التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٧٩٩٦

تحميل

(٢٣)
بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠٢٣م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصاتها – لا ولاية للوزارة في رقابة مشروعية ما تصدره اللجان من قرارات.

تختص وزارة العدل والشؤون القانونية بمراجعة الصيغة النهائية لمشروعات القوانين واللوائح والقرارات الوزارية التي ترغب الجهات المعنية في استصدارها، كما تختص بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في سلطنة عمان للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات – مؤدى ذلك – لا ولاية لوزارة العدل والشؤون القانونية في رقابة مشروعية ما تصدره اللجان من قرارات – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ……………….، المؤرخ في………….ه، الموافق ………………..م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول ما انتهت إليه اللجنة المختصة في المجلس العماني للاختصاصات الطبية من أن شهادة الماجستير الحاصل عليها الطبيب …………. لا تعادل شهادة الماجستير في تخصص إكلينيكي، وبالتالي يتعذر شغله لوظيفة استشاري أمراض …………….، وذلك في ضوء أحكام لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والمهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩ / ٢٠١٩وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي – أنه في تاريخ سابق قامت المديرية العامة للخدمات الطبية في ……………… بمخاطبة الدكتور مستشار …………….في وزارة الصحة ومقرر اللجنة المركزية لمقابلة الأطباء المرشحين لشغل وظيفة اختصاصي أول فأعلى بالمؤسسات الطبية الحكومية في شأن ترشيح الطبيب ………….لشغل وظيفة “استشاري أمراض ……………….”؛ وذلك تمهيدا لعرض الموضوع على اللجنة المشار إليها للتقييم، وردا على ذلك، أفاد الدكتور المستشار بأنه يتعين إحالة شهادة الماجستير (Philosophy of Master) الحاصل عليها المعروضة حالته للتقييم والمعادلة من قبل المجلس العماني للاختصاصات الطبية إلى جانب استيفاء بعض المتطلبات الأخرى، وعلى إثر ذلك قامت المديرية العامة للخدمات الطبية في ………………………. بمخاطبة الدكتور الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية “آنذاك” ورئيس لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية، حيث أفاد بأنه سبق أن تمت معادلة الشهادة الحاصل عليها الطبيب المعروضة حالته في عام ٢٠١٣م، وأن أحكام لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية الحالية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩ / ٢٠١٩ لا تسري على النظام السابق للمعادلة، وأن المعروضة حالته سبق أن تمت إعادة تعيينه في ١٣ / ٥ / ٢٠١٥م في وظيفة اختصاصي (أ) لاستيفائه شروط هذه الوظيفة، وذلك بعد حصوله على شهادة الماجستير المشار إليها وبمتابعة المديرية العامة للخدمات الطبية في ………………………… للجنة المركزية لمعرفة ما آل إليه الموضوع، أفادت اللجنة بأنه باستطلاع رأي المديرية العامة للأعمال القانونية في وزارة الصحة حول مدى إمكانية الاعتداد بشهادة الماجستير(MSc)أو بشهادة الماجستير في الفلسفة لإعادة تعيين المذكور في تخصص إكلينيكي (أمراض جلدية) بالمعادلة الحاصل عليها المعروضة حالته في عام ٢٠١٣م من عدمه، فقد خلص رأيها إلى أنه من المناسب عرض شهادة الماجستير الحاصل عليها المعروضة حالته على لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والمهنية لمعادلتها بأحد المستويات الواردة في المادة (٢٣) من لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩ / ٢٠١٩، ومن ثم النظر في مدى إمكانية الاعتداد بها لإعادة تعيينه بعد استيفائه اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى، وأن عدم إدراج التخصص الحاصل عليه المعروضة حالته ضمن الجداول المرفقة باللائحة المشار إليها لا يحول دون إمكانية معادلتها بالمستويات الواردة بها؛ بحسبان أن الشهادات الصحية المهنية الواردة في اللائحة المشار إليها قد وردت على سبيل المثال وليس الحصر لا سيما أن تخصص الأمراض الجلدية هو أحد التخصصات الإكلينيكية. وفي ضوء تباين الآراء بين لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية والمديرية العامة للأعمال القانونية في وزارة الصحة في شأن اعتبار تخصص الأمراض ………………. من التخصصات الإكلينيكية من عدمه؛ تمت مخاطبة وزارة الصحة للوقوف على رأيها في شأن الموضوع، وقد أفادت بأنه سبق لها إحالة الموضوع إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية لعرضه على لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية لمعادلة شهادة الماجستير في الفلسفة الحاصل عليها المعروضة حالته، والإفادة عما إذا كانت تعادل شهادة الماجستير في تخصص إكلينيكي من عدمه، وأن المجلس العماني للاختصاصات الطبية أفاد بأن شهادة الماجستير الحاصل عليها الطبيب المعروضة حالته تعتبر شهادة أكاديمية وفق الثابت من مساقات الدراسة التي غلب عليها الطابع الأكاديمي البحثي، وترى وزارة الصحة أن قرار لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية في المجلس العماني للاختصاصات الطبية يعد الإطار المعتمد لمعالجة وتقييم الشهادات والمؤهلات لشاغلي الوظائف الطبية المخاطبين بأحكام اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، ولما كانت تلك اللجنة قد انتهت إلى أن شهادة الماجستير الحاصل عليها الطبيب المعروضة حالته لا تعادل شهادة الماجستير في تخصص إكلينيكي، فإنه يتعذر شغله وظيفة استشاري أمراض……………………….

وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في شأن قرار اللجنة المختصة بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية المتضمن أن شهادة الماجستير الحاصل عليها المعروضة حالته لا تعادل شهادة الماجستير في تخصص إكلينيكي، وبالتالي يتعذر شغله لوظيفة استشاري أمراض ………………………. ………، وذلك في ضوء الشهادة التي يحملها، وأحكام لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والمهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩ / ٢٠١٩. وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٥ مكررا) من نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦ تنص على أنه: “يختص المجلس العماني للاختصاصات الطبية بالآتي: “١ – ….. ٧ – تقييم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها ….”.

وتنص المادة (٣) من اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤ على أنه: “يكون شغل الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب، أو بما تبرمه الوحدة من عقود، وفقا لأحكام هذه اللائحة”.

وتنص المادة (٥٨) من اللائحة ذاتها على أنه:” تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة مركزية، تضم في عضويتها ممثلين من الوحدات تختص بمقابلة الأطباء المرشحين لشغل وظيفة طبيب اختصاصي أول فأعلى في كافة المؤسسات الطبية، عدا أعضاء الهيئة الطبية بمستشفى جامعة السلطان قابوس، وذلك للوقوف على أهليتهم وكفاءتهم المهنية لشغل الوظيفة المرشح لها كل منهم. ويحدد القرار الصادر رئيس اللجنة وعدد أعضائها ومقررها وآلية عملها”.

وتنص المادة (٥٩) من اللائحة ذاتها على أنه: “على الوحدة رفع أسماء المرشحين لديها لشغل وظيفة طبيب اختصاصي أول فأعلى إلى اللجنة المشار إليها في المادة (٥٨) من هذه اللائحة، مع بيان الإجراءات التي تم على ضوئها اختيار هؤلاء المرشحين، ومدى استيفائهم للشروط المحددة للوظيفة المرشح لها كل منهم المبينة بالملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، مشفوعة ب (٣) ثلاث رسائل تزكية من محكمين في التخصص، على ألا تقل وظيفة كل منهم عن الوظيفة المرشح لها. وإذا اتضح للجنة أن هناك تجاوزا في الالتزام بالشروط والإجراءات المعتمدة للترشيح وجب عليها أن تعيد أسماء المرشحين للوحدة مع بيان أسباب ذلك”. وينص الجدول رقم (١) من الملحق رقم (١) الخاص بشروط ومعايير شغل الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، المرفق باللائحة المشار إليها على الحد الأدنى لشروط شغل وظائف الأطباء، محددا شروط شغل وظيفة طبيب استشاري على النحو الآتي:

“أولا: بكالوريوس الطب والجراحة شهادة إكمال فترة الامتياز، بالإضافة إلى:

١ – شهادة الاختصاص من المجلس العماني للاختصاصات الطبية أو شهادة البورد التخصصي في التخصصات الطبية بالفئة (أ) حسب التصنيف رقم (١) من هذا الملحق، بالإضافة إلى: (…………..) شهادة الماجستير / (MSc) دبلوم عال في التخصص أو ما يعادلهما، والذي لا تقل فترة الدراسة / التدريب فيه عن سنة، بالإضافة إلى:

(١٥) خمس عشرة سنة خبرة في التخصص بعد المؤهل، أو (١٨) ثماني عشرة سنة خبرة إجمالية منها (١٥) خمس عشرة سنة في التخصص ذاته (……) .

ثانيا: تقديم عدد (١ – ٣) ورقة علمية منشورة، على أن تكون واحدة منها نتيجة بحث علمي على الأقل في أثناء شغله وظيفة طبيب اختصاصي أول، وأن تكون منشورة محليا أو دوليا بالمجلات الطبية المحكمة.

ثالثا: اجتياز مقابلة التقييم الشخصية”.

