التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها

2023/45 45/2023 ٢٠٢٣/٤٥ ٤٥/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١ من نوفمبر ١٩٤٧م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها، وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على البند (٣٢) من المادة التاسعة من الاتفاقية.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠١) الصادر في ٩ من يوليو ٢٠٢٣م.

الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها
التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 1947

حيث إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت في 13 شباط / فبراير 1946 قرارا يقضي بتوحيد الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة وشتى الوكالات المتخصصة إلى أقصى حد ممكن؛

حيث إن مشاورات بشأن تنفيذ القرار المذكور قد جرت بين الأمم المتحدة الوكالات المتخصصة؛

لذلك وافقت الجمعية العامة في القرار 179 (د-2) الذي اتخذته في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 1947، على الاتفاقية التالية الي تقدم إلى الوكالات المتخصصة لقبولها وإلى كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة وكل دولة عضو أخرى في واحدة أو أكثر من الوكالات المتخصصة للانضمام إليها.

المادة الأولى
التعريف والنطاق

البند 1

في هذه الاتفاقية:

‘1’ يشير مصطلح “الأحكام الموحدة” إلى الأحكام الواردة في المواد من الثانية إلى التاسعة.

‘2’ تعني عبارة الوكالات المتخصصة” ما يلي:

(أ) منظمة العمل الدولية؛

(ب) منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛

(ج) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛

(د) منظمة الطيران المدني الدولي؛

(هـ) صندوق النقد الدولي؛

(و) البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛

(ز) منظمة الصحة العالمية؛

(ح) الاتحاد البريدي العالمي؛

(ط) الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية؛

(ي) أي وكالة أخرى تكون مرتبطة بالأمم المتحدة وفقا للمادتين 57 و63 من الميثاق.

‘3’ تعني لفظة “الاتفاقية”، فيما يتعلق بأي وكالة متخصصة بعينها، الأحكام الموحدة بصيغتها المعدلة بالنص النهائي (أو المنقح) للمرفق المقدم من تلك الوكالة وفقا للبندين 36 و38.

‘4’ لأغراض المادة الثالثة، تشمل عبارة “الأموال والموجودات” أيضا الأموال التي تديرها وكالة متخصصة للقيام بالمهام المنصوص عليها في صك تأسيسها.

‘5’ لأغراض المادتين الخامسة والسابعة، تحمل عبارة “ممثلو الأعضاء” على أنها تشمل جميع الممثلين والممثلين المناوبين والمستشارين والخبراء الفنيين وسكرتيري الوفود.

‘6’ في البنود 13 و14 و15 و25، تعني عبارة “الاجتماعات التي تعقدها وكالة متخصصة” اجتماعات: (1) جمعية تلك الوكالة ومجلسها التنفيذي (أيا كانت تسميته)، و(2) أي هيئة نص عليها صك تأسيسها؛ و(3) أي مؤتمر تعقده تلك الوكالة؛ و (4) أي لجنة تابعة لأي من تلك الهيئات.

‘7’ يعني مصطلح “الرئيس التنفيذي” المسؤول التنفيذي الرئيسي للوكالة المتخصصة المعنية، سواء كان يسمى “مديرا عاما” أو غير ذلك.

البند 2

فيما يتعلق بأي وكالة متخصصة أصبحت تسري عليها هذه الاتفاقية وفقا للبند 37، تمنح كل دولة طرف في هذه الاتفاقية هذه الوكالة أو بخصوصها الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الأحكام الموحدة وفق الشروط المحددة فيها، رهنا بأي تعديل لتلك الأحكام يرد في نص المرفق النهائي (أو المنقح) المتعلق بتلك الوكالة والمقدم وفقا للبند 36 أو البند 38.

المادة الثانية
الشخصية القانونية

البند 3

تتمتع الوكالات المتخصصة بالشخصية القانونية. وتكون لها أهلية: (أ) التعاقد، (ب) اقتناء الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، (ج) التقاضي.

المادة الثالثة
الأموال والموجودات

البند 4

تتمتع الوكالات المتخصصة واموالها وموجوداتها أيا كان مكانها أو حائزها بالحصانة القضائية ما لم تتنازل عنها صراحة في أية حالة خاصة وعلى ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ.

البند 5

تكون حرمة المباني التي تشغلها الوكالات المتخصصة مصونة وأموالها وموجوداتها أيا كان مكانها أو حائزها معفاة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية ومن أي نوع آخر من أنواع الإجراءات الجبرية التنفيذية أو الإدارية أو القضائية أو التشريعية.

 البند 6

تكون حرمة محفوظات الوكالات المتخصصة، وبصورة عامة جميع الوثائق الي تملكها أو تحوزها مصونة أيا كان مكانها.

البند 7

يجوز للوكالات المتخصصة، دون أن تخضع في الحقل المالي لأي نوع من أنواع الرقابة أو الأنظمة أو قرارات النظرة (موراتوريوم):

(أ) أن تحوز الأموال والذهب والقطع على أنواعه وأن تكون لها حسابات بأية عملة تشاء.

(ب) أن تنقل أموالها أو ذهبها أو قطعها بحرية من بلد إلى آخر وداخل أي بلد وأن تحول أي قطع يكون في حيازتها إلى أي قطع آخر.

البند 8

على الوكالات المتخصصة في ممارستها الحقوق المخولة لها بموجب البند 7 سالف الذكر أن تراعي على النحو الواجب ما تبديه حكومة أية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية من ملاحظات بقدر ما تستطيع تلبيتها ودون الإضرار بمصالح الوكالة.

البند 9

تعفى الوكالات المتخصصة وموجوداتها وإيراداتها وأموالها الأخرى:

(أ) من كل ضريبة مباشرة، مع العلم بأنه لا يجوز لها طلب الإعفاء من الضرائب التي لا تخرج في الواقع عن كونها مجرد مقابل للخدمات العامة،

(ب) من الرسوم الجمركية ومن تدابير الحظر والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير بالنسبة إلى ما تستورده الوكالات المتخصصة أو تصدره لاستعمالها الرسمي، مع العلم بأنه لا يجوز لها أن تبيع ما استوردته متمتعا بالإعفاء في البلد الذي تم الاستيراد فيه إلا بالشروط التي تتفق عليها مع حكومة ذلك البلد؛

(ج) من الرسوم الجمركية ومن تدابير الحظر والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير بالنسبة إلى مطبوعاتها.

البند 10

مع أنه ليس للوكالات المتخصصة، كقاعدة عامة، أن تطالب بإعفائها من رسوم الإنتاج ومن رسوم البيع الداخلة في ثمن الأموال المنقولة والثابتة، فإن على الدول الأطراف في الاتفاقية، عندما تعقد الوكالات المتخصصة، لاستعمالها الرسمي، صفقات شراء هامة تدخل في ثمنها رسوم من هذا النوع، أن تتخذ، كلما أمكنها ذلك، التدابير الإدارية المناسبة لحسم الرسوم المذكورة أو ردها.

المادة الرابعة
التسهيلات الخاصة بوسائل الاتصال

البند 11

تتمتع كل وكالة متخصصة في إقليم كل دولة طرف في الاتفاقية فيما يتعلق بتللك الوكالة، بالنسبة إلى اتصالاتها الرسمية بمعاملة لا تقل رعاية عن معاملة حكومة تلك الدولة لحكومة أية دولة أخرى ولبعثتها الدبلوماسية، وذلك فيما يتعلق بالأولويات والأجور والضرائب الخاصة بالرسائل البريدية والبرقية السلكية واللاسلكية والمرسلة بواسطة الراديو والصور المرسلة بواسطة اللاسلكي والاتصالات الهاتفية وغيرها، وكذلك فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على الأنباء المرسلة إلى الصحف ودور الإذاعة.

البند 12

لا يجوز فرض أية رقابة على المراسلات الرسمية أو على غيرها من الاتصالات الرسمية للوكالات المتخصصة.

ويحق للوكالات المتخصصة استعمال الرموز وإرسال مكاتباتها وتلقيها بواسطة رسل أو حقائب مختومة يكون لها ولهم ما للحقائب الدبلوماسية والرسل الدبلوماسيين من حصانات وامتيازات.

ولا يجوز أن يؤول أي شيء في هذا البند تأويلا يحول دون اتخاذ ما يناسب من احتياطات أمنية تحدد بالاتفاق بين دولة طرف في هذه الاتفاقية ووكالة متخصصة.

المادة الخامسة
ممثلو الدول الأعضاء

البند 13

يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الاجتماعات الي تدعو إحدى الوكالات المتخصصة إلى عقدها، أثناء أدائهم لمهامهم وخلال سفرهم إلى مكان الاجتماع وعودتهم منه، بالامتيازات والحصانات التالية:

(أ) الحصانة فيما يتعلق بالقبض عليهم أو اعتقالهم وحجز أمتعتهم الشخصية والحصانة القضائية التامة فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو كتابة أو عمل؛

(ب) حرمة المحررات والوثائق جميعها؛

(ج) حق استعمال الرموز وتلقي المحررات أو المكاتبات بواسطة الرسل أو الحقائب المختومة؛

(د) حق إعفائهم وأزواجهم من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب أو التزامات الخدمة الوطنية في

الدولة التي يزورونها أو يمرون بها أثناء أدائهم لمهامهم؛

(هـ) التسهيلات عينها التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الموفودين في مهمات رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على العملة أو الصرف؛

(و) الحصانات والتسهيلات عينها التي تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية من المرتبة ذاتها فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية.

