التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٢٢ بتعيين رئيس للمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية

2022/96 96/2022 ٢٠٢٢/٩٦ ٩٦/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٢ بإنشاء المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية وإصدار نظامها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين المهندس عدي بن هلال بن ناصر المعولي رئيسا للمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢.