التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٨٨٩٢

تحميل

(٣)
بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠٢٣م

١ – موظف – تعيين – تحديد الدرجة المالية عند التعيين بناء على المؤهل الدراسي.

قسم المشرع الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٢٠ / ٢٠٠٤) إلى وظائف دائمة ومؤقتة، وحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن، وحظر على أي من الوحدات الخاضعة لأحكامه التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توفر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة، وناط برئيس مجلس الخدمة المدنية (آنذاك) إصدار اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ – أثره – أن يكون التعيين بالدرجة المالية وفقا للاشتراطات المنصوص عليها في التعميم رقم ١ / ٢٠١٤ الصادر عن رئيس مجلس الخدمة المدنية – آنذاك – تطبيق.

٢ – قرار قرار إداري تحصنه

المستقر عليه أن دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا، فإن هذا القرار يستقر بمضي مدة (٦٠) ستين يوما يكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء، طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره أو مخالفة جسيمة للقانون، إلا أن ذلك رهين بسلطة تقديرية للجهة الإدارية قامت باستخدامها بصورة لا تتفق مع صحيح حكم القانون، ولم تقم بتصحيحها في الأجل المحدد لها قانونا تطبيق. فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ………….المؤرخ في ……………ه، الموافق …… م في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية بعض موظفي وزارة ………………. في تعديل درجتهم المالية من الدرجة المالية الخامسة عشرة إلى الدرجة المالية الثانية عشرة، وتصحيح أوضاعهم الوظيفية وإعادة احتساب تدرجاتهم المالية بأثر رجعي، وما يترتب على ذلك من فروقات مالية.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي، ومرفقاته – في أن عددا من موظفي الوزارة كانوا يعملون فيها عن طريق إحدى شركات القطاع الخاص، إلا أنه وبعد انتهاء عقد الشركة مع وزارة …………… – آنذاك – تم تعيينهم بعقود مؤقتة في وظيفة (……….) في الدرجة المالية الثامنة عشرة، وتعود أقدميتهم إلى عام ٢٠١٣م، وفي تاريخ لاحق طرحت الوزارة إعلانا لشغل وظيفة (…………) في الدرجة المالية الخامسة عشرة بعدد (١٠) عشر درجات مالية.

وتذكرون معاليكم بأنه قد تقدم لشغل هذه الوظيفة المعلن عنها عدد (٣٠) ثلاثين موظفا وقد اتخذت إجراءات المنافسة بينهم، وفي تاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠١٥م عرضت نتائج المقبولين على لجنة شؤون الموظفين وتمت الموافقة عليها، ومن ثم تم عرضها على رئيس الوحدة – آنذاك – وتم اعتمادها.

وتشيرون إلى أنه قد تمت مخاطبة وزارة الخدمة المدنية – آنذاك – بموجب الخطاب رقم: ……… المؤرخ في ……….م للموافقة على تعيين الموظفين المجتازين لشروط شغل وظيفة كاتب شؤون إدارية وفي تاريخ …………………م ورد إلى وزارة ……… – آنذاك – خطاب من وزير الخدمة المدنية – آنذاك – برقم: …………بجواز إصدار قرارات التعيين المطلوبة شريطة مراعاة الالتزام بتعميم رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم١ / ٢٠١٤، ولما كان التعميم المشار إليه ينص على أن الحاصل على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله يعين في الدرجة الخامسة عشرة، لذا تم إصدار القرارات بالتعيين في الدرجة المالية الخامسة عشرة، إلا أنها قد سحبت لاحقا وأعيد إصدارها ابتداء من تاريخ…………..م، كما تم استرجاع المبالغ التي صرفت للموظفين المعينين.

وتضيفون أن المعروضة حالتهم قد تقدموا بتظلم موجه إلى وزارة ……………يطالبون بموجبه أحقيتهم في الحصول على الدرجة المالية الثانية عشرة التي تقابل مسماهم الوظيفي والمؤهل العلمي الحاصلين عليه.

وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية بعض موظفي وزارة ……………… في تعديل درجتهم المالية من الدرجة المالية الخامسة عشرة إلى الدرجة المالية الثانية عشرة، وتصحيح أوضاعهم الوظيفية وإعادة احتساب تدرجاتهم المالية بأثر رجعي، وما يترتب على ذلك من فروقات مالية.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٤) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه: ” الوظائف إما دائمة أو مؤقتة، وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية طبقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف.

وتحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن …”.

