(٢١)
بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٣م
١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص وتأويلها.
من المسلم به في تفسير وتأويل النصوص القانونية أنه لا ينبغي عند تفسير نص لاستظهار حكم القانون منه أن يكون بمعزل عن غيره من النصوص المرتبطة به، وإنما تتأتى دلالة كلٍ منهما في ضوء دلالة النصوص الأخرى – أساس ذلك – أن نصوص القانون الواحد بل نصوص القوانين السارية في الدولة ينظر إليها ككل، ويفسر بعضها بعضا، ويستخلص مفادها من بعضها بعضا؛ مما قد يعين على استجلاء مقاصد المشرع، واستبانة نيته، وحقيقة مراميه من نص ما مفاد غيره من النصوص – تطبيق.
٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.
إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.
٣ – موظف – مدى جواز تعيين موظف بناء على المؤهل الدراسي بعد حصوله على الجنسية العمانية.
قسم المشرع الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية إلى وظائف: دائمة، ومؤقتة، وحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد في جداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن، وحظر على أي من الوحدات الخاضعة لأحكامه التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توفر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة – قضى القرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ في شأن اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة أن يكون تعيين الحاصل على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في الدرجة المالية (١١) الحادية عشرة – مؤدى ذلك – سريانه بأثر فوري ومباشر على جميع حالات تعيين العمانيين على جدول الدرجات والرواتب الموحد في وظيفة دائمة – تطبيق.
٤ – جنسية – ممارسة الحقوق المدنية – سريانه.
قرر المشرع – وفقا لأحكام قانون الجنسية العمانية – أصلا عاما مفاده جواز ممارسة المتجنس الحاصل على الجنسية العمانية الحق في ممارسة حقوقه المدنية من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني القاضي بمنحه الجنسية سواء كان من تاريخ صدوره أو نشره في الجريدة الرسمية أو أي تاريخ آخر يحدده المرسوم السلطاني.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم………….: المؤرخ في …………ه، الموافق ……………………………..م، بشأن الدرجة المالية المستحقة للفاضلة / …………………….، وتاريخ شغلها للدرجة.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي، ومرفقاته – أن وزارة………………..تعاقدت مع المعروضة حالتها بعقد محلي لشغل وظيفة ………………….. ابتداء من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٥م بالدرجة المالية (٣ / ٢) آنذاك، حيث كانت تحمل الجنسية …………….، وفي ١ / ١١ / ٢٠٠٦م قامت الوزارة بتغيير عقد الخدمة معها من عقد محلي إلى عقد خارجي بالدرجة المالية (٧)، وتمت ترقيتها إلى الدرجة المالية (٦) ابتداء من ١ / ١ / ٢٠٢١٠م. وتذكرون بأن المعروضة حالتها قد حصلت على شرف الجنسية العمانية في تاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠٢٢م، وتقدمت بطلب تعديل درجتها المالية وفقا لمؤهلاتها الدراسية وخبرتها العملية؛ نظرا لحصولها على مؤهل البكالوريوس في تخصص …………………….. في العام الدراسي ١٩٩٦ / ١٩٩٧م، وعلى إثر ذلك، قامت وزارة …………………. بمخاطبة وزارة العمل للإفادة عن الدرجة المالية المستحقة للمعروضة حالتها التي سيتم تعيينها عليها وفقا لجدول الدرجات والوظائف الخاص بالعمانيين وتحديد تاريخ شغل الدرجة الجديدة.
وتشيرون إلى أنه – وبدراسة الموضوع من قبل وزارة العمل – انتهى الرأي إلى أن الدرجة المالية المعادلة لدرجتها الحالية (٦) هي الدرجة المالية (١٠)، كما أوضحت وزارة العمل بأن أقدمية المذكورة في الدرجة تكون منذ شغلها الدرجة المالية (٦) أي أن المذكورة مستحقة للترقية ضمن دفعة ٢٠١٠م الذين تمت ترقيتهم في ١ / ١١ / ٢٠١٨م، وأن الترقية تشمل جميع الموظفين الشاغلين للوظائف الدائمة، ولا تقتصر على زوجات العمانيين من الوافدات أو الوافدين الشاغلين لوظائف دائمة في حالة عدم صدور أوامر أو مرسوم سلطاني حدد بأن تكون الترقية للعمانيين فقط.
