التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٢٣٤ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل

2022/234 234/2022 ٢٠٢٢/٢٣٤ ٢٣٤/٢٠٢٢

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٥ / ٢٠١٦ بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل، وفق الملحق المرفق.

المادة الثانية

تعفى من الرسوم المعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل لمن يتمتعون بالضمان الاجتماعي.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٥ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

ملحق الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل

م

نوع المعاملة قيمة الرسم بالريال العماني

مدة الصلاحية والشروط

١ تحرير الوثائق الآتية أو المصادقة عليها: وثائق الزواج – شهادات الطلاق – وثائق الترمل – الإقرارات بكافة أنواعها بما في ذلك الإقرار بعدم الزواج – إقرار الرجعة – الإقرار باستمرارية الزواج – إقرارات الصداق العاجل والآجل – الإقرار بالوصية (٥) خمسة
٢ تحرير العقود أو المصادقة عليها (٢٠) عشرون
٣ تحرير الوكالات بكافة أنواعها أو المصادقة عليها (٥) خمسة – بحد أقصى (٥) خمسة أعوام.

– الرسم عن كل موكل.

٤ تحرير الوكالة الخاصة بالبيع أو التنازل عن (عقار محدد – مركبة محددة – سجل تجاري محدد) أو المصادقة عليها (٥) خمسة – بحد أقصى (١) عام واحد.

– الرسم عن كل موكل.

٥ تحرير الوكالة المتعلقة بالإرث ممن تثبت لهم صفة الوارث أو المصادقة عليها (١) واحد – بحد أقصى (٥) خمسة أعوام.

– الرسم عن كل موكل.

٦ تحرير الوكالات المتعلقة بصناديق التقاعد المقامة من المستفيدين منها أو المصادقة عليها (١) واحد – بحد أقصى (٥) خمسة أعوام.

– الرسم عن كل موكل.

٧ إصدار شهادة من واقع السجلات (٥) خمسة
٨ إصدار نسخة إضافية أو صورة طبق الأصل من الوثائق أو الإقرارات أو العقود أو الوكالات (٥) خمسة