التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٢ بإجراء تعيينات وترقيات عسكرية في وزارة الدفاع

2022/92 92/2022 ٢٠٢٢/٩٢ ٩٢/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٢ بإنشاء أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية وإصدار نظامها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين اللواء الركن حامد بن أحمد بن سعيد سكرون رئيسا لأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.

المادة الثانية

يرقى العميد الركن بحري علي بن عبدالله بن محمد الشيدي إلى رتبة لواء ويعين آمرا لكلية الدفاع الوطني.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٢) الصادر في ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٢.