(١٦)
بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٣م
١ – موظف – مكافأة نهاية الخدمة – مدى جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف وهو على رأس العمل.
المستقر عليه في النظم الوظيفية بصفة عامة، أن صرف منحة نهاية الخدمة يكون عقب انتهاء خدمة الموظف باعتبار أن هذه المنحة إنما هي نظير مدة خدمته والتي تأخذ في الحسبان عدة اعتبارات أخصها المدة التي قضاها الموظف في الوظيفة، وآخر راتب كان يتقاضاه – مؤدى ذلك – أن صرف منحة نهاية الخدمة يكون عقب انتهاء خدمة الموظف – أثره – عدم جواز صرف منحة نهاية الخدمة للموظف وهو على رأس العمل – تطبيق.
٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – القواعد الأصولية في التفسير.
إنه لاستظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا يتعين التعويل على العبارة التي صاغ بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع؛ إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء به عن سياقها – القاعدة الأصولية تقضي بأن الحكم القانوني مرتبط بعلته وجودا وعدما – أثر ذلك – أن الحكم يوجد حيث توجد العلة، وينتفي حيث تنتفي العلة – الأصل في النصوص التشريعية، هو أن تحمل على مقاصدها التي توخاها المشرع حقا حين صاغها، وألا تفسر عباراتها على وجه يحيد بها عن معناها، أو بما يؤول إلى النكول عن حقيقة مراميها، أو ينتزعها من واقعها الذي تحدد لها، مما ينأى بها عن الوقوع في شراك المسخ والتشويه، ويدفع بها إلى الوجهة التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها، وما عناه منها، بما يكشف عن إرادته الحقيقية التي لا يسوغ الالتواء عنها، ويفترض في تلك النصوص – دائما – أن تكون كاشفة عنها، ومبلورة لها، ومتلائمة معها، ولا تقصرها على مفاهيم حرفية، لا تواكب التطور الذي يشهده المجتمع – المستقر عليه أن النصوص القانونية تتكامل، ولا تتعارض، ويتعين فهمها معا دون النظر إلى بعضها بمعزل عن الآخر – الغاية من ذلك – استخلاص الحكم الصحيح، وقصد الشارع وأهدافه – يجب مراعاة الالتزام بقواعد التفسير الضيق في فهم النصوص المتعلقة بالشأن المالي – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ………….، المؤرخ في…………..ه، الموافق ………………….م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى صحة قيام سوق مسقط للأوراق المالية بصرف منحة نهاية الخدمة لموظفيه وهم على رأس عملهم، ومدى صحة احتفاظهم بهذه المنحة بعد صدور المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٢١ بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يتبين من كتاب طلب الرأي ومرفقاته – في أنه لدى قيام المختصين في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بفحص الأعمال المالية والإدارية بسوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م (حاليا) تبين قيام السوق بصرف منحة نهاية الخدمة للموظفين وهم على رأس العمل بنحو (……………………) ……………….. ريالا عمانيا، وذلك على غير مقتضى الأوامر السامية القاضية “بعدم صرف مستحقات منحة أو مكافأة نهاية الخدمة إلا لمن أنهيت خدماتهم، وعلى جميع الجهات التي قامت بالصرف مخالفة لذلك إعادة كافة ما تم صرفه إلى خزينة الدولة”.
وتذكرون معاليكم أنه بمخاطبة جهاز الاستثمار العماني بتاريخ ………… بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توجيه مجلس إدارة البورصة لوضع الأوامر السامية المشار إليها موضوع التنفيذ، جاء رد الجهاز المذكور أن صرف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي سوق مسقط للأوراق المالية (سابقا) جاء قبل تحويل السوق إلى مظلة جهاز الاستثمار العماني، كما أضاف أن هذا التوجه يعد متماشيا مع التحول إلى شركة بورصة مسقط دون نقل الالتزام المالي المتعلق بالمكافأة، حيث إن خدمة الموظفين في سوق مسقط للأوراق المالية قد انتهت فعليا، مما استوجب تسوية تلك المستحقات وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
وتشيرون معاليكم إلى أنه بمخاطبة شركة بورصة مسقط بتاريخ ………. حول صرف المنحة على النحو المشار إليه وأنها كانت قبل صدور المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٢١بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط (ش.م.ع.م)، والذي يدلل أن الصرف لم يكن مرتكنا على فكرة تحويل السوق إلى شركة، بل كان مرتكنا على تعديل نص المادة (٣٠) من لائحة شؤون الموظفين بالسوق بموجب القرار رقم ١٣٩ / ٢٠٢٠ والذي قضى في
المادة الثانية منه بتسوية المخصصات المالية لمنحة نهاية الخدمة وذلك على غرار ما قامت به بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة في حالات مماثلة. وتذكرون أن شركة بورصة مسقط أفادت بكتابها رقم: ……………… المؤرخ في ……….م بأن إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي سوق مسقط للأوراق المالية (سابقا) ارتكزت على:
– رسالة معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٦ / ١٠ / ٢٠٢٠م، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين في الهيئة والتي نصت في المادة الثانية على أنه:
“تسوى المخصصات المالية لمنحة نهاية الخدمة للموظفين المستحقين لها حتى سريان هذا التعديل، وفقا لكشوفات الأسماء المدونة في السجلات المالية للهيئة”.
– قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٠م باعتماد تعديل المادة رقم (٣٠) من لائحة شؤون الموظفين بسوق مسقط للأوراق المالية لتكون ” تقوم السوق بصرف المخصصات المالية لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها حسب الموضحة في سجلاتها المالية إلى حين سريان التعديل الجديد لنص المادة (٣٠) من اللائحة المشار إليها.
– قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٣م، باعتماد تعديل المادة (٣٠) من لائحة شؤون الموظفين بسوق مسقط للأوراق المالية لتكون على النحو الآتي: ” تقوم السوق بصرف المخصصات المالية لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها حسب الموضحة في سجلاتها المالية إلى حين سريان التعديل الجديد لنص المادة (٣٠) من اللائحة المشار إليها. كما أن هذه المكافأة هي إحدى المزايا التي كان يتمتع بها موظفو السوق في ذلك الوقت، وتم الصرف بناء على الموافقات التنظيمية حفاظا على الأوضاع الوظيفية السابقة ولضمان عدم نقل الأعباء المالية إلى الكيان الجديد.
وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.
وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (١٩) من قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩، تنص على أنه: ” تلتزم شركة المشروع بنقل الموظفين المشار إليهم في المادة (١٨) من هذا القانون إليها وإبرام عقد عمل مع كل منهم يوضح فيه اختصاصات وصلاحيات الوظيفة ومزايا وحقوق شاغلها، ويجب ألا تقل الأجور والمزايا المالية الأخرى التي ستمنح لهم عما كانوا يحصلون عليه قبل نقلهم إليها.
………………………………………..”.
وتنص المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٢١ بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط (ش.م.ع.م) على أنه: “ينقل إلى شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، موظفو سوق مسقط للأوراق المالية، وذلك وفقا لأحكام قانون التخصيص المشار إليه”.
وتنص المادة (٣١) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٠ قبل التعديل بموجب القرار رقم ١ / ٢٠٢٠، على أنه:” يستحق الموظفون العمانيون منحة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى ٢٠ سنة، مع اعتبار كسر الشهر إذا كان ١٥ يوما فأكثر شهرا كاملا، ويستحق المنحة من أكمل خمس سنوات خدمة على الأقل، وتحتسب هذه المنحة على أساس آخر راتب تقاضاه الموظف عند تركه الخدمة”. وتنص المادة الأولى من القرار رقم ١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال على أنه: يستبدل بنص المادة (٣١) من لائحة شؤون الموظفين المشار إليها أعلاه، النص الآتي: “يستحق الموظفون المعينون بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمتهم منحة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات خدمتهم، وبحد أقصى (١٢) اثني عشر شهرا، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، وبحيث لا تتجاوز قيمتها (١٢) اثني عشر ألف ريال عماني.
ولا يستحق الموظفون المنحة المشار إليها في الحالات الآتية:
أ – إذا قلت مدة خدمة الموظف عن (٥) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز عن العمل.
ب – إذا عوقب بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة.
ج – إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة. وإذا كان الموظف معينا بطريق التعاقد استحق عند انتهاء خدمته المنحة المنصوص عليها في العقد المبرم معه وفقا لأحكامه”.
وتنص المادة الثانية من القرار رقم ١ / ٢٠٢٠ على أنه: ” تسوى المخصصات المالية لمنحة نهاية الخدمة للموظفين المستحقين لها، حتى سريان هذا التعديل، وفقا لكشوفات الأسماء المدونة في السجلات المالية للهيئة”.
ومفاد ما تقدم من نصوص، أن المشرع قرر نقل موظفي سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة بورصة مسقط (ش.م.ع.م) وذلك وفقا لأحكام قانون التخصيص على ألا تقل الأجور والمزايا المالية الأخرى التي ستمنح للموظفين المنقولين لشركة المشروع عما كانوا يحصلون عليه قبل نقلهم إلى الشركة. وحيث إن المشرع قرر بموجب المادة (٣١) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال المعدلة بموجب القرار رقم ١ / ٢٠٢٠، أحقية الموظف في حال إنهاء خدماته منحة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وبحد أقصى (١٢) اثني عشر شهرا، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، وبحيث لا تتجاوز قيمتها (١٢٠٠٠) اثني عشر ألف ريال عماني، ولا تستحق هذه المنحة إذا قلت مدة خدمة الموظف عن (٥) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز عن العمل، وكذلك إذا عوقب بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة، أو إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وحيث إنه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، فإنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، كما أنه من المستقر عليه كذلك أن النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها. وحيث إنه، ولما كان ما تقدم، وكانت إرادة المشرع – التي أفصح عنها في
المادة (٣١) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال المشار إليها –
واضحة وجلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على أحقية الموظف لمنحة نهاية الخدمة في حال انتهاء خدمته، دون أن يرد في عبارات هذه المادة أو يوجد بها ما يصرف معناها إلى جواز منح منحة نهاية الخدمة للموظف وهو على رأس العمل، فإنه يتعين الالتزام بما قضت به هذه المادة، علما بأن ذلك هو المستقر عليه في النظم الوظيفية بصفة عامة، وهو أن صرف منحة نهاية الخدمة يكون عقب انتهاء خدمة الموظف واعتبار أن هذه المنحة إنما هي نظير مدة خدمته، والتي تأخذ في الحسبان عدة اعتبارات أخصها المدة التي قضاها الموظف في الوظيفة، وآخر راتب كان يتقاضاه.