البند 14

يظل ممثلو الدول الأعضاء لدى الوكالات المتخصصة في الاجتماعات التي تدعو إلى عقدها متمتعين بالحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل أثناء قيامهم بواجباتهم حتى بعد زوال الصفة التمثيلية عنهم، وذلك تأمينا لحريتهم التامة في القول واستقلالهم التام في القيام بواجباتهم.

البند 15

إن المدة التي يقضيها ممثلو الدول الأعضاء لدى الوكالات المتخصصة في الاجتماعات التي تدعو إلى عقدها إحدى الدول الأعضاء للقيام بواجباتهم، لا تعتبر مدة إقامة متى كان فرض أي شكل من أشكال الضريبة مرتبطا بالإقامة.

البند 16

تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الدول الأعضاء تأمينا لحريتهم في أداء مهامهم المتعلقة بالوكالات المتخصصة لا تحقيقا لمنافع شخصية للأفراد. وعلى هذا يحق لكل دولة من الدول الأعضاء، بل يتوجب عليها، رفع الحصانة عن ممثليها كلما رأت أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة بمجراها وان من الممكن رفعها دون الإضرار بالغاية التي منحت من أجلها.

البند 17

لا تسري أحكام البنود 13 و14 و15 على سلطات الدولة التي يكون الشخص من رعاياها أو يكون أو كان ممثلا لها.

المادة السادسة
الموظفون

البند 18

تحدد كل وكالة متخصصة فئات الموظفين الذين تسري عليهم أحكام هذه المادة وأحكام المادة الثامنة.

وتقوم بموافاة حكومات جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بها فيما يتعلق بتلك الوكالة، وتوافي بها الأمين العام للأمم المتحدة. وتوافي الحكومات المذكورة أعلاه من وقت إلى آخر بأسماء الموظفين المشمولين بهذه الفئات.

البند 19

يتمتع موظفو الوكالات المتخصصة:

(أ) بالحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو كتابة أو عمل؛

(ب) بالإعفاءات ذاتها من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من الوكالات المتخصصة وبنفس الشروط التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة؛

(ج) بالإعفاء هم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب؛

(د) بالامتيازات عينها التي تمنح للموظفين الذين هم في مثل درجتهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بصرف العملات؛

(هـ) بالحصول هم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم على التسهيلات عينها التي تمنح للموظفين الذين هم في مثل درجتهم في البعثات الدبلوماسية في وقت الأزمات الدولية فيما يتعلق بالعودة إلى وطنهم؛

(و) بحق استيراد أثاثهم وأمتعتهم معفاة من الرسوم عند تسلمهم العمل في الدولة صاحبة الشأن.

البند 20

يعفى موظفو الوكالات المتخصصة من التزامات الخدمة الوطنية، شريطة أن يقتصر هذا الإعفاء، بالنسبة للدول التي هم من رعاياها، على موظفي الوكالات المتخصصة الذين أدرجت اسماؤهم، بحكم مهامهم، في قائمة أعدها الرئيس التنفيذي للوكالة المتخصصة ووافقت عليها الدولة المعنية. إذا استدعي موظفون آخرون من موظفي الوكالات المتخصصة للخدمة الوطنية، تمنح الدولة المعنية، بناء على طلب الوكالة المتخصصة المعنية، ما قد يلزم من تأجيلات مؤقتة للاستدعاء للخدمة تجنبا لتعطيل سير الأعمال الأساسية.

البند 21

يتمتع الرئيس التنفيذي لكل وكالة متخصصة، واي موظف ينوب عنه أثناء غيابه عن أداء واجبه، هو وزوجته وأولاده القصّر علاوة على الحصانات والامتيازات المحددة في البندين 19 و20، بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين، وفقا للقانون الدولي.

البند 22

تمنح الامتيازات والحصانات للموظفين تحقيقا لمصالح الوكالات المتخصصة لا تحقيقا لمنفعة شخصية للأفراد أنفسهم. ويحق لكل وكالة متخصصة كما يتوجب عليها أن ترفع الحصانة عن أي موظف وفي أية حالة ترى معها أن تلك الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأن من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح الوكالة المتخصصة.

البند 23

تتعاون كل وكالة متخصصة في جميع الأوقات مع السلطات المختصة التابعة للدول الأعضاء لتسهيل سير العدالة سيرا حسنا وتأمين مراعاة أنظمة الشرطة والحيلولة دون حصول أي تعسف في استعمال الامتيازات والحصانات والتسهيلات المذكورة في هذه المادة.

المادة السابعة
إساءة استعمال الامتيازات

البند 24

إذا رأت دولة طرف هذه الاتفاقية أنه قد وقعت إساءة استعمال لأحد الامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى هذه الاتفاقية، تتشاور تلك الدولة مع الوكالة المتخصصة ذات الشأن للتحقق من وقوع الإساءة ولمحاولة منع تكرارها إن ثبت وقوعها. وإذا لم تسفر هذه المشاورات عن نتيجة مرضية للدولة وللوكالة المتخصصة صاحبتي الشأن، رفعت مسألة ما إذا كانت هناك إساءة استعمال لأحد الامتيازات أو إحدى الحصانات إلى محكمة العدل الدولية طبقا للبند 32. فإذا وجدت محكمة العدل الدولية أن ثمة إساءة استعمال، يحق للدولة الطرف في هذه الاتفاقية والتي مستها تلك الإساءة، أن تحرم الوكالة المتخصصة بعد إخطارها من الامتياز أو الحصانة التي أسيء استعمالها.

البند 25

1 – لا يحق للسلطات الإقليمية أن تطلب إلى ممثلي الدول الأعضاء في الاجتماعات التي تدعو إليها الوكالات المتخصصة أثناء قيامهم بوظائفهم أثناء سفرهم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه، أو إلى الموظفين المنصوص عليهم في البند 18 مغادرة البلاد التي يؤدون فيها مهامهم بسبب ما يقومون به من أنشطة بصفتهم الرسمية، على أنه إذا ما أساء أحد أولئك الأشخاص استعمال امتيازات الإقامة بأن أتى في هذه الدولة أعمالا تخرج عن نطاق مهامه الرسمية، كان لحكومة هذه الدولة أن تطلب إليه مغادرة أراضيها بشرط:

2 – ‘1’ ألا يطلب إلى ممثلي الدول الأعضاء أو الأشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية طبقا لأحكام البند 21 مغادرة البلاد إلا وفقا للإجراءات الدبلوماسية التي تتبع مع المبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لدى هذه الدولة.

‘2’ إذا كان الموظف ممن لا تسري عليه أحكام البند 21، فلا يجوز إصدار الأمر إليه بمغادرة أراضي الدولة إلا بموافقة وزير خارجية تلك الدولة وعلى ألا تعطى هذه الموافقة إلا بعد استشارة الرئيس التنفيذي للوكالة المتخصصة ذات الشأن؛ وإذا اتخذت إجراءات إبعاد موظف، كان للرئيس التنفيذي للوكالة المتخصصة حق التدخل في هذه الإجراءات لمصلحة الموظف الذي اتخذت ضده.

المادة الثامنة
جوازات المرور

البند 26

يحق لموظفي الوكالات المتخصصة أن يستعملوا جوازات مرور الأمم المتحدة حسب الترتيبات الإدارية التي يعقدها الأمين العام للأمم المتحدة مع السلطات المختصة في الوكالات المتخصصة والتي قد يعهد إليها بسلطات خاصة لإصدار جوازات المرور. وعلى الأمين العام للأمم المتحدة تبليغ كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بكل ترتيب إداري يعقده في هذا الشأن.

البند 27

تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بجوازات المرور التي تصدرها الأمم المتحدة لموظفي الوكالات المتخصصة وتقبل بها وثائق سفر قانونية.

البند 28

ينظر بالسرعة الممكنة في طلبات الحصول على التأشيرة، عند تطلب التأشيرة، التي يقدمها موظفو الوكالات المتخصصة، حاملو جوازات مرور الأمم المتحدة، متى أرفقت بهذه الطلبات شهادة تفيد أنهم مسافرون في مهمة لوكالة متخصصة. كما تقدم إلى الأشخاص المذكورين التسهيلات اللازمة لسرعة سفرهم.

البند 29

تمنح تسهيلات مماثلة للتسهيلات المحددة في البند 28 للخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين يحملون شهادة تفيد أنهم مسافرون في مهمة لوكالة متخصصة رغم أنه ليسوا من حاملي جوازات مرور الأمم المتحدة.

البند 30

يمنح الرؤساء التنفيذيون، ومساعدو الرؤساء التنفيذيين، ورؤساء الإدارات وغيرهم من الموظفين ممن لا تقل رتبتهم عن رتبة رئيس إدارة بوكالة متخصصة، والمسافرون بجواز مرور للأمم المتحدة لأداء مهمة للوكالات المتخصصة، نفس تسهيلات السفر التي تمنح لموظفي البعثات الدبلوماسية من الرتبة المماثلة.

المادة التاسعة
تسوية المنازعات

البند 31

على كل وكالة متخصصة أن تتخذ التدابير للطرق المناسبة لتسوية:

(أ) المنازعات الناشئة عن العقود وغيرها من المنازعات التي لها صفة القانون الخاص والتي تكون الوكالة الخاصة طرفا فيها؛

(ب) المنازعات التي يكون أحد موظفي الوكالة الخاصة المتمتعين بالحصانة بحكم منصبه الرسمي طرفا فيها، إذا لم تكن هذه الحصانة قد رفعت عنه وفقا لأحكام البند 22.

