التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٦٣١٦

تحميل

١ – موظف – علاقته بجهة العمل – علاقة تنظيمية – أثره.

إن علاقة الموظف بجهة الإدارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، فمركز الموظف مركز تنظيمي لائحي – أثر ذلك – كل تنظيم جديد يستحدث يسري على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به – تطبيق.

٢ – الكليات المهنية – شروط تعيين مديري الكليات المهنية – مدى انطباق حكم المادة (١٩) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والمعدلة بالقرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ على مديري الكليات المهنية المعينين قبل صدور القرار الوزاري.

سن القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ اشتراطات جديدة يستوجب توفرها عند تعيين مدير للكليات المهنية، ومنها أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس أو التدريب أو الوظائف المساندة بناء على ترشيح من المدير العام – إن نص القرار على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية و إلغاء كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه – أثر ذلك – إلغاء العمل بالاشتراطات السابقة ولا اجتهاد مع صراحة النص، – مؤدى ذلك – انطباق حكم المادة (١٩) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية بعد تعديله على مديري الكليات المهنية المعينين قبل صدور هذا القرار .

فبالإشارة إلى الكتاب رقم…………..:، المؤرخ في……………..ه الموافق……………..م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى انطباق حكم المادة (١٩) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ على مديري الكليات المهنية بمن فيهم مدير الكلية المهنية في ………….. ومدير الكلية المهنية في ……………… وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي – أنه في تاريخ ١٨ من سبتمبر٢٠٢٢م أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات المهنية متضمنا استبدال الفقرة الأولى من المادة (١٩) منه، ليكون نصها الآتي:

” يكون لكل كلية مدير يتم اختياره من بين أعضاء هيئة التدريس أو التدريب أو الوظائف المساندة بناء على ترشيح من المدير العام، ويصدر الوزير قرارا بتعيينه لمدة (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة…”.

وتذكرون معاليكم أنه قبل صدور القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ المشار إليه، قامت الوزارة بتعيين مديرين للكليات المهنية بمن فيهم مديران لكل من: الكلية المهنية في …………..، والكلية المهنية في …………….، إلا أنه قد ثار استفسار لدى الوزارة حول مدى انطباق حكم المادة (١٩) المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ المشار إليه على مديري الكليات المهنية المعينين قبل صدور هذا القرار من عدمه بمن فيهم المديران المذكوران.

وتشيرون إلى أنه – وبدراسة الموضوع من جانب المختصين لديكم في الوزارة – فقد انقسمت الآراء إلى الآتي:

الرأي الأول: ذهب إلى عدم انطباق أحكام المادة (١٩) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ على الكليات التي تم تعيين المديرين فيها قبل صدور القرار الوزاري المذكور، وذلك على سند من القول إن الأصل العام هو عدم المساس بالحقوق المكتسبة، وإن الموظفين المعينين في تلك الوظائف قد اكتسبوا مركزا قانونيا لا يجوز المساس به، وإن ما ورد في المادة (١٩) لا يسري على من تم تعيينهم قبل صدور اللائحة.

الرأي الثاني: ذهب إلى القول بتطبيق نص المادة (١٩) بعد التعديل على المديرين المعينين قبل صدور القرار الوزاري المذكور؛ وذلك على اعتبار أن هذا النوع من الوظائف لا بد أن يكون توليها بصفة دورية لتمكين جهة الإدارة من استعمال سلطتها التقديرية في اختيار من تعهد فيهم الكفاءات اللازمة لتولي هذه الوظائف. وإزاء هذا الاختلاف، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٠بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات المهنية، نصت على أنه: “تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للكليات المهنية”.

وتنص المادة الثالثة من القرار ذاته على أنه: “يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها”.

وتنص المادة الرابعة من القرار الوزاري ذاته على أنه: “ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.

وتنص الفقرة الأولى من المادة (١٩) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥، والمعدلة بموجب القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ المشار إليه على أنه: ” يكون لكل كلية مدير يتم اختياره من بين أعضاء هيئة التدريس أو التدريب أو الوظائف المساندة بناء على ترشيح من المدير العام، ويصدر الوزير قرارا بتعيينه لمدة (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة…….”.

ومفاد ما تقدم، أن القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ المشار إليه قد سن قواعد جديدة لتعيين مديري الكليات المهنية المخاطبين بأحكام اللائحة التنظيمية للكليات المهنية، باشتراط أن يكونوا من بين أعضاء هيئة التدريس أو التدريب أو الوظائف المساندة بناء على ترشيح من المدير العام، ويصدر قرار تعيينهم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمدة (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة، كما أكدت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٠ على إلغاء كل ما يخالف التعديلات المرفقة به أو تتعارض مع أحكامها، وأن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

ومن حيث إنه استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن العلاقة التي تربط الموظف بالجهة الإدارية علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، فمركز الموظف مركز تنظيمي لائحي، وبناء عليه، فإن كل تنظيم جديد يستحدث يسري على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به. وبتطبيق لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أصدرت قرارات تعيين مديرين للكليات المهنية بمن فيهم مدير للكلية المهنية في ……………، ومدير للكلية المهنية في ……….وفقا للاشتراطات التي تنص عليها اللائحة التنظيمية للكليات المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥ (آنذاك)، وفي تاريخ ١٨من سبتمبر٢٠٢٢م صدر القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ متضمنا سن اشتراطات جديدة يستوجب توافرها عند تعيين مدير للكليات المهنية، وهي أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس أو التدريب أو الوظائف المساندة بناء على ترشيح من المدير العام، ويصدر قرار التعيين من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمدة (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولما كان القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ المشار إليه قد نص صراحة – على إلغاء كل ما يخالف التعديلات المرفقة به أو يتعارض مع أحكامها، والذي ينصرف بلا ريب إلى إلغاء العمل بالاشتراطات السابقة، وحيث إنه لا اجتهاد مع صراحة النص، ولما كانت علاقة الموظف بجهة الإدارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وحيث إن القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ المشار إليه قد سن اشتراطات جديدة على كافة مديري الكليات المهنية عند التعيين، فإنه يجب أن تتوافر فيهم تلك الاشتراطات بمن فيهم مديرا الكلية المهنية في …………….، والكلية المهنية في ………….. .

لذلك؛ انتهى الرأي إلى انطباق حكم المادة (١٩) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ على مديري الكليات المهنية بمن فيهم مدير الكلية المهنية في ………………..، ومدير الكلية المهنية في …………، وذلك على النحو الوارد في الأسباب.