نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يمنح كل من:
١ – الوزير المفوض الشيخ محمد بن أحمد بن سالم الشنفري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا لدى جمهورية إندونيسيا.
٢ – الوزير المفوض المهندس ناصر بن سعيد بن عبدالله المنوري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا لدى جمهورية الفلبين.
٣- المستشار عيسى بن صالح بن عبدالله الشيباني لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا لدى جمهورية الهند.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٤) الصادر في ١ يناير ٢٠٢٣م.