وعلى هدي ما تقدم، ولما كان الثابت أن موظفي سوق مسقط للأوراق المالية آنذاك تم نقلهم إلى شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٢١، بما مؤداه استمرار علاقتهم الوظيفية بالشركة وعدم تحقق أسباب انتهاء الخدمة، إذ لم يترتب على نقل موظفي سوق مسقط للأوراق المالية إلى الشركة انتهاء خدماتهم بل إن خدمتهم ظلت متصلة في ضوء ما قررته المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٢١وهي أحكام قاطعة الدلالة في استمرارية العلاقة الوظيفية وعدم انتهاء خدمة الموظفين المنقولين إلى الشركة باعتبارها السبب الموجب لأحقيتهم في منحة نهاية الخدمة. وكان الثابت بالأوراق أن سوق مسقط للأوراق المالية قد قام بصرف منحة نهاية الخدمة لموظفيه وهم على رأس عملهم، وأنه لم يصدر قرار بإنهاء خدماتهم، ومن ثم فإن ما قام به سوق مسقط للأوراق المالية بصرف المنحة لمن هم على رأس العمل ولم يتحقق بشأنهم مناط الاستحقاق وهو انتهاء الخدمة، قد تم بالمخالفة للائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال، ويكون ما صرف للمذكورين من مبالغ قد صرف دون وجه حق؛ وبالتالي يلتزم المذكورون بردها، إعمالا لحكم المادة (٢٠٣) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣.
ولا ينال من ذلك ما ورد في المادة الثانية من القرار رقم ١ / ٢٠٢٠ المشار إليه بتسوية المخصصات المالية لمنحة نهاية الخدمة للموظفين المستحقين لها حتى سريان هذا التعديل، وفقا لكشوف الأسماء المدونة في السجلات المالية للهيئة، إذ إن القاعدة الأصولية تقضي بأن الحكم القانوني مرتبط بعلته وجودا وعدما، وأن الحكم يوجد حيث توجد العلة، وينتفي حيث تنتفي العلة، بما مؤداه أن استحقاق الموظف لمنحة نهاية الخدمة مرتبط بانتهاء خدمته فعلا من الجهة الإدارية، ومن ثم فإن ما قضت به المادة الثانية لا يمكن أن ينصرف – تأويلا – بأي حال من الأحوال إلى صرف تلك المنحة للموظفين وهم على رأس عملهم، وذلك لانتفاء علة الصرف المتمثلة في انتهاء خدمة الموظف.
وحيث إنه، وإعمالا لقاعدة أن الأصل في النصوص القانونية أنها تتكامل ولا تتعارض، بما مؤداه تكامل نص المادة الثانية من القرار رقم ١ / ٢٠٢٠ المشار إليه مع نص المادة (٣١) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال، وعليه فإن المقصود من هذه المادة هو أنه في حال إذا كانت هناك حالات انتهت خدمتها قبل التاريخ المحدد لسريان التعديل على لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار رقم ١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، فإنه في هذه الحالة يتم منح منحة نهاية الخدمة لهم وفقا لحكم المادة (٣١) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة قبل التعديل، وذلك إعمالا للأثر الفوري للنصوص القانونية والتي لا تطبق بأثر رجعي على من اكتملت مراكزهم القانونية قبل تاريخ العمل بها، وتظل المراكز محكومة بالقواعد القانونية التي نشأت واكتملت في ظل العمل بها.
كما لا ينال من ذلك قيام بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة بصرف منحة نهاية الخدمة لموظفيها وهم على رأس عملهم، إذ انتهت وزارة العدل والشؤون القانونية إلى عدم جواز صرف منحة نهاية الخدمة للموظفين وهم على رأس عملهم استنادا إلى أن صرف منحة نهاية الخدمة يكون عقب انتهاء خدمة الموظف.
لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم جواز صرف منحة نهاية الخدمة لموظفي سوق مسقط للأوراق المالية وهم على رأس عملهم، ويكون ما صرف للمذكورين من مبالغ قد صرف دون وجه حق؛ وبالتالي يلتزم المذكورون بردها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.