطنيه.
المادة (٤)
يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر عن أي معلومات تتوافر لديه عن عمليات إجرامية تم تنفيذها أو يتم التحضير لارتكابها على أراضي الطرف الآخر، أو أي أنشطة تمس مصالحه.
المادة (٥)
يقوم كل طرف بموافاة الطرف الآخر بقوائم تتضمن بيانات أسماء المقبوض عليهم احتياطيا أو المتهمين أو المحكوم عليهم من مواطني الطرف الآخر.
المادة (٦)
يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في أنظمة ووثائق السفر وإجراءات مراقبة عبور الحدود وإقامة الأجانب في البلدين، ويتعاونان في مجال مكافحة العبور غير المشروع، ويقدم كل من الطرفين التسهيلات اللازمة لدخول وإقامة رعايا كل بلد في البلد الآخر حسب القوانين والنظم المعمول بها في كل منهما.
المادة (٧)
يعمل الطرفان على تطوير خدمات الإقامة والتأشيرات بين البلدين، بما في ذلك التأشيرة السياحية المشتركة وفق الضوابط والاشتراطات التي يتم الاتفاق عليها بين الجهات المختصة في البلدين.
المادة (٨)
يسعى الطرفان إلى تنسيق مواقفهما إزاء القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك المطروحة على الاجتماعات والمؤتمرات الأمنية الإقليمية والعربية والدولية.
المادة (٩)
يعمل الطرفان على تحديد وتطوير وسائل الاتصال بينهما بما يخدم تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة (١٠)
يتعاون الطرفان بشكل مباشر في مجال تبادل البيانات والمعلومات والنشرات التي تصدر من منظمة الشرطة الدولية (الأنتربول) ويمثل الجانب العماني إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية في شرطة عمان السلطانية ويمثل الجانب البحريني إدارة الشؤون الدولية والأنتربول في وزارة الداخلية بمملكة البحرين.
المادة (١١)
يجوز للطرفين تشكيل فريق عمل مشترك للتباحث حول كل ما يتعلق بشأن هذه الاتفاقية كلما اقتضت الضرورة.
المادة (١٢)
يلتزم كل من الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمواد التي يتلقاها من الطرف الآخر وعدم تزويد أي بلد أو جهة أخرى بها دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الذي صدرت عنه هذه المعلومات أو الوثائق أو المواد.
المادة (١٣)
يحق لأي طرف أن يمتنع عن إجابة طلب الطرف الآخر كليا أو جزئيا بموجب هذه الاتفاقية إذا ارتأى أن الطلب قد يؤثر على سيادة وأمن دولته أو النظام العام أو أي مصلحة أساسية لها، أو يتعارض مع التشريعات الوطنية.
المادة (١٤)
جميع النفقات الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية، يتحملها الطرف الذي تتم الإجراءات المطلوبة على إقليمه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (١٥)
لا تخل هذه الاتفاقية بالقوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين، أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفا فيها.
المادة (١٦)
يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (١٧)
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة (١٨)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التصديق أو التوقيع عليها، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتسري لمدة (٥) خمس سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك قبل (٣) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهائها، وتظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة للطلبات التي قدمت قبل إنهائها.
وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية، ووقعت في مدينة المنامة يوم الإثنين في تاريخ ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة سلطنة عمان |
عن حكومة مملكة البحرين |