التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بولندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

2023/49 49/2023 ٢٠٢٣/٤٩ ٤٩/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بولندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة وارسو بتاريخ ١٣ من يونيو ٢٠٢٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إلها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ من يوليو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بولندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية بولندا، والمشار إليهما أدناه ب “الطرفين”، إذ ترغبان في تقوية علاقات الصداقة بين الدولتين، وإذ يسعيان إلى تسهيل إجراءات السفر لمواطنيهما ممن يحملون جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين الدولتين، وطبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كلتا الدولتين، اتفقتا على ما يأتي:

المادة (١)

لأغراض هذه الاتفاقية:

١ – يقصد بمصطلح “مواطني أحد الطرفين” و”مواطني الطرف الآخر” و”مواطني أي من الطرفين” على التوالي وطبقا للسياق، مواطنو سلطنة عمان، أو مواطنو جمهورية بولندا.

٢ – يقصد بمصطلح “إقليم” و “إقليم أحد الطرفين” و “إقليم الطرف الآخر”، على التوالي وطبقا للسياق، إقليم سلطنة عمان أو إقليم جمهورية بولندا.

المادة (٢)

موضوع هذه الاتفاقية هو الإعفاء من التأشيرات لمواطني كل طرف يحمل جوازات السفر الآتية:

١ – بالنسبة لمواطني سلطنة عمان، حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

٢ – بالنسبة لمواطني جمهورية بولندا، حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة.

المادة (٣)

١ – يتمتع مواطنو أحد الطرفين حاملو أي من جوازات السفر المذكورة في المادة (٢)، الصادرة من ذلك الطرف، بحق الدخول إلى، والخروج من، والعبور عبر إقليم الطرف الآخر دون تأشيرة، فقط من خلال نقاط الحدود المعينة لغرض عبور المسافرين الدوليين.

٢ – يحق لمواطني أحد الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المذكورة في المادة (٢)، الإقامة بدون تأشيرة في إقليم الطرف الآخر لمدة أقصاها (٩٠) تسعون يوما خلال أي فترة مدتها (١٨٠) مائة وثمانون يوما.

المادة (٤)

١ – يحق لمواطني أي من الطرفين ممن يحملون أيا من جوازات السفر المذكورة في المادة (٢)، والذين يتم تعيينهم في مهمة دبلوماسية أو قنصلية أو في منظمة دولية يقع مقرها في إقليم الطرف الآخر، الدخول إلى إقليم ذلك الطرف دون الحاجة إلى تقديم طلب للحصول على تأشيرة، بناء على طلب البعثة الدبلوماسية المعنية، يصدر للمواطنين المشار إليهم، وثيقة الإقامة القانونية لمدة تعيينهم خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ وصولهم إلى إقليم ذلك الطرف.

٢ – يطبق الإعفاء المذكور في الفقرة (١) من هذه المادة على أفراد أسرة الأشخاص المشار إليهم في تلك الفقرة، بشرط أن يكونوا من حملة الجوازات المشار إليهم في المادة (٢)، ويشكلوا جزءا من أفراد أسرته المعيشية.

٣ – تقوم وزارات الخارجية التابعة للطرفين، من خلال بروتوكولاتها الدبلوماسية، بإخطار إحداهما الأخرى مسبقا عن الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، والفترة التي من المتوقع أن يقضوها في موعد لا يتعدى (١٤) أربعة عشر يوما قبل تاريخ وصولهم.

المادة (٥)

١ – يجب على مواطني أي من الطرفين ممن يحملون جوازات السفر المذكورة في المادة (٢)، احترام القوانين واللوائح المعمول بها في إقليم الطرف الآخر عند عبور الحدود، وطوال مدة إقامتهم في إقليم الطرف الآخر.

٢ – يحق لأي من الطرفين رفض دخول أو تقصير مدة إقامة أي من مواطني الطرف الآخر حاملي أي من جوازات السفر المذكورة في المادة (٢)، إذا كان وجودهم في إقليمه غير مرغوب فيه، أو يشكل خطرا على الأمن الوطني أو الصحة العامة أو النظام العام.

