التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان المدني (الدرجة الأولى) لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين “ملك المملكة الأردنية الهاشمية” تقديرا من لدن جلالة السلطان المعظم – أعزه الله – واعتزازا بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٨ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ، الموافق ٤ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

نشر في نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.