البند 32

يحال كل خلاف ناشئ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان في أي حالة على اللجوء إلى طريقة أخرى لفض النزاع بينهما. وإذا نشأ خلاف بين إحدى الوكالات المتخصصة من جهة وإحدى الدول الأعضاء من جهة أخرى، يقدم طلب للحصول على فتوى منها في أي مسألة قانونية يثيرها هذا الخلاف وفقا للمادة 96 من الميثاق والمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة وأحكام الاتفاقات ذات الصلة المبرمة بين الأمم المتحدة والوكالة المتخصصة المعنية. ويقبل الطرفان الفتوى الصادرة من المحكمة باعتبارها فتوى نهائية.

المادة العاشرة
المرفقات وتطبيق الاتفاقية على كل وكالة متخصصة

البند 33

تسري المواد النموذجية على كل وكالة متخصصة مع مراعاة ما يدخل عليها من تعديل في النص النهائي (أو المعدل) للمرفق الخاص بهذه الوكالة وفقا لأحكام البندين 36، و38.

البند 34

يجب تفسير أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بكل وكالة من الوكالات المتخصصة في ضوء المهام المنوطة بها بمقتضى قانونها الأساسي.

البند 35

توصي مشاريع المرفقات من 1-9[1] إلى الوكالات المتخصصة الوارد ذكرها في تلك المشاريع. وإذا أنشئت أي وكالة متخصصة لم يرد ذكرها في المادة الأولى، فعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يوافيها بمشروع المرفق الذي يوصي به المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

البند 36

النص النهائي لكل مرفق هو الذي توافق عليه الوكالة المتخصصة ذات الشأن وفقا لأحكام قانونها الأساسي. وعلى كل وكالة متخصصة أن ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة نسخة من المرفق الذي توافق عليه ليحل محل المشروع المشار إليه في البند 35.

البند 37

تسري هذه الاتفاقية على الوكالة المتخصصة عندما ترسل الوكالة المذكورة إلى الأمين العام للأمم المتحدة النص النهائي للمرفق الخاص بها وتخطره بموافقتها على المواد النموذجية بعد تعديلها على النحو الوارد في المرفق المذكور وبتعهدها بتنفيذ البنود 8، 18، 22، 23، 24، 31، 32، 42، 45 (مع مراعاة كل تعديل قد يكون من الضروري إدخاله على البند 32 في النص النهائي حتى تصبح متمشية مع الصك المنشئ للوكالة)، وكل أحكام المرفق المقررة لالتزامات على الوكالة. وعلى الأمين العام موافاة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة بنسخ معتمدة من جميع المرفقات التي تقدم إليه وفقا لهذا البند ومن المرفقات المعدلة المقدمة وفقا للبند 38.

البند 38

إذا قررت إحدى الوكالات المتخصصة وفقا لأحكام قانونها الأساسي إدخال تعديلات على النص النهائي للمرفق بعد تقدمه وفقا للبند 36 وجب عليها إرسال المرفق المعدل إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

البند 39

لا تحد أحكام هذه الاتفاقية ولا تؤثر بأي شكل على المزايا والحصانات التي منحتها أو قد تمنحها إحدى الدول إلى وكالة متخصصة بسبب وجود مقرها أو مكاتبها الإقليمية في أراضي تلك الدولة. ولا يمكن تفسير هذه الاتفاقية على أنها تحول دون عقد اتفاقات إضافية من أي دولة طرف فيها واي وكالة متخصصة لتيسير تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو التوسع أو الحد من المزايا والحصانات التي تمنحها.

البند 40

من المفهوم أن الأحكام الموحدة المعدلة بمقتضى النص النهائي للمرفق الذي ترسله إحدى الوكالات المتخصصة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عملا بالبند 36 (أو المرفق المعدل طبقا للبند 38)، يجب أن تكون منسقة مع أحكام القانون الأساسي للوكالة ذات الشأن المعمول به عند إرسال المرفق. فإذا احتاج الأمر إلى إدخال تعديل على هذا القانون لتحقيق ذلك الاتساق وجب أن يتم هذا التعديل بالأوضاع المقررة في قانون الوكالة الأساسي قبل إرسال النص النهائي (أو المعدل) للمرفق.

ليس من شأن هذه الاتفاقية أن تلغي أو تخالف أي حكم من أحكام القانون الأساسي لأي وكالة متخصصة أو أي حق أو التزام تكتسبه أو تلتزم به بطريق حر.

المادة الحادية عشرة
أحكام ختامية

البند 41

يتم انضمام أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة وأي عضو في إحدى الوكالات المتخصصة (مع مراعاة أحكام المادة 42) إلى هذه الاتفاقية بإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة وينفذ الانضمام من تاريخ إيداع هذه الوثيقة.

البند 42

تبلغ الوكالة المتخصصة ذات الشأن نص هذه الاتفاقية والملاحق المتعلقة بها إلى الدول الأعضاء فيها من غير الأعضاء بالأمم المتحدة، وتدعوها إلى الانضمام إلى الاتفاقية بالنسبة إليها بإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة أو لدى الرئيس التنفيذي للوكالة المتخصصة.

البند 43

على كل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تبين في صك انضمامها الوكالة أو الوكالات المتخصصة التي تتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها ولأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، إخطار كتابي لاحق بأنها تتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على واحدة أو أكثر من الوكالات المتخصصة الأخرى. وينفذ هذا الإخطار من تاريخ تسلم الأمين العام له.

البند 44

تسري هذه الاتفاقية على كل دولة طرف فيها بالنسبة لأي وكالة متخصصة عندما تصبح سارية على هذه الوكالة وفقا للبند 37، وعندما تتعهد الدولة المذكورة بتنفيذ أحكامها بالنسبة إلى هذه الوكالة وفقا للبند 43.

البند 45

على الأمين العام للأمم المتحدة أن يخطر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك جميع الدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة والرؤساء التنفيذيين للوكالات المتخصصة بإيداع كل صك انضمام يصله وفقا للبند 41، وكذلك بالإخطارات اللاحقة التي يتسلمها وفقا للبند 43 وعلى الرئيس التنفيذي لكل وكالة متخصصة أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في هذه الوكالة بكل صك انضمام يودع لديه وفقا للبند 42.

البند 46

من المفهوم أن الدولة التي تودع صك انضمام، أو إخطارا لاحقا تستطيع وفقا لتشريعاتها الخاصة أن تنفذ أحكام هذه الاتفاقية كما هي معدلة وفقا للنصوص النهائية للملاحق الخاصة بالوكالات المتخصصة التي تشملها هذه الانضمامات أو الإخطارات.

البند 47

1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 2، و3 من هذا القسم تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بتطبيقها بالنسبة إلى كل وكالة متخصصة تشملها وثيقة انضمامها أو إخطارها اللاحق إلى أن توجد اتفاقية معدلة أو ملحق معدل سار بالنسبة لتلك الوكالة، وتكون الدولة ذات الشأن قد وافقت عليه. وفي حالة المرفق المعدل، يتم قبول الدول بإخطار ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويسري من يوم تسلمه له.

2 – على أنه يجوز لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية، وليست عضوا في إحدى الوكالات المتخصصة أو لم تعد عضوا فيها، أن ترسل إخطارا كتابيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الرئيس التنفيذي للوكالات ذات الشأن بعزمها على أن تمنع الوكالة المذكورة من الانتفاع بهذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ معين، على ألا يحل هذا التاريخ قبل انقضاء ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ تسلم الإخطار المذكور.

3 – يجوز لكل دولة في هذه الاتفاقية أن تمنع من الانتفاع بها أية وكالة متخصصة تنقطع صلتها بالأمم المتحدة.

4 – يخطر الأمين العام للأمم المتحدة كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأي إخطار يصله وفقا لأحكام هذا القسم.

البند 48

بناء على طلب ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية سيعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمرا لإعادة النظر فيها.

البند 49

يبعث الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من هذه الاتفاقية إلى كل وكالة من الوكالات المتخصصة وإلى حكومة كل دولة عضو في الأمم المتحدة.

النصوص الختامية والنصوص المنقحة للمرفقات
(بالصيغة التي أقرتها بها الوكالات المتخصصة في 1 نيسان / أبريل 2003)

المرفق الأول[2]
منظمة العمل الدولية

عند تطبيق الأحكام الموحدة على منظمة العمل الدولية، تسري هذه الأحكام رهنا بالمقتضيات التالية:

1 – تسري أحكام المادة الخامسة (غير الفقرة (ج) من البند 13) والبند 25، الفقرتان 1 و2 ‘1’ من المادة السابعة، على ممثلي المؤاجرين وممثلي الأجراء ونواب ممثلي مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ومناوبيهم، ما لم يقرر بمجلس الإدارة رفع الحصانة عن أي شخص بموجب البند 16.

2- تمنح الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات المشار إليها في البند 21 من الأحكام الموحدة لأي نائب للمدير العام لمكتب العمل الدولي وأي مدير عام مساعد لمكتب العمل الدولي.