المادة (٦)

١ – يجب على مواطني أي من الطرفين، حاملي جوازات السفر المذكورة في المادة (٢) عدم القيام بأي نشاط مدفوع الأجر يتطلب تصريح عمل أثناء إقامتهم في إقليم الطرف الآخر.

٢ – يجب على مواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المذكورة في المادة (٢) والذين يبحثون عن عمل أو أي أنشطة تحقق فائدة ربحية أو دراسة أو أي أنشطة أخرى مدفوعة الأجر، الحصول على تأشيرة مناسبة قبل وصولهم إلى إقليم الطرف الآخر وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بالطرف المستقبل.

المادة (٧)

على مواطني أي من الطرفين الذين يحملون أيا من جوازات السفر المذكورة في المادة (٢)، الدخول إلى، والخروج من، والعبور عبر إقليم الطرف الآخر عبر نقاط العبور الحدودية المعينة المفتوحة للحركة الدولية المعينة من الطرف الآخر لهذا الغرض، دون قيود، باستثناء تلك المتعلقة بالأمن الوطني أو الصحة العامة أو النظام العام.

المادة (٨)

في حالة فقدان أو تلف أي من جوازات السفر المذكورة في المادة (٢)، من قبل مواطني أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المعنية، إبلاغ السلطات المختصة على الفور للطرف الآخر عن هذه الحالة عبر القنوات الدبلوماسية، وإصدار وثيقة سفر له على الفور لكي يتمكن من السفر إلى بلده بموجب قوانين الدولة المستقبلة.

المادة (٩)

لا تخل هذه الاتفاقية بأي التزامات ناشئة عن أي اتفاقية دولية أو أي اتفاقية ثنائية بين الدولتين.

المادة (١٠)

١ – لأغراض هذه الاتفاقية، يتعين على الطرفين تبادل النماذج الحالية لجوازات سفرهم المذكورة في المادة (٢)، من خلال القنوات الدبلوماسية، بالإضافة إلى الوصف التفصيلي في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من توقيع هذه الاتفاقية.

٢ – يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية معلومات عن نماذج جوازات السفر الجديدة أو المعدلة المذكورة في المادة (٢)، مع وصفها التفصيلي في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما قبل استخدامها الرسمي.

المادة (١١)

١ – يحق لأي من الطرفين تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية مؤقتا بشكل جزئي أو كلي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، أو النظام العام أو الصحة العامة.

٢ – على الطرف الذي قرر تعليق تطبيق هذه الاتفاقية، أن يخطر الطرف الآخر بالتعليق ويحدد أسبابه كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل قبل بدء هذا التعليق، ويبلغ الطرف الآخر بنهاية هذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام من انتهاء فترة التعليق.

٣ – لا يؤثر تعليق هذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المذكورة في المادة (٢) الذين دخلوا مسبقا إقليم الطرف الآخر عند التعليق.

المادة (١٢)

يجوز لأي طرف أن يطلب كتابة عبر القنوات الدبلوماسية تعديل كل الاتفاقية أو جزء منها، ويدخل أي تعديل متفق عليه من قبل الطرفين حيز التنفيذ وفقا للمادة (١٤) من هذه الاتفاقية، ويشكل جزءا لا يتجزأ منها.

المادة (١٣)

يتم حل أي خلافات أو نزاعات تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بطريقة ودية، من خلال المشاورات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٤)

١ – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد الطرفان من خلاله بعضهما البعض بإكمال إجراءاتهما القانونية الداخلية الخاصة بكل منهما لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢ – تسري هذه الاتفاقية لفترة غير محددة من الزمن، ويجوز لكل طرف إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، وفي هذه الحالة يتوقف العمل بهذه الاتفاقية بعد (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسلم إخطار الإنهاء.

حررت في وارسو، في يوم الثلاثاء، بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢٣م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبولندية والإنجليزية، وتتمتع كافة النصوص بنفس الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عمان
خليفة بن علي بن عيسى الحارثي
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية

عن حكومة جمهورية بولندا
باول جابلونسكي
وكيل وزارة الخارجية