نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ مدينة طبية تسمى “المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية
يكون مقر المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المدينة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثالثة
تؤول إلى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالخدمات الطبية في كل من: المكتب السلطاني، ووزارة الدفاع، وشرطة عمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني، وجهاز الأمن الداخلي، والحرس السلطاني العماني، وقوة السلطان الخاصة.
كما ينقل إلى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة وغيرهم من الموظفين العاملين في الخدمات الطبية في الجهات المشار إليها، بذات رتبهم ودرجاتهم ومخصصاتهم المالية.
ويكون إعمال ما ورد في هذه المادة وفقا للآلية والضوابط التي يقرها مجلس إدارة المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، بعد التنسيق مع رؤساء وقادة الوحدات في الأجهزة العسكرية والأمنية.
المادة الرابعة
يصدر رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم، والنظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢.
نظام المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المدينة الطبية:
المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية.
المجلس:
مجلس إدارة المدينة الطبية.
رئيس المجلس:
رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية.
الرئيس:
رئيس المدينة الطبية.
الأجهزة العسكرية والأمنية:
المكتب السلطاني، ووزارة الدفاع، وشرطة عمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني، وجهاز الأمن الداخلي، والحرس السلطاني العماني، وقوة السلطان الخاصة.
المادة (٢)
تسري على شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة في المدينة الطبية أحكام المرسوم السلطاني بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) المشار إليه، واللائحة التنظيمية لشؤونهم الوظيفية، ويكون لمنتسبي المدينة الطبية زيهم الرسمي الموحد الخاص بهم.
الفصل الثاني
أهداف المدينة الطبية
المادة (٣)
تهدف المدينة الطبية إلى تحقيق الآتي:
١ – توفير الرعاية الصحية لمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية وأسرهم، وبعض الجهات والأشخاص وذويهم المستحقين للعلاج، وذلك وفقا لما يحدده قرار من المجلس في هذا الشأن.
٢ – تفعيل سياسة الحكومة بشأن تأمين الخدمات الصحية لمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية وأسرهم في كافة أنحاء سلطنة عمان في حدود الموارد المالية المتاحة.
٣ – تعزيز سياسة الحكومة بشأن تطوير القطاع الصحي للأجهزة العسكرية والأمنية، والنهوض به، والاستفادة من التقنيات الحديثة.
٤ – تنمية وإعداد وتأهيل الكوادر الطبية والموارد البشرية في المدينة الطبية.
الفصل الثالث
اختصاصات المدينة الطبية
المادة (٤)
للمدينة الطبية في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة كافة الصلاحيات ذات الصلة بتوفير الخدمات الصحية وخاصة الآتي:
١ – وضع خطة للتشغيل الذاتي بالكوادر المتوفرة والمؤهلة في الأجهزة العسكرية والأمنية، ويجوز لها الاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص في خطة التشغيل، متى ما كان ذلك مجديا من الناحية الفنية والمالية.
٢ – وضع اللوائح المنظمة لعمل المدينة الطبية.
٣ – وضع ضوابط واشتراطات ومعايير ممارسة التخصصات الطبية داخل المدينة الطبية.
٤ – وضع ومراقبة المواصفات الفنية للمواد والمعدات والأدوات والأجهزة المستخدمة في المدينة الطبية، ومراقبة صلاحيتها.
٥ – تنفيذ برامج تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين في المدينة الطبية.
٦ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المدينة الطبية.
٧ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
الفصل الرابع
إدارة المدينة الطبية
المادة (٥)
يتولى إدارة المدينة الطبية وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وعضوية كل من:
١ – وزير المكتب السلطاني نائبا لرئيس المجلس.
٢ – وزير الصحة.
٣ – المفتش العام للشرطة والجمارك.
٤ – أمين عام وزارة الدفاع.
ويحضر الرئيس جميع اجتماعات المجلس، دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (٦)
يكون للمجلس كافة الصلاحيات وإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصات المدينة الطبية، وتحقيق أهدافها، وبصفة خاصة ما يأتي:
١ – رسم السياسة العامة للمدينة الطبية، ومتابعة تنفيذها.
٢ – اعتماد الهيكل التنظيمي للمدينة الطبية، والتقسيمات الإدارية الفرعية فيها، وتحديد اختصاصاتها.
٣ – اعتماد اللوائح المنظمة لعمل المدينة الطبية بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية ولائحة شؤون الموظفين.
٤ – تحديد الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها المدينة الطبية مقابل الخدمات التي تقدمها للغير، بعد موافقة وزارة المالية.
٥ – اعتماد الميزانية السنوية للمدينة الطبية، والحساب الختامي.
٦ – الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المدينة الطبية مع الغير.
المادة (٧)
يجتمع المجلس (٢) مرتين على الأقل كل عام بناء على دعوة رئيس المجلس، ويجوز له دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا لحضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود.
وتحدد بقرار من رئيس المجلس إجراءات انعقاد اجتماعات المجلس، وآلية اتخاذ قراراته.
المادة (٨)
يكون للمدينة الطبية رئيس يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المادة (٩)
يكون للرئيس الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها، ويمثل المدينة الطبية أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.
المادة (١٠)
تكون للرئيس كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ سياسة المدينة الطبية، وقرارات المجلس، وله بصفة خاصة ما يأتي:
١ – إدارة المدينة الطبية والإشراف على موظفيها.
٢ – إعداد خطط وبرامج العمل في المدينة الطبية، وعرضها على المجلس للاعتماد.
٣ – إعداد الهيكل التنظيمي للمدينة الطبية، وعرضه على المجلس للاعتماد.
٤ – إعداد مشروع الميزانية السنوية للمدينة الطبية، والحساب الختامي، وعرضهما على المجلس للاعتماد.
٥ – إعداد مشروعات القوانين واللوائح ذات الصلة باختصاصات المدينة الطبية، وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٦ – التوقيع على التصرفات المالية في الحدود المبينة في اللوائح المعمول بها في المدينة الطبية.
٧ – إبرام كافة العقود اللازمة لتسيير شؤون المدينة الطبية بعد موافقة المجلس.
٨ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة السعة الاستيعابية من الأسرة الطبية، متى ما دعت الحاجة إلى ذلك بعد موافقة المجلس.
٩ – أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة (١١)
يكون الرئيس مسؤولا أمام المجلس عن سير العمل في المدينة الطبية، وعن تنفيذ السياسة المعتمدة، وقرارات المجلس ذات الصلة، ويجب على الرئيس إعداد تقارير دورية عن نشاط المدينة الطبية وسير العمل بها وعرضها على رئيس المجلس، وإعداد تقرير سنوي في هذا الشأن يرفع إلى المجلس.
المادة (١٢)
يجوز للرئيس بعد موافقة المجلس الاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص في سبيل تنفيذ اختصاصات المدينة الطبية.
الفصل الخامس
مالية المدينة الطبية
المادة (١٣)
تكون للمدينة الطبية ميزانية سنوية مستقلة ترفع إلى وزارة المالية بعد موافقة المجلس، وتبدأ السنة المالية للمدينة الطبية في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.
المادة (١٤)
تعفى المدينة الطبية من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.