وتضيفون بأن وزارة ……………. ترى أن يكون تعيين المعروضة حالتها على الدرجة المالية العاشرة؛ كونها تشغل الدرجة المالية السادسة (حاليا)؛ بحيث يكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم السلطاني القاضي بمنحها الجنسية العمانية اعتبارا من ١٦ / ٦ / ٢٠٢٢م. أما عن أسباب عدم ترقيتها في عام ٢٠١٨م أسوة بزميلاتها من أقدمية ٢٠١٠م، فتذكرون بأن وزارة ………………
كانت تقوم بترقية زوجات العمانيين من الوافدات قبل عام ٢٠١٤م، إلا أنه بعد العمل بنظام جدول الدرجات والرواتب الموحد أصبحت الترقيات مقتصرة على العمانيين فقط، وأن حصول المذكورة على الجنسية العمانية كان بمرسوم سلطاني يعمل به من تاريخ صدوره، مما مؤداه اتجاه الإرادة السامية إلى تمكين المذكورة من ممارسة حقوقها المدنية من تاريخ صدور المرسوم السلطاني القاضي بمنحها الجنسية العمانية، وأنه لا سبيل للعمل بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٢ بأثر رجعي.
وإزاء اختلاف وجهات النظر بين كل من: وزارة …………………..، ووزارة العمل، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع.
وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها، ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها اختصاصها الإفتائي، وبناء على ذلك فإن حقيقة طلب الرأي وفقا للتكييف السليم للوقائع يدور حول مدى جواز تعيين المعروضة حالتها في الدرجة المالية العاشرة من جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣، بعد حصولها على الجنسية العمانية، وتاريخ احتساب أقدميتها في هذه الدرجة.
وردا على ذلك، يسرني أن أفيدكم بأن المادة (٤) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه: “الوظائف إما دائمة أو مؤقتة، وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية طبقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف.
وتحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن “. وتنص المادة (١٤) من القانون ذاته على أنه:” لا يجوز لأي من الوحدات التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى ولو توافر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة”.
وتنص المادة (١٦) من القانون ذاته على أنه:” يكون التعيين بقرار من رئيس الوحدة أو بما يبرمه من عقود التوظيف المرفقة باللائحة، ويجوز لرئيس الوحدة التفويض في ذلك في حالات الضرورة، ويكون التعيين من تاريخ صدور القرار أو التاريخ المحدد في العقد حسب الأحوال “.
وتنص المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة على أنه:” يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية اشتراطات شغل الدرجات الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وإلى أن تصدر هذه الاشتراطات يستمر تطبيق الاشتراطات الواردة في النظم الوظيفية السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة المتطلبة للترقية للدرجة الأعلى عن ثلاث سنوات “.
وتنص المادة (٩) من قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤ على أنه:” يجوز لمن منح الجنسية العمانية، أو ردت إليه طبقا لأحكام هذا القانون ممارسة الحقوق المدنية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بمنحه الجنسية العمانية أو ردها إليه”. وتنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٢ بمنح الجنسية العمانية على أنه: “تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة”.
كما تنص المادة الثانية من المرسوم ذاته على أنه: “ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره”.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٣ / ٢٠٢٠ في شأن تحديد الدرجات المالية للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة على أنه: “يكون التعيين في أدنى الوظائف للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة على الدرجات المحددة لكل مؤهل علمي أو شهادة دراسية أو مهنية وفقا للجدولين (١) و (٢) المرفقين”، وقد حدد الجدول رقم (١) المرفق بالقرار المذكور المؤهل العلمي أو الشهادة الدراسية المتطلبة لكل درجة، محددا لمؤهل البكالوريوس أو ما يعادله الدرجة المالية الحادية عشرة.
ومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد قسم الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه إلى وظائف: دائمة، ومؤقتة، وحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد في جداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن، وحظر على أي من الوحدات الخاضعة لأحكامه التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توفر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة، وحدد أداة التعيين بقرار من رئيس الوحدة أو بما يبرمه من عقود التوظيف المرفقة باللائحة، على أن يكون التعيين من تاريخ صدور القرار أو التاريخ المحدد في العقد حسب الأحوال، وناط برئيس مجلس الخدمة المدنية إصدار اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وعلى إثر التفويض التشريعي أصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية القرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ المشار إليه القاضي بالتعيين في أدنى الوظائف للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، واشتراط تعيين الحاصل على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في الدرجة المالية (١١) الحادية عشرة، كما قرر إلغاء كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه، وأن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتم نشره في الجريدة الرسمية في تاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م، وعمل به من تاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢٠م.
كما قرر المشرع – وفقا لأحكام قانون الجنسية العمانية المشار إليه – أصلا عاما مفاده جواز ممارسة المتجنس الحاصل على الجنسية العمانية الحق في ممارسة حقوقه المدنية من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني القاضي بمنحه الجنسية سواء كان من تاريخ صدوره أو نشره في الجريدة الرسمية أو أي تاريخ آخر يحدده المرسوم السلطاني.
ولما كان المسلم به في تأويل النصوص القانونية وتفسيرها، أنه لا ينبغي تفسير نص؛ لاستظهار حكم القانون منه بمعزل عن غيره من النصوص القانونية المرتبطة به، وإنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء دلالة النصوص الأخرى؛ باعتبار أن نصوص القانون الواحد، بل نصوص القوانين السارية في الدولة، ينظر إليها ككل، ويفسر بعضها بعضا، ويستخلص مفادها من بعضها بعضا، فقد يعين على استجلاء مقاصد المشرع واستبانة نيته وحقيقة مرماه من النص مفاد غيره من النصوص. وبتطبيق ما تقدم، ولما كانت المعروضة حالتها حاصلة على مؤهل البكالوريوس في ……………، وتشغل وظيفة دائمة بعقد خارجي بالدرجة المالية (٧)، وتمت ترقيتها إلى الدرجة المالية (٦) ابتداء من ١ / ١ / ٢٠١٠م، وفي تاريخ ١٦ من يونيو ٢٠٢٢م صدر المرسوم السلطاني رقم٤٧ / ٢٠٢٢ وقرر منحها الجنسية العمانية ابتداء من تاريخ صدوره، وكان قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٣ / ٢٠٢٠ المشار إليه، والمعمول به اعتبارا من تاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢٠م قد نص صراحة على اشتراط التعيين في الدرجة المالية (١١) الحادية عشرة للحاصلين على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله، بما مؤداه سريانه بأثر فوري ومباشر على جميع حالات تعيين العمانيين على جدول الدرجات والرواتب الموحد في وظيفة دائمة بما فيها المعروضة حالتها، ووجوب التزام جميع الجهات المخاطبة بأحكامه بالشروط الواردة في القرار عند إصدار قرارات التعيين لشغل الوظائف المعلن عنها؛ ومن ثم فإنه يتعين على وزارة ………………… عند إصدار قرار تعيين المعروضة حالتها التقيد بأحكام القرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ المشار إليه، مع وجوب اتباع كافة الضوابط والشروط والإجراءات المقررة قانونا للتعيين في الوظائف الدائمة، على أن يكون التعيين من تاريخ صدور القرار، وعدم جواز تطبيق أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٢ المشار إليه بأثر رجعي.
لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم جواز تعيين المعروضة حالتها في الدرجة المالية العاشرة، وذلك على النحو المبين في الأسباب.