3 – ‘1’ يمنح الخبراء (غير الموظفين المندرجين في نطاق أحكام المادة السادسة) والعاملون في لجان المنظمة، أو القائمون بمهام للمنظمة، الامتيازات والحصانات التالية اللازمة لأدائهم لمهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه في الرحلات المتصلة بخدمتهم في تلك اللجان أو المهام:

(أ) حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من الحجز؛

(ب) الحصانة من الإجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق بما يعبرون عنه قولا أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المعنيين في لجان المنظمة أو انتهاء عملهم في مهام للمنظمة؛

(ج) ذات التسهيلات المتعلقة بقيود العملة أو الصرف والأمتعة الشخصية الممنوحة لمسؤولي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛

(د) حرمة أوراقهم ووثائقهم المتصلة بالعمل الذي يقومون به للمنظمة.

‘2’ فيما يتصل بالفقرة الفرعية (د) من الفقرة 3 ‘1’ أعلاه، يسري المبدأ المنصوص عليه في الجملة الأخيرة من البند 12 من الأحكام الموحدة.

‘3’ تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء المنظمة لمصلحة المنظمة وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ومن حق المنظمة وواجبها أن ترفع الحصانة عن أي خبير في أي حالة ترى فيها أن الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخلال بمصالح المنظمة.

المرفق الثاني[3]
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

عند تطبيق الأحكام الموحدة على منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، (ويشار إليها أدناه بـ”المنظمة”) تسري هذه الأحكام رهنا بالمقتضيات التالية:

1 – تسري أحكام المادة الخامسة والبند 25، الفقرتان 1 و2 ‘1’ من المادة السابعة، على رئيس مجلس المنظمة، ما لم يقرر مجلس المنظمة رفع الحصانة عن الرئيس بموجب البند 16.

2 – ‘1’ يمنح الخبراء (غير الموظفين المندرجين في نطاق أحكام المادة السادسة) والعاملون في لجان المنظمة، أو القائمون بمهام للمنظمة، الامتيازات والحصانات التالية اللازمة لأدائهم لمهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه في الرحلات المتصلة خدمتهم في تلك اللجان أو المهام:

(أ) حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من الحجز؛

(ب) الحصانة من الإجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق بما يعبرون عنه قولا أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المعنيين في لجان المنظمة أو انتهاء عملهم في مهام للمنظمة؛

(ج) ذات التسهيلات المتعلقة بقيود العملة أو الصرف وبالأمتعة الشخصية الممنوحة لمسؤولي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛

(د) حرمة أوراقهم ووثائقهم المتصلة بالعمل الذي يقومون به للمنظمة.

‘2’ فيما يتصل بالفقرة الفرعية (د) من الفقرة 2 ‘1’ أعلاه، يسري المبدأ المنصوص عليه في الجملة الأخيرة من البند 12 من الأحكام الموحدة.

‘3’ تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء المنظمة لمصلحة المنظمة وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ومن حق المنظمة وواجبها أن ترفع الحصانة عن أي خبير في أي حالة ترى فيها أن الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخلال بمصالح المنظمة.

3 – تمنح أيضا الامتيازات والحصانات والإعفاءات المشار إليها في البند 21 من الأحكام الموحدة لأي نائب للمدير العام للمنظمة.

المرفق الثاني[4]
(نص منقح)
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

عند تطبيق الأحكام الموحدة على منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، (ويشار إليها أدناه بـ”المنظمة”) تسري هذه الأحكام رهنا بالمقتضيات التالية:

1 – تسري أحكام المادة الخامسة والبند 25، الفقرتان 1 و2 ‘1’ من المادة السابعة، على رئيس مجلس المنظمة وعلى ممثلي الأعضاء المنتسبين، ما لم يقرر مجلس المنظمة رفع الحصانة عن الرئيس بموجب البند 16.

2- ‘1’ يمنح الخبراء (غير الموظفين المندرجين في نطاق أحكام المادة السادسة) والعاملون في لجان المنظمة، أو القائمون بمهام للمنظمة، الامتيازات والحصانات التالية اللازمة لأدائهم لمهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه في الرحلات المتصلة خدمتهم في تلك اللجان أو المهام:

(أ) حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من الحجز؛

(ب) الحصانة من الإجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق بما يعبرون عنه قولا أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المعنيين في لجان المنظمة أو انتهاء عملهم في مهام للمنظمة؛

(ج) ذات التسهيلات المتعلقة بقيود العملة أو الصرف وبالأمتعة الشخصية الممنوحة لمسؤولي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛

(د) حرمة أوراقهم ووثائقهم المتصلة بالعمل الذي يقومون به للمنظمة، ولغرض اتصالاتهم بالمنظمة، وحق استخدام الشفرة وتلقي الأوراق أو المراسلات بالبريد أو في حقائب مختومة.

‘2’ فيما يتصل بالفقرة الفرعية (د) من الفقرة 2 ‘1’ أعلاه، يسري المبدأ المنصوص عليه في الجملة الأخيرة من البند 12 من الأحكام الموحدة.

‘3’ تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء المنظمة لمصلحة المنظمة وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ومن حق المنظمة وواجبها أن ترفع الحصانة عن أي خبير في أي حالة ترى فيها أن الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخلال بمصالح المنظمة.

3 – تمنح أيضا الامتيازات والحصانات والإعفاءات المشار إليها في البند 21 من الأحكام الموحدة لنائب المدير العام للمنظمة.

المرفق الثاني[5]
(نص منقح ثان)
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

عند تطبيق الأحكام الموحدة على منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، (ويشار إليها أدناه بـ”المنظمة”) تسري هذه الأحكام رهنا بالمقتضيات التالية:

1 – تسري أحكام المادة الخامسة والبند 25، الفقرتان 1 و2 ‘1’ من المادة السابعة، على رئيس مجلس المنظمة وعلى ممثلي الأعضاء المنتسبين، ما لم يقرر مجلس المنظمة رفع الحصانة عن الرئيس بموجب البند 16.

2 – ‘1’ يمنح الخبراء (غير الموظفين المندرجين في نطاق أحكام المادة السادسة) والعاملون في لجان المنظمة، أو القائمون بمهام للمنظمة، الامتيازات والحصانات التالية اللازمة لأدائهم لمهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه في الرحلات المتصلة خدمتهم في تلك اللجان أو المهام:

(أ) حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من الحجز؛

(ب) الحصانة من الإجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق بما يعبرون عنه قولا أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المعنيين في لجان المنظمة أو انتهاء عملهم في مهام للمنظمة؛

(ج) ذات التسهيلات المتعلقة بقيود العملة أو الصرف وبالأمتعة الشخصية الممنوحة لمسؤولي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛

(د) حرمة أوراقهم ووثائقهم المتصلة بالعمل الذي يقومون به للمنظمة، ولغرض اتصالاتهم بالمنظمة، وحق استخدام الشفرات وتلقي الأوراق أو المراسلات بالبريد أو في حقائب مختومة.

‘2’ فيما يتصل بالفقرة الفرعية (د) من الفقرة 2 ‘1’ أعلاه، يسري المبدأ المنصوص عليه في الجملة الأخيرة من البند 12 من الأحكام الموحدة.

‘3’ تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء المنظمة لمصلحة المنظمة وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ومن حق المنظمة وواجبها أن ترفع الحصانة عن أي خبير في أي حالة ترى فيها أن الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخلال بمصالح المنظمة.

3- تمنح أيضا الامتيازات والحصانات والإعفاءات المشار إليها في البند 21 من الأحكام الموحدة لنائب المدير العام وللمديرين العامين المساعدين للمنظمة.

المرفق الثالث[6]
منظمة الطيران المدني الدولي

تسري الأحكام الموحدة فيما يتعلق بمنظمة الطيران المدني الدولي (ويشار إليها أدناه بـ”المنظمة”) رهنا بالمقتضيات التالية:

1 – تمنح أيضا الامتيازات والحصانات والإعفاءات المشار إليها في البند 21 من الأحكام الموحدة لرئيس مجلس المنظمة.

2- ‘1’ يمنح الخبراء (غير الموظفين المندرجين في نطاق أحكام المادة السادسة) والعاملون في لجان المنظمة، أو القائمون بمهام للمنظمة، الامتيازات والحصانات التالية اللازمة لأدائهم لمهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه في الرحلات المتصلة خدمتهم في تلك اللجان أو المهام:

(أ) حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من الحجز؛

(ب) الحصانة من الإجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق بما يعبرون عنه قولا أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المعنيين في لجان المنظمة أو انتهاء عملهم في مهام للمنظمة؛

(ج) ذات التسهيلات المتعلقة بقيود العملة أو الصرف وبالأمتعة الشخصية الممنوحة لمسؤولي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛

(د) حرمة أوراقهم ووثائقهم المتصلة بالعمل الذي يقومون به للمنظمة، ولغرض اتصالاتهم بالمنظمة، وحق استخدام الشفرات وتلقي الأوراق أو المراسلات بالبريد أو في حقائب مختومة.

‘2’ فيما يتصل بالفقرة الفرعية (د) من الفقرة 2 ‘1’ أعلاه، يسري المبدأ المنصوص عليه في الجملة الأخيرة من البند 12 من الأحكام الموحدة.

‘3’ تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء المنظمة لمصلحة المنظمة وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ومن حق المنظمة وواجبها أن ترفع الحصانة عن أي خبير في أي حالة ترى فيها أن الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخلال بمصالح المنظمة.

