استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (٢٧) من المادة (١) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:
“خدمة النفاذ عريض النطاق: خدمة الاتصالات التي تتيح نقل البيانات لتمكين المنتفع من الوصول إلى البيانات وتطبيقات المحتوى الصوتي والمرئي وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة من وقت لآخر”.
المادة الثانية
يستبدل بنص البند (٣-١) من الشرط (٣) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:
“يلتزم المرخص له بتزويد أي منتفع بناء على طلبه – مقابل سعر معقول تقره الهيئة – بخدمة الصوت الأساسية وخدمة النفاذ عريض النطاق في منطقة تغطيته الجغرافية”.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٢م
ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.
2022/91 91/2022 ٢٠٢٢/٩١ ٩١/٢٠٢٢