استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بنموذج وثيقة التأمين الموحدة للضمان الممدد على المركبات، المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ من يناير ٢٠٢٣م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢٣م.
نموذج وثيقة التأمين الموحدة للضمان الممدد على المركبات
الفصل الأول
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه الوثيقة وملاحقها، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوثيقة:
وثيقة التأمين الموحدة للضمان الممدد على المركبات وملاحقها.
٢ – الضمان الممدد:
التغطية التأمينية تجاه الخلل الميكانيكي أو الكهربائي الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها بالوثيقة، والتي تبدأ بانتهاء فترة الضمان المصنعي.
٣ – المؤمن:
شركة التأمين المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين العام في سلطنة عمان.
٤ – المؤمن له:
مالك المركبة المشمولة بالضمان الممدد والذي يلتزم بدفع قسط التأمين وتصدر الوثيقة باسمه.
٥ – مدة سريان الوثيقة:
مدة سريان التغطية التأمينية خلال الفترة الزمنية المحددة أو المسافة المتفق عليها بين المؤمن والمؤمن له في طلب التأمين.
٦ – طلب التأمين:
الطلب الذي يتولى المؤمن له تعبئته وفق البيانات المبينة في الملحق رقم (٢) المرفق في هذا النموذج.
٧ – قسط التأمين:
مبلغ من المال يلتزم المؤمن له بسداده إلى المؤمن مقابل التغطية التأمينية المحددة في الوثيقة.
٨ – الوكيل:
مستورد أي مركبة في سلطنة عمان والذي يقوم ببيع المركبات الجديدة أو المستعملة والمرخص له من قبل الجهات المختصة.
٩ – الضمان المصنعي:
المسؤولية التعاقدية للمصنع أو الوكيل تجاه الأعطال الميكانيكية أو الكهربائية التي تلحق بالمركبة، خلال الفترة الزمنية المحددة أو المسافة المقطوعة، المتفق عليها بين المصنع أو الوكيل والمؤمن له.
١٠ – الأجزاء المشمولة بالضمان الممدد:
الأجزاء الميكانيكية أو الكهربائية في المركبة والتي يغطيها الضمان المصنعي والمبينة في الملحق رقم (٣) المرفق في هذا النموذج.
١١ – الخلل الميكانيكي والكهربائي:
تعطل أي من الأجزاء المغطاة بالضمان الممدد والمبينة في الملحق رقم (٣) المرفق في هذا النموذج.
١٢ – المركبة المؤمن عليها:
المركبة المذكورة في نموذج طلب التأمين في الملحق رقم (٢) المرفق في هذا النموذج.
١٣ – مركز الخدمة المعتمد:
المركز الذي يتم تحديده من قبل المؤمن لإصلاح المركبة المؤمن عليها.
١٤ – الخسارة التبعية:
الخسارة التي لا تنتج مباشرة عن الخلل الميكانيكي والكهربائي، وتكون لاحقه لوقوعه.
الفصل الثاني
الشروط والأحكام العامة
١ – تمهيد:
أ – تعتبر الوثيقة وملاحقها وطلب التأمين عقدا واحدا، وكل كلمة أو عبارة أعطي لها معنى محدد في أي جزء من الوثيقة أو طلب التأمين يكون لها المعنى ذاته، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، وعلى المؤمن تمكين المؤمن له من الاطلاع على الوثيقة والتأكد من فهمه لكافة اشتراطاتها.
ب – تعتبر المعلومات والبيانات الجوهرية والممارسات المتعارف عليها في عقود الضمان الممدد والمقدمة من قبل المؤمن له والمتعلقة بالتغطية التأمينية أساسا لهذا العقد.
٢ – بدء سريان الوثيقة:
يبدأ سريان الوثيقة، بعد استيفاء الآتي:
أ – اكتمال البيانات المقدمة من المؤمن له مشفوعة بالأوراق الثبوتية.
ب – تعبئة نموذج طلب التأمين، مقرونة بإقرار طالب التأمين بصحة البيانات المقدمة.
ج – دفع قسط التأمين.
٣ – تاريخ بدء التغطية:
تبدأ التغطية التأمينية من تاريخ انتهاء الضمان المصنعي حتى انتهاء فترة التأمين المحددة في طلب التأمين.
٤ – التزامات المؤمن:
أ – تقديم جميع الخدمات وتسوية المطالبات حسب المتعارف عليه وبكل مهنية وفي الأوقات المحددة.
ب – التعامل مع الأخطاء التي تحدث في أثناء الخدمة أو في الأجزاء أو قطع الغيار والمنصوص عليها في القائمة الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق في هذا النموذج.