المرفق الرابع[7]
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

تسري الأحكام الموحدة عند تطبيقها على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (التي يشار إليها فيما يلي بـ”المنظمة”)، رهنا بالأحكام التالية:

1 – يمتد نطاق المادة الخامسة ونطاق البند 25، الفقرتين 1 و2 (أولا) من المادة السابعة، ليشمل رئيس المؤتمر، وأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، ومن يحلون محلهم، ومستشاريهم، باستثناء أن المجلس التنفيذي هو الذي يملك صلاحية رفع الحصانة عن أي من هؤلاء الأشخاص، بموجب البند 16.

2 – يتمتع أيضا نائب المدير العام للمنظمة، وزوجه، وأولاده القصر بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين وفقا للقانون الدولي والمكفولة للرؤساء التنفيذيين للوكالات المتخصصة بموجب البند 21 من المادة السادسة من الاتفاقية.

3- ‘1’ يمنح الخبراء (غير الموظفين المندرجين في نطاق أحكام المادة السادسة) والعاملون في لجان المنظمة، أو القائمون بمهام للمنظمة، الامتيازات والحصانات التالية اللازمة لأدائهم لمهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه في الرحلات المتصلة بخدمتهم في تلك اللجان أو المهام:

(أ) حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من الحجز؛

(ب) الحصانة من الإجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق بما يعبرون عنه قولا أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المعنيين في لجان المنظمة أو انتهاء عملهم في مهام للمنظمة؛

(ج) ذات التسهيلات المتعلقة بقيود العملة أو الصرف وبالأمتعة الشخصية الممنوحة لمسؤولي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛

‘2’ تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء المنظمة لمصلحة المنظمة وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ومن حق المنظمة وواجبها أن ترفع الحصانة عن أي خبير في أي حالة ترى فيها أن الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخلال بمصالح المنظمة.

المرفق الخامس[8]
صندوق النقد الدولي

تسري الاتفاقية عند تطبيقها على صندوق النقد الدولي (الذي يشار إليه فيما يلي بـ”الصندوق”) (ما في ذلك هذا المرفق)، رهنا بالأحكام التالية:

1 – يقتصر سريان البند 32 من الأحكام الموحدة على الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الامتيازات والحصانات التي يستمدها الصندوق من تلك الاتفاقية، ولا تكون مدرجة ضمن الامتيازات والحصانات التي يمكن أن يطالب بها بموجب نظامه الأساسي أو غيره.

2 – لا تعدل أحكام الاتفاقية (بما في ذلك هذا المرفق) النظام الأساسي للصندوق أو تتطلب تعديله أو تنتقص أو تحد من أي من الحقوق أو الحصانات أو الامتيازات أو الإعفاءات المخولة للصندوق أو لأي عضو من أعضائه أو محافظيه أو مديره التنفيذيين أو مناوبيه أو موظفيهم أو مستخدميه بموجب النظام الأساسي للصندوق أو أي قانون أو لائحة لأي عضو من أعضاء الصندوق أو أي شعبة فرعية سياسية لأي من هؤلاء الأعضاء، أو بأي شكل آخر.

المرفق السادس[9]
البنك الدولي للإنشاء والتعمير

تسري أحكام الاتفاقية (بما في ذلك هذا المرفق) عند تطبيقها على البنك الدولي للإنشاء والتعمير (الذي يشار إليه فيما يلي بـ”البنك”) رهنا بالأحكام التالية:

1 – يستعاض عن البند 4 بالنص التالي:

“لا يجوز مقاضاة البنك إلا أمام محكمة مختصة في إقليم عضو في البنك يحتفظ فيه البنك بمكتب له، أو يكون قد عين فيه وكيلا لاستلام تبليغ أو إعلان المقاضاة، أو أصدر فيه أوراقا مالية أو ضمنها. ولا يجوز، مع ذلك، رفع دعوى ضد البنك من قبل أعضاء أو أشخاص يتصرفون باسم أعضاء أو يكون لهم مطالبات لديهم. وتتمتع أموال البنك وموجوداته أينما كانت وأيا كان حائزها، بالحصانة من جميع أشكال المصادرة أو الحجز قبل أن يصدر حكم نهائي ضد البنك”.

2 – يقتصر سريان البند 32 من الأحكام الموحدة على الاختلافات الناشفة عن تفسير أو تطبيق الامتيازات والحصانات التي يستمدها البنك من تلك الاتفاقية وحدها ولا تكون مدرجة ضمن الامتيازات والحصانات التي يمكن أن يطالب بها بموجب نظامها الأساسي أو غيره.

3 – لا تعدل أحكام الاتفاقية (بما في ذلك هذا المرفق) النظام الأساسي للبنك أو تتطلب تعديله أو تنتقص أو تحد من أي من الحقوق أو الحصانات أو الامتيازات أو الإعفاءات المخولة للبنك أو لأي عضو من أعضائه أو محافظيه أو مديره التنفيذيين أو مناوبيه أو موظفيه أو مستخدميه بموجب النظام الأساسي للبنك أو أي قانون أو لائحة لأي عضو من أعضاء البنك أو أي شعبة فرعية سياسية لأي من هؤلاء الأعضاء، أو بأي شكل آخر.

المرفق السابع[10]
منظمة الصحة العالمية

تسري الأحكام الموحدة عند تطبيقها على منظمة الصحة العالمية (التي يشار إليها فيما يلي بـ”المنظمة”)، رهنا بالتعديلات التالية:

1 – يمتد نطاق المادة 5 ونطاق البند 25، الفقرتان 1 و2 (أولا من المادة السابعة) ليشمل الأشخاص الذين يعينون للعمل في المجلس التنفيذي للمنظمة، ومناوبيهم، ومستشاريهم، باستثناء أن المجلس هو الذي يملك صلاحية رفع الحصانة عن أي من هؤلاء الأشخاص بموجب البند 16.

2- ‘1’ يمنح الخبراء (غير الموظفين المندرجين في نطاق أحكام المادة السادسة) والعاملون في لجان المنظمة، أو القائمون بمهام للمنظمة، الامتيازات والحصانات التالية اللازمة لأدائهم لمهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه في الرحلات المتصلة بخدمتهم في تلك اللجان أو المهام:

(أ) حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من الحجز؛

(ب) الحصانة من الإجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق بما يعبرون عنه قولا أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المعنيين في لجان المنظمة أو انتهاء عملهم في مهام للمنظمة؛

(ج) ذات التسهيلات المتعلقة بقيود العملة أو الصرف وبالأمتعة الشخصية الممنوحة لمسؤولي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛

(د) حرمة جميع الأوراق والوثائق؛

(هـ) الحق في استخدام الشفرات وتلقي الوثائق والمراسلات بالبريد وفي حقائب مختومة في اتصالاتهم منظمة الصحة العالمية.

‘3’ تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء المنظمة لمصلحة المنظمة وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ومن حق المنظمة وواجبها أن ترفع الحصانة عن أي خبير في أي حالة ترى فيها أن الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخلال بمصالح المنظمة.

المرفق السابع[11]
(نص منقح)
منظمة الصحة العالمية

تسري الأحكام الموحدة عند تطبيقها على منظمة الصحة العالمية (التي يشار إليها فيما يلي “بالمنظمة”)، رهنا بالتعديلات التالية:

1 – يمتد نطاق المادة الخامسة ونطاق البند 25، الفقرتين 1 و2 (أولا) من المادة السابعة ليشمل الأشخاص المعينين للعمل في المجلس التنفيذي للمنظمة، ومناوبيهم ، ومستشاريهم، باستثناء أن المجلس التنفيذي هو الذي يملك صلاحية رفع الحصانة عن هؤلاء الأشخاص بموجب الفرع 16.

2- ‘1’ يمنح الخبراء (غير الموظفين المندرجين في نطاق أحكام المادة السادسة) والعاملون في لجان المنظمة، أو القائمون بمهام للمنظمة، الامتيازات والحصانات التالية اللازمة لأدائهم لمهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه في الرحلات المتصلة خدمتهم في تلك اللجان أو المهام:

(أ) حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من الحجز؛

(ب) الحصانة من الإجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق بما يعبرون عنه قولا أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المعنيين في لجان المنظمة أو انتهاء عملهم في مهام للمنظمة؛

(ج) ذات التسهيلات المتعلقة بقيود العملة أو الصرف وبالأمتعة الشخصية الممنوحة لمسؤولي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛

(د) حرمة جميع الأوراق والوثائق؛

(هـ) الحق في استخدام الشفرة استلام الوثائق والرسائل عن طريق حامل الحقيبة أو في حقائب مغلقة لأغراض اتصالاتهم بالمنظمة؛

‘2’ تمنح الامتيازات والحصانات المبينة في الفقرتين (ب) و (ه) أعلاه للأشخاص الذين يعملون في أفرقة الخبراء الاستشارية التابعة للمنظمة، أثناء تأديتهم لمهامهم في تلك الأفرقة.

‘3’ تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء المنظمة لمصلحة المنظمة وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ومن حق المنظمة وواجبها أن ترفع الحصانة عن أي خبير في أي حالة ترى فيها أن الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخلال بمصالح المنظمة.

3 – نطاق المادة الخامسة، ونطاق البند 25، الفقرتين 1 و2 (أولا) من المادة السابعة ليشمل ممثلي الأعضاء المنتسبين الذين يشاركون في أعمال المنظمة وفقا للمادتين 8 و47 من دستورها.