وتنص المادة (١٤) من القانون ذاته على أنه:” لا يجوز لأي من الوحدات التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توافر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة “. وتنص المادة (١٦) من القانون ذاته على أنه: ” يكون التعيين بقرار من رئيس الوحدة أو بما يبرمه من عقود التوظيف المرفقة باللائحة، ويجوز لرئيس الوحدة التفويض في ذلك في حالات الضرورة. ويكون التعيين من تاريخ صدور القرار أو التاريخ المحدد في العقد بحسب الأحوال”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة على أنه:” يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية اشتراطات شغل الدرجات الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وإلى أن تصدر هذه الاشتراطات يستمر تطبيق الاشتراطات الواردة في النظم الوظيفية السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة المتطلبة للترقية للدرجة الأعلى عن ثلاث سنوات “.

وكان ينص تعميم رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ١ / ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠١٤م بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهل الدراسي على أنه:” ……………يكون التعيين للمخاطبين بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة بناء على المؤهل الدراسي بمراعاة الالتزام بالآتي:

١ – ……. ٢ – ………….٣ – …………….

٤ – الحاصل على الدبلوم الذي لا تقل مدة دراسته عن سنتين، يعين بالدرجة الثانية عشرة (١٢).

٥ – الحاصل على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله يعين بالدرجة الخامسة عشرة (١٥).

وعليه؛ يرجى من جميع وحدات الجهاز الإداري بالدولة التي تطبق على موظفيها أحكام المرسوم السلطاني المشار إليه، الالتزام بتطبيق ما ورد أعلاه”. ومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد قسم الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه إلى وظائف دائمة ومؤقتة، وحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن، وحظر على أي من الوحدات الخاضعة لأحكامه التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توافر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة، وحدد أداة التعيين بقرار من رئيس الوحدة أو بما يبرمه من عقود التوظيف المرفقة باللائحة، على أن يكون التعيين من تاريخ صدور القرار أو التاريخ المحدد في العقد حسب الأحوال، وناط برئيس مجلس الخدمة المدنية إصدار اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وعلى إثر التفويض التشريعي أصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية (آنذاك) التعميم رقم ١ / ٢٠١٤ القاضي بتعيين الحاصلين على مؤهل الدبلوم في الدرجة الثانية عشرة في حين قرر تعيين الحاصلين على مؤهل شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله يعين بالدرجة الخامسة عشرة.

وحيث إن المستقر عليه أن دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا، فإن هذا القرار يستقر بمضي (٦٠) ستين يوما يكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره أو لم ينطو على مخالفة جسيمة للقانون، إلا أن ذلك رهين بسلطة تقديرية للجهة الإدارية قامت باستخدامها بصورة لا تتفق مع صحيح حكم القانون، ولم تقم بتصحيحها في الأجل المحدد لها قانونا، ومن ثم فإن التحصن لا يرد إلا على ما كان محلا لتقديرها دون غيره من الحقوق والمراكز التي تتقرر بنص القانون، إذ إن هذه الأمور يتعين تصحيحها بما يتفق وصحيح القانون في أي وقت دون التقيد بالمدة التي تتحصن بها القرارات، ولما كان قانون الخدمة المدنية قد حظر على أي جهة من الجهات المخاطبة بأحكامه التعيين إلا في الدرجات المحددة للوظائف، ومن ثم فإن قرارات التعيين التي تمت بالمخالفة لذلك لا تتحصن بمضي المدة.

ولما كان الثابت من الأوراق أن وزارة ………………. – آنذاك – قد أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة كاتب ………………. بالدرجة المالية الخامسة عشرة، وأن اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات والاختبارات قد انتهت من عملها خلال الأجل المقرر لها، ورفعت تقريرها إلى لجنة شؤون الموظفين، وتمت الموافقة على تعيين الموظفين المعروضة حالاتهم، وتم اعتمادها من قبل رئيس الوحدة، والذي بدوره قام بمخاطبة وزير الخدمة المدنية – آنذاك – للموافقة على تعيين الموظفين المعروضة حالاتهم، وقد جاء رد وزير الخدمة المدنية – آنذاك – بضرورة الالتزام بما جاء في تعميم رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ١ / ٢٠١٤المشار إليه – المعمول به آنذاك – بما مؤداه وجوب التزام جميع الجهات المخاطبة بأحكامه بالشروط الواردة في القرار عند إصدار قرارات تعيين الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام في الدرجة المالية الخامسة عشرة، وحيث إن المعروضة حالتهم حاصلون على شهادة دبلوم التعليم العام، وصدرت قرارات تعيينهم في الدرجة المالية الخامسة عشرة ؛ تنفيذا والتزاما بأحكام التعميم رقم ١ / ٢٠١٤ المشار إليه؛ ومن ثم تغدو قرارات تعيين المعروضة حالتهم على الدرجة المالية الخامسة عشرة، وليس على الدرجة المالية الثانية عشرة تتفق وصحيح حكم القانون.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم أحقية بعض موظفي وزارة………………. في تعديل درجتهم المالية من الدرجة المالية الخامسة عشرة إلى الدرجة المالية الثانية عشرة، وذلك على النحو الوارد في الأسباب.