نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٧٦ “يوم القوات المسلحة”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يطلق على اليوم الحادي عشر من ديسمبر من كل عام اسم “يوم قوات السلطان المسلحة”.
المادة الثانية
يكون يوم قوات السلطان المسلحة المشار إليه إجازة رسمية لجميع أفراد قوات السلطان المسلحة في كافة أنحاء سلطنة عمان.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٧٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٢) الصادر في ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٢.