المرفق السابع[12]
(نص منقح ثان)
منظمة الصحة العالمية

تسري الأحكام الموحدة عند تطبيقها على منظمة الصحة العالمية (التي يشار إليها فيما يلي بـ”المنظمة”)، رهنا بالتعديلات التالية:

1 – يمتد نطاق المادة الخامسة والبند 25، الفقرتين 1 و2 (أولا) من المادة السابعة، ليشمل الأشخاص المعينين للعمل في المجلس التنفيذي للمنظمة ومناوبيهم ومستشاريهم، باستثناء أن المجلس التنفيذي هو الذي يملك صلاحية رفع الحصانة عن هؤلاء الأشخاص بموجب البند 16.

2- ‘1’ يمنح الخبراء (غير الموظفين المندرجين في نطاق أحكام المادة السادسة) والعاملون في لجان المنظمة، أو القائمون بمهام للمنظمة، الامتيازات والحصانات التالية اللازمة لأدائهم لمهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه في الرحلات المتصلة خدمتهم في تلك اللجان أو المهام:

(أ) حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من الحجز؛

(ب) الحصانة من الإجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق بما يعبرون عنه قولا أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المعنيين في لجان المنظمة أو انتهاء عملهم في مهام للمنظمة؛

(ج) ذات التسهيلات المتعلقة بقيود العملة أو الصرف وبالأمتعة الشخصية الممنوحة لمسؤولي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛

(د) حرمة جميع الأوراق والوثائق؛

(هـ) الحق في استخدام الشفرة استلام الوثائق والرسائل عن طريق حامل الحقيبة أو في حقائب مغلقة لأغراض اتصالاتهم بالمنظمة؛

‘2’ تمنح الامتيازات والحصانات المبينة في الفقرتين (ب) و(هـ) أعلاه للأشخاص الذين يعملون في أفرقة الخبراء الاستشارية التابعة للمنظمة، أثناء تأديتهم لمهامهم في تلك الأفرقة.

‘3’ تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء المنظمة لمصلحة المنظمة وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ومن حق المنظمة وواجبها أن ترفع الحصانة عن أي خبير في أي حالة ترى فيها أن الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخلال بمصالح المنظمة.

3 – نطاق المادة الخامسة ونطاق البند 25، الفقرتين 1 و2 (أولا) من المادة السابعة ليشمل ممثلي الأعضاء المرتبطين الذين يشاركون في أعمال المنظمة وفقا للمادتين 8 و47 من دستورها.

4 – يتعين أيضا منح الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات المشار إليها في البند 21 من الأحكام الموحدة، لأي نائب للمدير العام للمنظمة.

المرفق السابع[13]
(نص منح ثالث)
منظمة الصحة العالمية

تسري الأحكام الموحدة عند تطبيقها على منظمة الصحة العالمية (التي يشار إليها فيما بعد بـ”المنظمة”). وذلك رهنا بالتعديلات التالية:

1 – تسري المادة الخامسة والفقرتان 1 و2 (أولا) من المادة السابعة على الأشخاص المكلفين بالعمل في مجلس المنظمة التنفيذي، ومناوبيهم ومستشاريهم، ولكن لا ترفع الحصانة عن أي من هؤلاء الأشخاص بموجب البند 16 إلا بواسطة المجلس.

2- ‘1’ يمنح الخبراء (غير الموظفين المندرجين في نطاق أحكام المادة السادسة) والعاملون في لجان المنظمة، أو القائمون بمهام للمنظمة، الامتيازات والحصانات التالية اللازمة لأدائهم لمهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه في الرحلات المتصلة خدمتهم في تلك اللجان أو المهام:

(أ) حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من الحجز؛

(ب) الحصانة من الإجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق بما يعبرون عنه قولا أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المعنيين في لجان المنظمة أو انتهاء عملهم في مهام للمنظمة؛

(ج) ذات التسهيلات المتعلقة بقيود العملة أو الصرف وبالأمتعة الشخصية الممنوحة لمسؤولي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛

(د) حرمة جميع الأوراق والوثائق؛

(هـ) الحق لأغراض الاتصال بالمنظمة في استخدام الشفرة واستلام الأوراق أو الرسائل عن طريق حامل الحقيبة أو في حقائب مغلقة؛

‘2’ تمنح الامتيازات والحصانات المبينة في الفقرتين (ب) و (هـ) أعلاه للأشخاص الذين يعملون في أفرقة الخبراء الاستشارية التابعة للمنظمة أثناء تأديتهم لوظائفهم؛

‘3’ تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء المنظمة لمصلحة المنظمة وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ومن حق المنظمة وواجبها أن ترفع الحصانة عن أي خبير في أي حالة ترى فيها أن الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخلال بمصالح المنظمة.

3 – تسري المادة الخامسة، والفقرتان 1 و2 (أولا) من البند 25 من المادة السابعة على ممثلي الأعضاء المنتسبين والمشاركين في أعمال المنظمة وفقا للمادتين 8 و47 من النظام الأساسي.

4 – تمنح أيضا لأي نائب للمدير العام ولأي مساعد للمدير العام ولأي مدير إقليمي للمنظمة الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات المشار إليها في البند 21 من الأحكام الموحدة.

المرفق الثامن[14]
الاتحاد البريدي العالمي

[ترجمة]

تسري الأحكام الموحدة بدون تعديل.

المرفق التاسع[15]
الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية

تسري الأحكام الموحدة بدون تعديل باستثناء أنه لا يحق للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية أن يطالب بالتمتع بالمعاملة المتميزة فيما يتعلق “بالتسهيلات المتعلقة بالاتصالات” الواردة في البند 11 من المادة الرابعة.

المرفق العاشر[16]
المنظمة الدولية للاجئين

تسري الأحكام الموحدة بدون تعديل.

المرفق الحادي عشر[17]
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

تسري الأحكام الموحدة بدون تعديل.

المرفق الثاني عشر[18]
المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية

1 – تمنح للأمين العام للمنظمة ولأمين لجنة السلامة البحرية الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات المشار إليها في البند 21 من المادة السادسة من الأحكام الموحدة، بشرط ألا تقتضي أحكام هذه الفقرة من الدولة العضو التي تتخذ المنظمة من أراضيها مقرا لها تطبيق البند 21 من المادة السادسة من الأحكام الموحدة على أي شخص من مواطنيها.

2 – (أ) يمنح الخبراء (غير الموظفين المندرجين في نطاق أحكام المادة السادسة) والعاملون في لجان المنظمة، أو القائمون بمهام للمنظمة، الامتيازات والحصانات التالية اللازمة لأدائهم لمهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه في الرحلات المتصلة بخدمتهم في تلك اللجان أو المهام:

‘1’ حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من الحجز؛

‘2’ الحصانة من الإجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق بما يعبرون عنه قولا أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المعنيين في لجان المنظمة أو انتهاء عملهم في مهام للمنظمة؛

‘3’ ذات التسهيلات المتعلقة بقيود العملة أو الصرف والأمتعة الشخصية الممنوحة لمسؤولي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛

‘4’ حرمة جميع الأوراق والوثائق المتعلقة بالعمل الذي لا يؤدونه للمنظمة؛

‘5’ الحق في استخدام الشفرة واستلام الوثائق والرسائل عن طريق حامل الحقيبة أو في حقائب مغلقة في اتصالاتهم بالمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية.

وفيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين ‘4’ و’5′ من البند 2 (أ) أعلاه يسري المبدأ الوارد في الجملة الأخيرة من البند 12 للأحكام الموحدة.

(ب) تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء المنظمة لمصلحة المنظمة وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ومن حق المنظمة وواجبها أن ترفع الحصانة عن أي خبير في أي حالة ترى فيها أن الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخلال بمصالح المنظمة.

المرفق الثاني عشر[19]
(نص منقح)
المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية

1 – تمنح للأمين العام للمنظمة ولوكيل الأمين العام ولأمين لجنة السلامة البحرية الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات المشار إليها في البند 21 من المادة السادسة من الأحكام الموحدة، بشرط ألا تقتضي أحكام هذه الفقرة من الدولة العضو التي تتخذ المنظمة من أراضيها مقرا لها تطبيق البند 21 من المادة السادسة من الأحكام الموحدة على أي شخص من مواطنيها.

2 – (أ) يمنح الخبراء (غير الموظفين المندرجين في نطاق أحكام المادة السادسة) والعاملون في لجان المنظمة، أو القائمون بمهام للمنظمة، الامتيازات والحصانات التالية اللازمة لأدائهم لمهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه في الرحلات المتصلة بخدمتهم في تلك اللجان أو المهام:

‘1’ حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من الحجز؛

‘2’ الحصانة من الإجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق بما يعبرون عنه قولا أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المعنيين في لجان المنظمة أو انتهاء عملهم في مهام للمنظمة؛

‘3’ ذات التسهيلات المتعلقة بقيود العملة أو الصرف والأمتعة الشخصية الممنوحة لمسؤولي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛

‘4’ حرمة جميع الأوراق والوثائق المتعلقة بالعمل الذي يؤدونه للمنظمة؛

‘5’ الحق في استخدام الشفرة واستلام الوثائق والرسائل عن طريق حامل الحقيبة أو في حقائب مختومة في اتصالاتهم بالمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية.

فيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين ‘4’ و ‘5’ من البند 2 (أ) أعلاه يسري المبدأ الوارد في الجملة الأخيرة من البند 12 للأحكام الموحدة.

