التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩٣ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمات إنترنت الأشياء

2022/93 93/2022 ٢٠٢٢/٩٣ ٩٣/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى لائحة تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي الصادرة بالقرار رقم ٨٩ / ٢٠٢٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تقديم خدمات إنترنت الأشياء، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ من مايو ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

لائحة تنظيم تقديم خدمات إنترنت الأشياء

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:
هيئة تنظيم الاتصالات.

أجهزة إنترنت الأشياء:
أجهزة بقدرات اتصالات إلزامية واختيارية لاستشعار البيانات وتفعيلها ونقلها وتخزينها ومعالجتها.

المنظومة:
منظومة إنترنت الأشياء التي تقوم بتشغيل وإدارة ومراقبة أجهزة إنترنت الأشياء، ويمكن من خلالها إرسال واستقبال وتبادل وتحليل وتخزين ومعالجة البيانات، وذلك عبر أجهزة ومعدات وبرمجيات وتطبيقات معدة لذلك الغرض.

الخدمة:
خدمة إنترنت الأشياء المقدمة عبر المنظومة.

بوابة إنترنت الأشياء:
وحدة في المنظومة تربط أجهزة إنترنت الأشياء بشبكات الاتصالات المرخصة في سلطنة عمان، لإجراء الترجمة اللازمة بين البروتوكولات المستخدمة في شبكات الاتصال وتلك المستخدمة من قبل أجهزة إنترنت الأشياء.

التصريح:
موافقة صادرة من الهيئة بتقديم خدمات إنترنت الأشياء.

المصرح له:
كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على التصريح.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على المصرح لهم بتقديم خدمات إنترنت الأشياء، وملاك المباني والمجمعات السكنية أو التجارية الخاصة الراغبين في إنشاء وتشغيل المنظومة.

المادة (٣)

يلتزم كل من يقوم بإنشاء وتشغيل المنظومة داخل المباني والمجمعات السكنية أو التجارية الخاصة لأغراض غير تجارية، بالآتي:

١ – استيفاء المتطلبات الخاصة بأمن وحماية وخصوصية البيانات المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذه اللائحة.

٢ – أن تكون الأجهزة المستخدمة في تقديم الخدمة معتمدة من قبل الهيئة.

٣ – أن يتم إنشاء المنظومة، وتشغيلها من قبل مالكي هذه المباني والمجمعات السكنية أو التجارية الخاصة.

الفصل الثاني
التصريح

المادة (٤)

لا يجوز تقديم الخدمة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

المادة (٥)

يحظر التنازل عن التصريح أو بيعه أو تأجيره أو تمكين الآخرين من استخدامه.

المادة (٦)

يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة، وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به إيصال سداد رسم دراسة الطلب المنصوص عليه في المادة (١٢) من هذه اللائحة.

المادة (٧)

تقوم الدائرة المختصة في الهيئة بدراسة طلب الحصول على التصريح، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة بدون رد من الهيئة رفضا للطلب.

ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي إلى رئيس الهيئة موضحا به أسباب التظلم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو فوات الموعد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم.

ويعتبر الطلب ملغى إذا مضت (٣٠) ثلاثون يوما دون أن يوفر مقدم الطلب أيا من المعلومات أو المستندات التي طلبتها الهيئة.

المادة (٨)

تصدر الدائرة المختصة في الهيئة موافقة مبدئية صلاحيتها (١٢) اثنا عشر شهرا في حال استيفاء الطلب كافة المستندات المطلوبة، ويقوم مقدم الطلب خلال هذه المدة بإنشاء المنظومة وتجهيز الخوادم الخاصة بحفظ البيانات، ويجب على مقدم الطلب إخطار الهيئة عند الانتهاء من إنشاء المنظومة.

المادة (٩)

يجب على الدائرة المختصة في الهيئة، بعد تسلم إخطار مقدم الطلب بالانتهاء من إنشاء المنظومة المشار إليه في المادة (٨) من هذه اللائحة، معاينة المنظومة وإشعار مقدم الطلب بسداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (١٢) من هذه اللائحة، ويجوز للدائرة المختصة في الهيئة بحسب تقديرها تنفيذ المعاينة عن بعد.

