استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠٢٠،
وإلى لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها الصادرة بالقرار رقم ٦ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣م
م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.
لائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية
الفصل الأول
التعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
– المركبة الكهربائية:
مركبة خالية من الانبعاثات الكربونية وتعتمد على الطاقة الكهربائية بشكل كلي لدفعها وتحريكها.
– المرخص له بتزويد الكهرباء:
الشخص الاعتباري الحاصل على رخصة تزويد الكهرباء.
– المرخص له بتوزيع الكهرباء:
الشخص الاعتباري الحاصل على رخصة توزيع الكهرباء.
– المقاول:
كل شخص طبيعي أو اعتباري معتمد من قبل المرخص له بتوزيع الكهرباء.
– حساب المشترك:
حساب الكهرباء المسجل لدى المرخص له بتوزيع الكهرباء أو المرخص له بتزويد الكهرباء والمرتبط بالعقار سواء كان التسجيل باسم المالك أو المستأجر.
– نشاط شحن المركبات الكهربائية:
تزويد المركبة الكهربائية بالطاقة الكهربائية اللازمة لشحن بطاريتها، سواء عن طريق نقطة شحن كهربائي خاصة أو عامة.
– نقطة الشحن الكهربائي الخاصة:
الجهاز أو المعدة أو الآلة المخصصة لشحن المركبة الكهربائية، والمملوكة لغير الأغراض التجارية.
– نقطة الشحن الكهربائي العامة:
الجهاز أو المعدة أو الآلة المخصصة لشحن المركبة الكهربائية، الكائنة في الطرق والأماكن المعدة لارتياد الجمهور كالمواقف العامة ومحطات الوقود والمراكز التجارية، والمملوكة لأغراض تجارية.
الفصل الثاني
إنشاء وتركيب نقطة شحن المركبات الكهربائية
المادة (٢)
لا يجوز لأي شخص إنشاء وتركيب نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة إلا بعد الحصول على موافقة المرخص له بتوزيع الكهرباء، وتزويده بكافة البيانات والتفاصيل المطلوبة.
المادة (٣)
يجب على كل شخص يملك أو يشغل نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والفنية التي تعتمدها الهيئة والجهات المعنية.
المادة (٤)
يجب عند إنشاء وتركيب نقطة شحن كهربائي خاصة أو عامة التقيد بالمتطلبات الفنية المعتمدة لدى المرخص له بتوزيع الكهرباء، على أن تتم عملية الإنشاء والتركيب من خلال المقاول.
المادة (٥)
يجوز للمرخص له بتوزيع الكهرباء، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أن يطلب من مالك نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة تعديل اتفاقية توصيل الكهرباء أو إبرام اتفاقية توصيل منفصلة.
الفصل الثالث
التعرفة
المادة (٦)
تطبق على استهلاك نقطة الشحن الكهربائي الخاصة التعرفة المحددة وفقا لأحكام لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها المشار إليها، وبحسب نوع فئة الاستهلاك لحساب المشترك.
المادة (٧)
تطبق على استهلاك نقطة الشحن الكهربائي العامة التعرفة المحددة وفقا لأحكام لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة المشار إليها، وذلك دون التقيد بالحد الأدنى لاستهلاك الكهرباء.
الفصل الرابع
نقطة الشحن الكهربائي الخاصة
المادة (٨)
يكون مالك العقار مسؤولا عن تركيب وتشغيل نقطة الشحن الكهربائي الخاصة، وفي حال كان العقار مؤجرا يجب على المستأجر الحصول على الموافقة الخطية من مالك العقار قبل تركيب أو تشغيل نقطة الشحن الخاصة.
وفي جميع الأحوال، يبقى مالك العقار مسؤولا عن التزامات المستأجر في حال عدم تحديث بيانات حساب المشترك باسم المستأجر في نظام المرخص له بتزويد الكهرباء.
المادة (٩)
يتحمل مالك نقطة الشحن الكهربائي الخاصة تكاليف قيمة العداد الفرعي لقياس استهلاك شحن المركبة الكهربائية وتكاليف تركيبه.
المادة (١٠)
يحظر على مالك نقطة الشحن الكهربائي الخاصة السماح للغير بالانتفاع من خدمات نقطة الشحن الكهربائي الخاصة به لأغراض تجارية.
الفصل الخامس
نقطة الشحن الكهربائي العامة
المادة (١١)
يكون توصيل الكهرباء إلى نقطة الشحن الكهربائي العامة من خلال عداد منفصل ومستقل عن أي عداد آخر.