(ب) تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء المنظمة لمصلحة المنظمة وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد نفسهم. ومن حق المنظمة وواجبها أن ترفع الحصانة عن أي خبير في أي حالة ترى فيها أن الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخلال بمصالح المنظمة.

المرفق الثاني عشر[20]
(نص منقح ثان)
المنظمة البحرية الدولية

1 – تمنح للأمين العام للمنظمة ولنائب الأمين العام ولأمين لجنة السلامة البحرية ولمديري الشعبة الإدارية، وشعبة التعاون التقني وشعبة الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية، وشعبة المؤتمرات وشعبة البيئة البحرية الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات المشار إليها في المادة السادسة، الفرع 21، من الأحكام الموحدة، بشرط ألا تقتضي أحكام هذه الفقرة من الدولة العضو التي تتخذ المنظمة من أراضيها مقرا لها تطبيق المادة السادسة، الفرع 21، من الأحكام الموحدة على أي شخص من مواطنيها. فإذا غيرت المنظمة لقب أي وظيفة من وظائف المديرين المذكورة في أي وقت من الأوقات، يظل شاغلو هذه الوظائف في الوقت الراهن يتمتعون بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات المشار إليها في هذه الفقرة.

2 – (أ) يتمتع الخبراء (بخلاف المسؤولين المندرجين في نطاق المادة السادسة) الذين يعملون في لجان المنظمة أو يؤدون مهام خاصة بها، بالامتيازات والحصانات التالية، حسبما هو ضروري لتمكينهم من أداء وظائفهم على نحو فعال، بما في ذلك الوقت الذي يقضونه في تنقلاتهم المرتبطة بالعمل في هذه اللجان أو المهام:

‘1’ الحصانة من القبض أو مصادرة أمتعتهم الشخصية؛

‘2’ الحصانة من الإجراء القانوني في أي شكل فيما يتعلق بالكلام المنطوق أو المكتوب أو الأعمال التي يؤدونها أثناء تأديتهم لوظائفهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى لو لم يعد الأشخاص المعنيون يعملون في لجان المنظمة أو يؤدون مهام خاصة بها؛

‘3’ نفس التسهيلات المتعلقة بالعملة وقيود التحويل والأمتعة الشخصية والممنوحة لمسؤولي الحكومات الأجنبية الذين يقومون بمهام رسمية مؤقتة؛

‘4’ حرمة جميع الأوراق والوثائق المتعلقة بالعمل الذي يؤدونه للمنظمة؛

‘5’ الحق في استخدام الرموز واستلام الوثائق والرسائل عن طريق حامل الحقيبة أو في حقائب مغلقة في اتصالاهم بالمنظمة البحرية الدولية.

فيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين ‘4’ و’5′ من الفقرة 2 (أ) أعلاه، ينبغي تطبيق المبدأ الوارد في الجملة الأخيرة من الفرع 12 للأحكام الموحدة.

(ب) تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء المنظمة لمصلحة المنظمة وليس لمصلحة الأفراد الشخصية. ويكون من حق المنظمة وواجبها من أي خبير في أي حالة ترى أن الحصانة تعرقل سير العدالة كما يمكن سحبها دون المساس بمصالح المنظمة.

المرفق الثالث عشر[21]
المؤسسة المالية الدولية

تسري الاتفاقية (بما في ذلك هذا المرفق) على المؤسسة المالية الدولية (التي يشار إليها فيما يلي ب “المؤسسة”)، رهنا بالأحكام التالية:

1 – يستعاض عن البند 4 بما يلي:

“لا يجوز مقاضاة المؤسسة إلا أمام محكمة مختصة في إقليم عضو تحتفظ فيه المؤسسة بمكتب لها، أو تكون قد عينت فيه وكيلا لاستلام تبليغ أو إعلان المقاضاة، أو أصدرت فيه أوراقا مالية أو ضمنتها. ولا يجوز، مع ذلك، رفع دعوى ضد المؤسسة من قبل أعضاء أو أشخاص يتصرفون باسم أعضاء أو يكون لهم مطالبات لديهم. وتتمتع أموال المؤسسة وموجوداتها، أينما كانت وأيا كان حائزها، بالحصانة من جميع أشكال المصادرة أو الحجز قبل أن يصدر حكم نهائي ضد المؤسسة”.

2 – تسري الفقرة (ب) من البند 7 من الأحكام الموحدة على المؤسسة رهنا بالبند 5 من المادة الثالثة من النظام الأساسي للمؤسسة.

3 – يجوز للمؤسسة حسب ما يتراءى لها أن تتنازل، بالقدر وبالشروط التي تحددها، عن أي من الامتيازات والحصانات التي تخولها لها المادة السادسة من نظامها الأساسي.

4 – يقتصر سريان البند 32 من الأحكام الموحدة على الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الامتيازات والحصانات التي تستمدها المؤسسة من تلك الاتفاقية ولا تكون مدرجة ضمن الامتيازات والحصانات التي يمكن أن تطالب بها بموجب نظامها الأساسي أو غيره.

5 – لا تعدل أحكام الاتفاقية (بما في ذلك هذا المرفق) النظام الأساسي للمؤسسة أو تتطلب تعديله أو تنتقص أو تحد من أي من الحقوق أو الحصانات أو الامتيازات أو الإعفاءات المخولة للمؤسسة أو لأي عضو من أعضائها أو محافظيها أو مديرها التنفيذيين أو مديريها المناوبين أو موظفيها أو مستخدميها بموجب النظام الأساسي للمؤسسة أو أي قانون أو لائحة لأي عضو من أعضاء المؤسسة أو أي شعبة فرعية سياسية لأي من هؤلاء الأعضاء أو بأي شكل آخر.

المرفق الرابع عشر[22]
المؤسسة الإنمائية الدولية

تسري الاتفاقية (بما في ذلك هذا المرفق) على المؤسسة الإنمائية الدولية (التي يشار إليها فيما يلي بـ”المؤسسة”)، رهنا بالأحكام التالية:

1 – يستعاض عن البند 4 بما يلي:

“لا يجوز مقاضاة المؤسسة إلا أمام محكمة مختصة في إقليم عضو تحتفظ فيه المؤسسة بمكتب لها، أو تكون قد عينت فيه وكيلا لاستلام تبليغ أو إعلان المقاضاة، أو أصدرت فيه أوراقا مالية أو ضمنتها. ولا يجوز، مع ذلك، رفع دعوى ضد المؤسسة من قبل أعضاء أو أشخاص يتصرفون باسم أعضاء أو يكون لهم مطالبات لديهم. وتتمتع أموال المؤسسة وموجوداتها، أينما كانت وأيا كان حائزها، بالحصانة من جميع أشكال المصادرة أو الحجز قبل أن يصدر حكم نهائي ضد المؤسسة”.

2 – يقتصر سريان البند 32 من الأحكام الموحدة على الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الامتيازات والحصانات التي تستمدها المؤسسة من تلك الاتفاقية ولا تكون مدرجة ضمن الامتيازات والحصانات التي يمكن أن تطالب بها بموجب نظامها الأساسي أو غيره.

3 – لا تعدل أحكام الاتفاقية (بما في ذلك هذا المرفق) النظام الأساسي للمؤسسة أو تتطلب تعديله أو تنتقص أو تحد من أي من الحقوق أو الحصانات أو الامتيازات أو الإعفاءات المخولة للمؤسسة أو لأي عضو من أعضائها أو محافظيها أو مديريها التنفيذيين أو مديريها المناوبين أو موظفيها أو مستخدميها بموجب النظام الأساسي للمؤسسة أو أي قانون أو لائحة لأي عضو من أعضاء المؤسسة أو أي شعبة فرعية سياسية لأي عضو من هؤلاء الأعضاء، أو بأي شكل آخر.

المرفق الخامس عشر[23]
المنظمة العالمية للملكية الفكرية

تسري الأحكام الموحدة عند تطبيقها على المنظمة العالمية للملكية الفكرية (التي يشار إليها فيما يلي ب “المنظمة”)، رهنا بالتعديلات التالية:

“1 – يتمتع نواب المديرين العامين للمنظمة أيضا بالامتيازات والضمانات والإعفاءات والتسهيلات المشار إليها في البند 21 من المادة الرابعة من الأحكام الموحدة.

“2 – (أ) يمنح الخبراء (غير الموظفين المندرجين في نطاق أحكام المادة السادسة) والعاملون في لجان المنظمة، أو القائمون بمهام للمنظمة، الامتيازات والحصانات التالية اللازمة لأدائهم لمهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه في الرحلات المتصلة بخدمتهم في تلك اللجان أو المهام:

‘1’ حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من الحجز؛

‘2’ الحصانة من الإجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق بما يعبرون عنه قولا أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المعنيين في لجان المنظمة أو انتهاء عملهم في مهام للمنظمة؛

‘3’ ذات التسهيلات المتعلقة بقيود العملة أو الصرف والأمتعة الشخصية الممنوحة لمسؤولي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛

‘4’ حرمة جميع الأوراق والوثائق المتعلقة بالعمل الذي يؤدونه للمنظمة؛

‘5’ الحق في استخدام الشفرة واستلام الوثائق والرسائل عن طريق حامل الحقيبة أو في حقائب مغلقة لأغراض اتصالاتهم بالمنظمة؛

فيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين ‘4’ و’5′ أعلاه ينبغي تطبيق المبدأ الوارد في الجملة الأخيرة من البند 12 للأحكام الموحدة:

(ب) تمنح الامتيازات والحصانات للخبراء المشار إليهم في الفقرة (أ) أعلاه لمصلحة المنظمة وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ومن حق المنظمة وواجبها أن ترفع الحصانة عن أي خبير في أي حالة ترى فيها أن الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخلال بمصالح المنظمة.

