التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان المدني من الدرجة الثانية لسعادة / جمعة بن راشد بن سعيد البلوشي تقديرا من لدن جلالته – أعزه الله – لجهوده الطيبة في أداء مهام عمله طيلة الفترة التي قضاها بالمراسم السلطانية في ديوان البلاط السلطاني.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٩ من ذي القعدة ١٤٤٣هـ، الموافق ١٩ من يونيو ٢٠٢٢م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.