المادة (١٢)
يتحمل مالك نقطة الشحن الكهربائي العامة تكاليف قيمة العداد المشار إليه في المادة (٩) من هذه اللائحة، وتكاليف التركيب وأي تكاليف أخرى تستلزمها عملية التوصيل، إلا إذا أبرم اتفاقا مكتوبا مع مشغل هذه النقطة بخلاف ذلك.
الفصل السادس
الالتزامات
المادة (١٣)
يحظر على المرخص له بتوزيع الكهرباء والمرخص له بتزويد الكهرباء – بحسب الأحوال – أو أي شركة تابعة لأي منهما مزاولة نشاط شحن المركبات الكهربائية.
المادة (١٤)
يقوم المرخص له بتوزيع الكهرباء، بتوصيل نقطة الشحن الكهربائي الخاصة من خلال عداد فرعي يتم تركيبه لقياس استهلاك شحن المركبة الكهربائية.
المادة (١٥)
يجب على المرخص له بتوزيع الكهرباء الامتناع عن توصيل الكهرباء إلى نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة إذا كان مالك أو مشغل هذه النقطة غير مستوف المتطلبات التنظيمية والفنية التي تعتمدها الهيئة والجهات المعنية.
المادة (١٦)
يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالآتي:
أ – إعداد دليل إجراءات التوصيل التي يجب على مالك ومشغل نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة والمقاول اتباعها عند تركيب معدات الشحن الكهربائي أو تشغيلها، وتقديمها للهيئة لاعتمادها.
ب – إعداد سجل خاص يتضمن بيانات ومعلومات وتفاصيل نقاط الشحن الكهربائي الخاصة والعامة وتزويد الهيئة بتقرير ربع سنوي بذلك، وما يطرأ عليها من تحديث.
المادة (١٧)
يلتزم المرخص له بتزويد الكهرباء بإعداد سجل خاص يتضمن بيانات استهلاك نقاط الشحن الكهربائي الخاصة والعامة التي تم توصيلها، وتزويد الهيئة بتقرير ربع سنوي بذلك وفقا لآخر التحديثات.
المادة (١٨)
يجب ألا تشكل نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة خطرا على السلامة العامة أو تعرض الجمهور لأي خطر، ويجب على المرخص له بتوزيع الكهرباء الامتناع عن توصيل نقطة الشحن الكهربائية إذا ثبت له أن هذه النقطة تشكل خطورة على السلامة العامة والشبكة الكهربائية، أو إذا كانت معدات الشحن الكهربائية غير مطابقة للاشتراطات والمواصفات التي تحددها الجهات المعنية.
المادة (١٩)
يجب على مالك نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة إجراء الصيانة اللازمة لمعدات وأجهزة الشحن وفق تعليمات الشركة المصنعة لتلك المعدة أو الأجهزة، إلا إذا أبرم اتفاقا مكتوبا مع مشغل هذه النقطة بخلاف ذلك.
الفصل السابع
إجراءات توصيل نقطة الشحن الكهربائي
المادة (٢٠)
تقدم طلبات توصيل نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة إلى المرخص له بتوزيع الكهرباء على النموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (٢١)
يجب على المرخص له بتوزيع الكهرباء دراسة الطلب المنصوص عليه في المادة (٢٠) من هذه اللائحة والبت فيه خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من هذا القرار إلى المرخص له بتوزيع الكهرباء، وإذا لم يرتض برده على تظلمه، يحق له التقدم بشكوى إلى الهيئة للبت في الموضوع، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
الفصل الثامن
المخالفات والجزاءات
المادة (٢٢)
يجوز للهيئة في حالة ثبوت مخالفة المرخص له بتوزيع الكهرباء أو المرخص له بتزويد الكهرباء لأحكام هذه اللائحة، أن تفرض عليه غرامة إدارية لا تقل عن (١٫٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٫٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه الفقرة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) السنتين التاليتين لارتكاب المخالفة الأولى، كما يجوز في المخالفة المستمرة فرض غرامة إدارية لا يزيد مقدارها على (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٫٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني.
المادة (٢٣)
يجوز للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أي شخص لأحكام هذه اللائحة، أن تفرض عليه غرامة إدارية على لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (١٫٠٠٠) ألف ريال عماني، إذا كانت المخالفة متعلقة بنقطة شحن كهربائي خاصة، أما إذا كانت المخالفة متعلقة بنقطة شحن كهربائي عامة فلا تقل الغرامة الإدارية عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٫٠٠٠) ألفي ريال عماني. وتضاعف الغرامة في حالة التكرار، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه الفقرة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) السنتين التاليتين لارتكاب المخالفة الأولى، كما يجوز في المخالفة المستمرة فرض غرامة إدارية لا يزيد مقدارها على (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.