ج – دفع مبلغ التعويض عن قيمة الخلل الميكانيكي أو الكهربائي، أو إصدار أمر الموافقة بالبدء بالإصلاح أو الصيانة وتوفير قطع غيار أصلية جديدة من مركز الخدمة المعتمد، مع التقيد بالمدة الزمنية لكل عطل حسب طبيعته بما لا يجاوز (٣) ثلاثة أيام عمل من استكمال ملف المطالبة، وفي حالة رفض المطالبة يجب أن يكون مسببا.
د – نقل وتحويل الوثيقة إلى المالك الجديد عند انتقال ملكية المركبة المؤمن عليها إليه، شريطة ألا يكون للمالك الجديد صلة مباشرة أو غير مباشرة بتوريد وبيع المركبات.
٥ – التزامات المؤمن له:
أ – إجراء جميع عمليات الإصلاح والصيانة الدورية للمركبة بصورة منتظمة، ولا يتحمل المؤمن إصلاح الخلل الميكانيكي أو الكهربائي الناتج بشكل مباشر عن إهمال المؤمن له في إجراء عمليات الإصلاح والصيانة الدورية للمركبة.
ب – إجراء فحص السلامة الميكانيكية والكهربائية للمركبة بعد وقوع الخلل الكهربائي أو الميكانيكي وذلك قبل إجراء أي إصلاحات، ويتحمل المؤمن تكاليف الفحص إذا كان الخلل الكهربائي أو الميكانيكي ضمن الأجزاء المشمولة بالضمان الممدد.
٦ – الاختصاص القضائي:
تختص محاكم سلطنة عمان بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الوثيقة.
٧ – إلغاء الوثيقة:
يحق للمؤمن له إلغاء الوثيقة – شريطة ألا تكون هنالك أي مطالبات – وفقا للمعادلة الآتية:
القسط المسترجع = قسط التأمين X الفترة المتبقية / مدة الوثيقة.
الفصل الثالث
إجراءات المطالبة
تكون إجراءات تقديم المطالبة بالنسبة للوثيقة وفقا للآتي:
أ – تسليم المؤمن له المركبة والوثيقة وسجلات الخدمة إلى مركز الخدمة المعتمد.
ب – تشخيص الأعطال من قبل الوكيل أو مركز الخدمة المعتمد وتسليم تقرير مفصل عن حالة المركبة المؤمن عليها إلى المؤمن للموافقة على إجراء عمليات الإصلاح.
ج – تقديم تقرير فني من المصنع أو وكيله أو مركز الخدمة المعتمد مع عرض أسعار إلى المؤمن.
الفصل الرابع
الاستثناءات
تستثنى من تطبيق أحكام الوثيقة الحالات الآتية، ما لم يتفق المؤمن والمؤمن له على خلاف ذلك:
١ – تصحيحات وتعديلات أجزاء الهيكل مثل السقف المنزلق والمجزأ، والأسقف القابلة للكشف، وأبواب السيارة، وغطاء مقصورة الأمتعة.
٢ – تلف الطلاء والصدأ على الهيكل.
٣ – تسرب المياه أو المناطق التي فيها تسرب على الهيكل مثل وجود باب لا ينغلق بشكل تام، وعوازل السقف المنزلق والنوافذ أو الأسقف القابلة للكشف أو الطي.
٤ – مجموعة ممتص صدمات هيكل المركبة.
٥ – التعديلات والزوائد المضافة على المركبة والتي ليست من المصنع.
٦ – أحزمة الأمان والوسائد الهوائية المنفتحة نتيجة ضرر ناجم عن حادث.
٧ – الديكور الداخلي بمقصورة المركبة.
٨ – تكييف الهواء: التعبئة وإعادة التعبئة والتعديل التحديثي، ما لم يتم إجراء التعبئة فيما يتعلق بإصلاح مشمول بالضمان المصنعي.
٩ – الزجاج الأمامي والخلفي وزجاج الأبواب ومحركات المفاتيح الكهربائية لرافعات الزجاج.
١٠ – المصابيح بجميع أنواعها.
١١ – الأجزاء المطاطية بجميع مكوناتها الداخلية والخارجية.
١٢ – العجلات والإطارات المعدنية للعجلات (Rings).
١٣ – الإهلاك الناتج عن الاستخدام الطبيعي، والذي ينتج عنه الانخفاض التدريجي في الأداء التشغيلي للأجزاء المشمولة بالضمان الممدد، مع مراعاة عمر المركبة والمسافة الكلية التي قطعتها.
١٤ – الخسائر التبعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:
أ – عدم استخدام المركبة.
ب – فقدان الإيرادات أو فرص العمل.
ج – مصاريف التنقل والبنزين واستعمال الهاتف.
د – الأعطال الميكانيكية أو الكهربائية الناتجة بشكل مباشر عن إهمال المؤمن له في عمليات الإصلاح والصيانة الدورية للمركبة.
