استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها،
وإلى اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية الصادرة بالقرار رقم ٣٥ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ١١ / ٢٠٢٣م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
رئيسة مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية
المادة (١)
تضاف إلى المادة (٢١) من اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية المشار إليها بنود جديدة، على النحو الآتي:
١٠ – توزيع المقررات الدراسية.
١١ – إجازة الخطط الدراسية.
١٢ – مراجعة خطط الرسائل الأكاديمية.
١٣ – تشكيل اللجان المرتبطة بالقسم.
١٤ – تحديد منسق للقسم من بين أعضاء القسم.
المادة (٢)
تضاف مادتان جديدتان إلى اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية المشار إليها، برقمي (٣٢) مكررا، و(٣٧) مكررا، نصاهما الآتي:
المادة (٣٢) مكررا
تكون مواعيد الإجازة الاعتيادية لأعضاء هيئة التدريس خلال الإجازة الدراسية، وتحدد بداية الإجازة الاعتيادية ونهايتها بقرار من العميد.
المادة (٣٧) مكررا
يجوز بقرار من العميد منح الموظف من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم عند تكليفه بإقامة برنامج تدريبي مدفوع الأجر من قبل المؤسسات أو الأفراد مكافأة مالية مقطوعة بما لا تزيد على (٣٠) ثلاثين ريالا عمانيا لكل ساعة تدريبية.
ويصدر بتحديد ضوابط إقامة البرامج التدريبية قرار من العميد.