التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٩ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة الإبلاغ عن الحوادث في قطاع المياه والصرف الصحي

2023/9 9/2023 ٢٠٢٣/٩ ٩/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الإبلاغ عن الحوادث في قطاع المياه والصرف الصحي، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠٢٣م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.

لائحة الإبلاغ عن الحوادث في قطاع المياه والصرف الصحي

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئة:

هيئة تنظيم الخدمات العامة.

٢ – المرخص له:

الشخص الاعتباري الذي يزاول أحد الأنشطة الخاضعة للتنظيم في قطاع المياه والصرف الصحي، وشركات التشغيل التي تتولى القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

٣ – الحادث:

الحادث الخطير والحادث الهام والواقعة الخطيرة.

٤ – الحادث الخطير:

حادث ينتج عنه وفاة أو عجز دائم، كلي أو جزئي، أو يتسبب في إصابة شخص واحد أو أكثر.

٥ – الحادث الهام:

حادث ينتج عنه انقطاع الخدمة عن المشتركين، في الحالات الآتية:

أ – تأثر أي من الخدمات الخاصة بإنتاج أو نقل المياه لأكثر من (٢) ساعتين.

ب – تأثر الخدمة بشبكات التوزيع لأكثر من (٦) ست ساعات.

ج – حدوث تلف جزئي أو كلي لإحدى المنشآت.

٦ – الواقعة الخطيرة:

واقعة مفاجئة من المحتمل أن تؤدي إلى وقوع حادث خطير أو حادث هام.

الفصل الثاني
الإبلاغ عن الحادث

المادة (٢)

يلتزم المرخص له – في حالة وقوع حادث – بإبلاغ هيئة الدفاع المدني والإسعاف مباشرة بوقوعه، كما يجب عليه خلال (٢) ساعتين على الأكثر من وقت وقوع الحادث إبلاغ كل من:

١ – رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للمرخص له.

٢ – مدير عام دائرة التنظيم الفني في الهيئة أو من ينوب عنه.

٣ – مدير المياه والصرف الصحي في الهيئة، أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للحادث الهام.

المادة (٣)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢) من هذه اللائحة، يجب أن يتضمن الإبلاغ عن الحادث البيانات الآتية:

١ – تاريخ، ووقت وقوع الحادث بالساعة والدقيقة.

٢ – تفاصيل موقع الحادث بطريقة تمكن المختصين من تحديد مكانه والوصول إليه.

٣ – الظروف والملابسات المرتبطة بالحادث.

٤ – الإجراءات التي اتخذها الشخص المسؤول عن الموقع لتوفير العناية الطبية للمصابين – إن وجدوا – وذلك بالنسبة للحادث الخطير.

٥ – الإجراءات التي اتخذها الشخص المسؤول عن الموقع لحماية صحة وسلامة الموجودين في مكان وقوع الحادث.

٦ – الإجراءات التي اتخذها الشخص المسؤول عن الموقع لضمان استعادة الخدمة، وذلك بالنسبة للحادث الهام.

٧ – المناطق والأصول المتأثرة بالحادث، وكمية النقص في إمدادات المياه، وذلك بالنسبة للحادث الهام.

المادة (٤)

يلتزم المرخص له بإخطار جميع المرخص لهم الآخرين بوقوع الحادث الهام أو الحادث الخطير خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من وقت وقوعه على الأكثر، وخلال (٧٢) اثنتين وسبعين ساعة من وقت وقوع الواقعة الخطيرة على الأكثر، وموافاتهم بملخص عن الحادث.

المادة (٥)

يجب على المرخص له إعداد تقرير أولي حول الحادث، وتقديمه للهيئة وفق الجداول الزمنية المنصوص عليها في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، على أن يتضمن البيانات الآتية:

١ – الإجراءات التي اتخذها المرخص له بعد وقوع الحادث.

٢ – تفاصيل الشخص المصاب أو الشخص المتوفى بالنسبة للحادث الخطير.