المرفق السادس عشر[24]
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

تسري الأحكام الموحدة عند تطبيقها على الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الذي يشار إليه فيما يلي “الصندوق”)، رهنا بالأحكام التالية:

1 – تمنح أيضا الامتيازات والحصانات والإعفاءات المشار إليها في البند 21 من الأحكام الموحدة لرئيس الصندوق.

2 – ‘1’ يمنح الخبراء (غير الموظفين المندرجين في نطاق أحكام المادة السادسة) والعاملون في لجان الصندوق، أو القائمون بمهام للصندوق، الامتيازات والحصانات التالية اللازمة لأدائهم لمهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه في الرحلات المتصلة خدمتهم في تلك اللجان أو المهام:

(أ) حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من الحجز؛

(ب) الحصانة من الإجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق بما يعبرون عنه قولا أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المعنيين في لجان الصندوق أو انتهاء عملهم في مهام للصندوق؛

(ج) ذات التسهيلات المتعلقة بقيود العملة أو الصرف والأمتعة الشخصية الممنوحة لمسؤولي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛

(د) حرمة أوراقهم ووثائقهم المتصلة بالعمل الذي يقومون به للصندوق، ولغرض اتصالاتهم بالصندوق، وحق استخدام الشفرة وتلقي الأوراق أو المراسلات بالبريد أو في حقائب مختومة؛

‘2’ فيما يتصل بالفقرة الفرعية (د) من الفقرة 2 ‘1’ أعلاه، يسري المبدأ المنصوص عليه في الجملة الأخيرة من البند 12 من الأحكام الموحدة.

‘3’ تمنح الامتيازات والحصانات للخبراء لمصلحة الصندوق وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ومن حق الصندوق وواجبه أن يرفع الحصانة عن أي خبير في أي حالة ترى فيها أن الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخلال بمصالح الصندوق.

المرفق السابع عشر[25]
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

تسري الأحكام الموحدة عند تطبيقها على منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ويشار إليها أدناه ب “المنظمة”) رهنا بالتعديلات التالية:

1 – (أ) يمنح الخبراء (غير الموظفين المندرجين في نطاق أحكام المادة السادسة) والعاملون في لجان المنظمة، أو القائمون بمهام للمنظمة، الامتيازات والحصانات التالية اللازمة لأدائهم لمهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه في الرحلات المتصلة بخدمتهم في تلك اللجان أو المهام:

‘1’ حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من الحجز؛

‘2’ الحصانة من الإجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق بما يعبرون عنه قولا أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المعنيين في لجان المنظمة أو انتهاء عملهم في مهام للمنظمة؛

‘3’ ذات التسهيلات المتعلقة بقيود العملة أو الصرف والأمتعة الشخصية الممنوحة لمسؤولي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛

‘4’ حرمة جميع الأوراق والوثائق؛

(ب) فيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين ‘4’ و’5′ من الفقرة 2 (أ) أعلاه، يسري المبدأ المنصوص عليه في الجملة الأخيرة من البند 12 من الأحكام الموحدة.

(ج) تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء المنظمة لمصلحة المنظمة وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ومن حق المنظمة وواجبها أن ترفع الحصانة عن أي خبير في أي حالة ترى فيها أن الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخلال بمصالح المنظمة.

2- تمنح أيضا الامتيازات والحصانات والإعفاءات المشار إليها في البند 21 من الأحكام الموحدة لأي نائب للمدير العام للمنظمة.

المرفق الثامن عشر[26]
منظمة السياحة العالمية 

تسري الأحكام الموحدة عند تطبيقها على منظمة السياحة العالمية (يشار إليها فيما يلي باسم “المنظمة”) مع مراعاة التعديلات التالية:

١ – تشمل الأحكام الواردة في المادة الخامسة والفقرتين ١ و٢ ‘١’ من البند ٢٥ من المادة السابعة من الاتفاقية ممثلي الأعضاء المنتسبين الذين يشاركون في أعمال المنظمة وفقا للأنظمة الأساسية لمنظمة السياحة العالمية (يشار إليها فيما يلي باسم “الأنظمة الأساسية”).

٢ – يمنح ممثلو الأعضاء المنتسبين المشاركون في أنشطة المنظمة وفقا للأنظمة الأساسية ما يلي:

(أ) جميع التسهيلات من أجل ضمان ممارستهم لمهامهم الرسمية باستقلالية؛

(ب) أقصى سرعة ممكنة في تجهيز طلباتهم الحصول على تأشيرات، عندما تكون لازمة وعندما تكون مشفوعة بشهادة تثبت أنهم مسافرون في عمل يتعلق بالمنظمة. وإضافة إلى ذلك، تمنح هؤلاء الأشخاص تسهيلات لتعجيل سفرهم؛

(ج) وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ب) أعلاه، يسري المبدأ الوارد في الجملة الاخيرة من البند ١٢ من الأحكام الموحدة.

٣ – يمنح الخبراء غير الموظفين الذين تشملهم المادة السادسة من الاتفاقية العاملون في الهيئات والأجهزة التابعة للمنظمة أو القائمون بمهام من أجلها الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامهم باستقلال وفعالية، بما في ذلك أثناء الفترة التي يقضونها في سفر يتعلق بعملهم هذه الهيئات والأجهزة أو في مهام لها. ويمنحون بوجه خاص ما يلي:

(أ) الحصانة من اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية؛

(ب) الحصانة ضد أي إجراءات قانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من أقوال أو كتابات أو تصرفات أثناء مزاولة مهامهم الرسمية؛ ويظل هؤلاء الأشخاص المعنيون يتمتعون بهذه الحصانة حتى وإن لم يعودوا يمارسون عملهم داخل هيئات المنظمة وأجهزتها، أو لم يعودوا يقومون بمهمة لها؛

(ج) حرمة جميع الأوراق والوثائق المتعلقة بالعمل الذين يضطلعون به لفائدة المنظمة؛

(د) الحق في استعمال الشفرات وتلقي وثائق أو مراسلات بالبريد أو في حقائب مختومة، وذلك لأغراض اتصالاتهم مع المنظمة؛

(هـ) نفس التسهيلات المتعلقة بالقيود المفروضة على العملة والصرف وبأمتعتهم الشخصية التي تمنح لموظفي الحكومات الأجنبية المكلفين بمهام رسمية مؤقتة.

٤ – تمنح الامتيازات والحصانات للخبراء تحقيقا لمصالح المنظمة وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ويحق للأمين العام كما يجب عليه أن يرفع الحصانة عن أي خبير وفي أي حالة يرى فيها من شأن تلك الحصانة أن تعيق سير العدالة وأن من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح المنظمة.

٥ – بالرغم من أحكام الفقرة ٢ أعلاه، تسري الفقرتان ٣ و٤ أعلاه على ممثلي الأعضاء المنتسبين الذين يؤدون مهام للمنظمة بصفتهم خبراء.

٦ – تمنح الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات المشار إليها في البند ٢١ من الأحكام الموحدة أيضا لوكيل الأمين العام للمنظمة وزوجه وأطفاله القصر.


[1] للاطلاع على نص مشاريع المرفقات المذكورة أعلاه، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية، القرارات، الصفحة 124 وما يليها.

[2] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في 14 أيلول / سبتمبر 1948.

[3] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في 13 كانون الأول / ديسمبر 1948

[4] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في 26 أيار / مايو 1960.

[5] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في 28 كانون الأول / ديسمبر 1965.

[6] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في آب / أغسطس 1948.

[7] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في 7 شباط / فبراير 1949.

[8] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في 9 أيار / مايو 1949.

[9] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في 29 نيسان / أبريل 1949

[10] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في 2 آب / أغسطس 1948.

[11] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في 1 حزيران / يونيه 1950.

[12] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في 1 تموز / يوليه 1957.

[13] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في 25 تموز / يوليه 1957.

[14] تسلم الأمين العام النص الفرنسي ذا الحجية في 11 تموز / يوليه 1949.

[15] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في 16 كانون / يناير 1951.

[16] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في 4 نيسان / أبريل 1949. وتم حل المنظمة بموجب القرار 108، الذي اتخذه المجلس العام للمنظمة الدولية للهجرة في 15 شباط / فبراير 1952.

[17] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في 29 كانون الأول / ديسمبر 1951.

[18] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في 12 شباط / فبراير 1959.

[19] تلقى الأمين العام النص ذا الحجية في 9 تموز / يوليه 1968.

[20] استلم الأمين العام النص الأصلي في 8 نيسان / أبريل 2002.

[21] استلم الأمين العام النص الأصلي في 22 نيسان / أبريل 1959.

[22] استلم الأمين العام النص الأصلي في 15 شباط / فبراير 1962.

[23] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في 19 تشرين الأول / أكتوبر 1977.

[24] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في 16 كانون الأول / ديسمبر 1977.

[25] تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في 15 أيلول / سبتمبر 1987.

[26] تسلم الأمين العام النص ذي الحجية باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية في 30 تموز / يوليه 2008.