المادة (١٠)

تقوم الهيئة – في حال الموافقة على المنظومة – بإشعار مقدم الطلب بسداد رسم إصدار التصريح المنصوص عليه في المادة (١٢) من هذه اللائحة، خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة.

المادة (١١)

تكون مدة التصريح (٣) ثلاث سنوات، يجدد تلقائيا ما لم يطلب المصرح له وقفه أو إلغاءه، قبل تاريخ انتهائه.

ويجوز للهيئة أن تمنح مهلة (١) شهر واحد من تاريخ تجديد التصريح لسداد الرسوم المقررة لذلك، وفي حال عدم السداد فإنه يتم تحصيل غرامة قدرها (٦٪) ستة بالمائة من قيمة الرسم المقرر عن كل شهر تأخير حتى (٣) ثلاثة أشهر.

وفي حال عدم سداد الرسوم والغرامات خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة يعتبر التصريح ملغى.

المادة (١٢)

تحدد رسوم الحصول على التصريح على النحو الآتي:

م الخدمة قيمة الرسم بالريال العماني
١ دراسة طلب الحصول على التصريح ٨٠
٢ رسم المعاينة ١٠٠
٣ رسم إصدار التصريح أو تجديده ١ – (١٠٠٠)

٢ – (٣٥٠) بالنسبة للمؤسسات المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الفصل الثالث
التزامات وحقوق المصرح له

المادة (١٣)

يجب على المصرح له بتقديم الخدمة الالتزام بالآتي:

١ – أن تكون خدمات الرسائل القصيرة (SMS) ومراكز الدعم الهاتفي للعملاء والمعدات والأجهزة المستخدمة في حفظ بيانات المنتفعين داخل سلطنة عمان.

٢ – عدم نقل أي بيانات تتعلق بالمنظومة إلى خارج سلطنة عمان.

٣ – أن يكون موقع بوابة إنترنت الأشياء وجميع مكونات المنظومة داخل سلطنة عمان.

٤ – الحفاظ على سرية بيانات المنتفعين، والاحتفاظ بها لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل، مع إتاحة الاطلاع عليها للجهات المختصة عند الطلب.

٥ – إشعار الهيئة مباشرة قبل تغيير موقع أي من عناصر المنظومة، وتوفير أي معلومات تطلبها الهيئة.

٦ – الاحتفاظ بجميع البيانات والمخططات الفنية للأنظمة المستخدمة في تقديم الخدمة، وسجل المنتفعين من الشركات والمؤسسات والأفراد، وبيانات الخدمة المقدمة لكل منهم، وتقديمها للهيئة أو للجهات المختصة في حال الطلب.

٧ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة مشغلي ومستخدمي المنظومة على مدار الساعة.

٨ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إصلاح الأعطال (الصيانة) التي يكون من شأنها التأثير على سلامة أو كفاءة نظم وأجهزة الاتصالات المستخدمة في تقديم الخدمة على الفور.

٩ – الحصول على الموافقات النوعية من الهيئة للأجهزة المستخدمة في تقديم الخدمة.

١٠ – استخدام موارد من داخل سلطنة عمان كشرائح الاتصال (SIM Cards)، وعناوين بروتوكول الإنترنت وأسماء النطاقات.

المادة (١٤)

يجوز للمصرح له تقديم خدمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي دون الحاجة إلى الحصول على تصريح بذلك، شريطة إخطار الهيئة قبل تقديمه لتلك الخدمة والتزامه بأحكام لائحة تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي المشار إليها.

الفصل الرابع
الجزاءات

المادة (١٥)

يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة، أن تتخذ أحد الجزاءات الآتية أو كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة:

١ – تحصيل غرامة مالية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل مخالفة، وتضاعف في حالة التكرار.

٢ – وقف التصريح لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر واتخاذ كافة الإجراءات لمنع تقديم الخدمة.

٣ – إلغاء التصريح.

2022/93 93/2022 ٢٠٢٢/٩٣ ٩٣/٢٠٢٢