التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٣ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

2023/76 76/2023 ٢٠٢٣/٧٦ ٧٦/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٢ بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الآتية أسماؤهم، أعضاء في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وذلك على النحو الآتي:

١- أحمد بن عبدالله بن علي العويسي

٢- الدكتور راشد بن حمد بن حميد البلوشي

٣- سعود بن صالح بن أحمد المعولي

٤- الدكتور صالح بن حمد بن محمد البراشدي

٥- عايدة بنت شامس بن زايد الهاشمية

٦- محمد بن علي بن خميس المرزوقي

٧- ميمونة بنت سعيد بن راشد السليمانية

٨- الدكتور يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي

٩- عقيل بن علوي بن صالح باعمر ممثلا عن وزارة الخارجية

١٠- جمال بن سالم بن سيف النبهاني ممثلا عن وزارة العدل والشؤون القانونية

١١- سليمان بن سيف بن سليمان الكندي ممثلا عن وزارة التربية والتعليم

١٢- عبد العزيز بن عبدالله بن محمد السعدي ممثلا عن وزارة العمل

١٣- الدكتور جمال بن عيد بن ناصر الخضوري ممثلا عن وزارة الصحة

١٤- لبيبة بنت محمد بن حمد المعولية ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.