ملحق رقم (١)
جدول الوثيقة
١ – رقم الوثيقة: | |
٢ – اسم المؤمن: | |
٣ – نوع التأمين: | |
٤ – اسم المؤمن له: | |
٥ – مدة التأمين: من / / م إلى / / مالمسافة: | |
٦ – قسط التأمين: | |
أ – قسط التأمين الأساسي. | ر.ع |
ب – رسوم الإشراف والرقابة (٦ في الألف من صافي قسط التأمين). | ر.ع |
ج – رسوم صندوق الطوارئ (١٪ من صافي قسط التأمين). | ر.ع |
٧ – إجمالي القسط المدفوع | ر.ع |
ملحق رقم (٢)
طلب التأمين
١ – اسم مالك المركبة: | |||
٢ – العنوان: | |||
٣ – رقم الهاتف: | |||
٤ – البريد الإلكتروني: | |||
٥ – نوع المركبة: | الطراز: | سنة الصنع: | |
٦ – سعة المحرك (لتر): | عدد الإسطوانات: | ||
٧ – رقم القاعدة: | |||
٨ – رقم اللوحة: | الرمز: | تاريخ أول تسجيل: | |
٩ – تاريخ الشراء: | |||
١٠ – فترة الضمان المصنعي: | سنة أو مسافة: | ||
١١ – فترة الضمان الممدد:☐ (٢) سنتين دون تحديد مسافة.
☐ (٣) ثلاث سنوات دون تحديد مسافة. ☐ (٥) خمس سنوات دون تحديد مسافة. ☐ (٦) ست سنوات دون تحديد مسافة. ☐ (٣) ثلاث سنوات أو (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف كم، أيهما يأتي أولا. ☐ (٥) خمس سنوات أو (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف كم، أيهما يأتي أولا. ☐ أخرى. |
|||
١٢ – قسط التأمين: | |||
أ – قسط التأمين الأساسي. | ر.ع | ||
ب – رسوم الإشراف والرقابة (٦ في الألف من صافي قسط التأمين). | ر.ع | ||
ج – رسوم صندوق الطوارئ (١٪ من صافي قسط التأمين). | ر.ع | ||
١٣ – إجمالي القسط المدفوع | ر.ع | ||
إقرار:أقر بصحة بيانات المركبة المذكورة في نموذج طلب التأمين، كما أتعهد بالعمل على التقيد بأجل الضمان الممدد بداية من انتهاء الضمان المصنعي وانتهاء العمل به بانتهاء المدة أو المسافة المحددة بالوثيقة أعلاه مع احترام الشروط والأحكام. |
توقيع المؤمن له: | توقيع المؤمن: |
التاريخ: |
ملحق رقم (٣) قائمة قطع الغيار المشمولة بالضمان الممدد
اسم قطعة الغيار | Spare Parts name |
المحرك | Engine |
مجمع الإسطوانات والإسطوانات | Bloc Cylinder with cylinder liner |
الصمامات مع قواعد الصمامات | Valves with Seat Valves |
المكابس مع حلقات المكابس | Pistons with Piston Rings |
ذراع توصيل المكابس مع الجلبات | Connecting Rod with Connecting Rod Bearing |
عمود المرفق مع الجلبات | Camshaft with Bearing |
الحدافة | Flywheel |
تروس نظام التوقيت | Timing Pinion |
التيربو / سوبر تشارج | Turbocharger/Supercharger |
ناقل الحركة اليدوي | Manual Gear Box |
كل المسننات الداخلية بناقل الحركة | Full set Of Pinions |
عمود دخول الحركة | Input Shaft |
عمود خروج الحركة | Shaft Output |
وصلة تعشيق المسننات | Synchronizer |
غطاء القابض | Clutch Housing |
ناقل الحركة الأوتوماتيكي | Automatic Gear Box |
محول العوم التربيني | Torque Converter |
مجموعة لوحات القابض | Clutch Plates Set |
مجمع الصمامات الهيدروليكية | Body Valves |
نظام الدفع الرباعي | 4X4 drive System |
نظام الحركة | Transmission |
عمود الإدارة | Propeller Shaft |
أعمدة المحاور الأمامية (اليمين واليسار) | Front Excel (Right & Left) |
وعاء المحور الخلفي مع الأنابيب الجانبية | Differential Housing with Tube |
ترس الإدارة | Pinion Gear |
الترس التاجي | Ring Gear |
مجموعة التروس الفرقية | Spider Gear and side |
أعمدة المحور الخلفية (اليمين واليسار) | Rear Excel (Right & Left) |
نظام التوجيه | Steering System |
عمود نظام التوجيه | Steering Column |
الجريدة المسننة | Steering Ruck |
الفرامل | Brakes |
ماسك سفايف الفرامل مع المكبس | Caliper Brakes with Piston |
ويجوز إضافة أي قطع أخرى باتفاق المؤمن والمؤمن له.