استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (٦) من المادة الأولى من القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، النص الآتي:
“٦ – خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي”.
المادة الثانية
يضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، البند الآتي:
“٨ – خدمة إنترنت الأشياء”.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠٢٢م
ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٧) الصادر في ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢م.
2022/33 33/2022 ٢٠٢٢/٣٣ ٣٣/٢٠٢٢