٣ – تفاصيل الزمن المستغرق لإرجاع الخدمة للمناطق المتأثرة بالنسبة للحادث الهام.

٤ – أي معلومات إضافية تم الحصول عليها بعد تاريخ الإبلاغ.

المادة (٦)

يجب على المرخص له إعداد تقرير نهائي حول الحادث، وتقديمه للهيئة وفق الجداول الزمنية المنصوص عليها في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، على أن يتضمن البيانات الآتية:

١ – التفاصيل الكاملة المتعلقة بملابسات الحادث، مع ذكر الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت لوقوعه.

٢ – التسلسل الزمني للأحداث قبل، وخلال، وبعد وقوع الحادث.

٣ – إفادة الأشخاص الموجودين في موقع الحدث، وإدارة المرخص له، والمقاول الرئيسي، والمقاول الفرعي.

٤ – التوصيات المقترحة لتجنب وقوع الحادث مستقبلا.

٥ – خطة عمل لتنفيذ التوصيات مع الجدول الزمني.

٦ – أي معلومات إضافية ذات صلة بالحادث.

الفصل الثالث
الموقع

المادة (٧)

يلتزم المرخص له بالإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث من خلال تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه، ومعالجتها، واتخاذ اللازم لضمان عدم تكراره.

المادة (٨)

يلتزم المرخص له أو مالك الموقع أو شاغله أو الشخص المسؤول عنه الذي وقع فيه الحادث بالمحافظة على المعدات، وكافة المعلومات ذات الصلة بالحادث، بما فيها تفاصيل الإجراءات التي اتخذها والتغيرات التي أحدثها في الموقع لمباشرة موظفي الهيئة المخولين صفة الضبطية القضائية، والجهات المختصة، صلاحياتهم القانونية في جمع الاستدلالات أو التحقيق.

المادة (٩)

يلتزم المرخص له أو مالك الموقع أو شاغله أو الشخص المسؤول عنه الذي وقع فيه حادث باتباع وتنفيذ أي توجيهات تصدرها الهيئة بغرض حماية الصحة والسلامة.

الفصل الرابع
السجلات

المادة (١٠)

يلتزم المرخص له بإنشاء سجل للحوادث التي تم التبليغ عنها بموجب أحكام هذه اللائحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات من تاريخ وقوع أي منها، ويتضمن هذا السجل الآتي:

١ – تاريخ، ووقت وقوع الحادث بالساعة والدقيقة.

٢ – بيانات الشخص المتضرر أو المتوفى، متضمنة ما يأتي:

١ – الاسم الثلاثي.

٢- المهنة.

٣ – المركز القانوني (مقيم، مشترك، زائر، مشاهد، عامل).

٤ – طبيعة الإصابة.

٥ – عنوان الإقامة وبيانات الاتصال.

٦ – صورة من البطاقة الشخصية للعماني، وصورة من بطاقة العمل أو بطاقة الإقامة لغير العماني.

الفصل الخامس
الغرامات الإدارية

المادة (١١)

يجوز للهيئة أن تفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (١,٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال التكرار، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) السنتين التاليتين لارتكاب المخالفة الأولى، وبالنسبة للمخالفات المستمرة فتفرض غرامة إدارية لا يزيد مقدارها على (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني.

الملحق رقم (١)

تقارير الحادث الخطير

العمل

التوقيت من تاريخ وقوع الحادث

تسليم التقرير الأولي للحادث الخطير

خلال يومي عمل

تسليم التقرير النهائي للحادث الخطير

خلال أسبوعين

تقارير الحادث الهام

العمل

التوقيت من تاريخ وقوع الحادث

تسليم التقرير الأولي للحادث الهام

خلال يومي عمل

تسليم التقرير النهائي للحادث الهام

خلال أسبوعين

تقارير الواقعة الخطيرة

العمل

التوقيت من تاريخ وقوع الحادث

تسليم التقرير الأولي للواقعة الخطيرة

خلال ثلاثة أيام عمل

تسليم التقرير النهائي للواقعة الخطيرة

خلال أسبوعين