ومفاد ما تقدم، أن المشرع حدد طرق شغل الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة، ومنها وظيفة “طبيب استشاري”، وحصرها في التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب، أو بما تبرمه الوحدة من عقود، كما حدد شروط شغل هذه الوظيفة فيما يتعلق بالتأهيل العلمي أو المهني، ومدد الخبرة العملية اللازمة، والنشاط البحثي، واجتياز المقابلة الشخصية، وفي إطار وضع آلية رصينة لتقييم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها، وتحديد أهلية الأطباء المرشحين لشغل بعض الوظائف الطبية التي تتبوأ مكان الصدارة في مدارج سلم الوظائف الطبية، بما يضمن التأكد من توفر التأهيل العلمي والكفاءة المهنية اللازمة لشغل هذه الوظائف، فقد وسد المشرع للمجلس العماني للاختصاصات الطبية – لحكمة قدرها – الاختصاص بتقييم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها استثناء من الأصل العام المقرر في شأن معادلة الشهادات، وأوجب على الطبيب المرشح من قبل الوحدة التي تتبعها المؤسسة الطبية الحكومية لشغل وظيفة اختصاصي أول فأعلى أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تعقد له مع اللجنة المركزية المشكلة بقرار من وزير الصحة لهذا الغرض؛ للوقوف على أهليته وكفاءته المهنية لشغل الوظيفة المرشح لها، ولم يستثن من ذلك سوى أعضاء الهيئة الطبية بمستشفى جامعة السلطان قابوس.

وإذا استبان ذلك، ولما كان من المقرر أن عمل لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والمهنية في المجلس العماني للاختصاصات الطبية ذات طبيعة فنية تخصصية، خولها المشرع الاختصاص الأصيل في تقييم الشهادة الصحية المهنية موضوع المعادلة وفق أسس ومعايير تحدد على أساسها ما إذا كانت هذه الشهادة تكافئ الشهادة المطلوبة لشغل الوظيفة المرشح لها الطبيب من عدمه؛ تمهيدا لاتخاذ إجراءات تعيينه أو ترقيته على هذه الوظيفة، وعرض أمره على اللجنة المركزية المشار إليها لاجتياز المقابلة الشخصية إذا كانت الوظيفة المرشح لها اختصاصي أول فأعلى في إحدى المؤسسات الطبية الحكومية المقابلة، وهي تتمتع في ممارسة عملها بسلطة تقديرية في تقييم ومعادلة الشهادة الصحية المهنية المطلوبة لشغل الوظيفة، وما تخلص إليه من نتائج في هذا الشأن يعد من طبيعة فنية بحتة لا تستطيع وزارة العدل والشؤون القانونية أن تحل محلها فيه. كما أنه في ضوء طبيعة وخصوصية الوظائف الطبية لاسيما وظيفة طبيب اختصاصي أول فأعلى، وما تتطلبه من توفر حد أدنى للتأهيل المهني في شاغلها، فقد أوجب المشرع للتعيين في هذه الوظائف خضوع المرشح لها للمقابلة الشخصية مع اللجنة المشكلة من وزير الصحة لهذا الغرض؛ للوقوف بحيادية وتجرد على مدى صلاحيته لشغل الوظيفة المرشح لها، من خلال إخضاعه لجملة من المعايير الموضوعية تستقي اللجنة من خلالها درجة كفايته، وما تقوم به اللجنة في هذا الشأن يتسم بالطابع الفني، لا تستطيع وزارة العدل والشؤون القانونية أن تحل نفسها محل اللجنة المذكورة في القيام بهذا العمل ذي الطبيعة الفنية، فضلا عن أن مسألة الوقوف على أهلية المعروضة حالته، وكفاءته المهنية في شغل وظيفة استشاري أمراض …………………… أمر تترخص فيه هذه اللجنة، لما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن، وهو الأمر الذي لا ينعقد في شأنه اختصاص هذه الوزارة بإبداء الرأي القانوني فيه.

وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة، ولما كان الثابت من كتاب طلب الرأي أن المعروضة حالته يشغل وظيفة اختصاصي (أ) بناء على شهادة الماجستير في الفلسفة بعد أن تم تقييمها ومعادلتها لشغل هذه الوظيفة، وفي ٍ شروط شغل وظيفة استشاري أمراض ضوء ما ارتأته جهة عمله بأنه مستوف …………………، فقد خاطبت الدكتور مستشار …………………

في وزارة الصحة ومقرر اللجنة المركزية لمقابلة الأطباء المرشحين لشغل وظيفة اختصاصي أول فأعلى بالمؤسسات الطبية الحكومية في شأن ترشيح المعروضة حالته لشغل وظيفة “استشاري أمراض ……………………..”؛ وذلك تمهيدا لعرض الموضوع على هذه اللجنة للتقييم، وقد ارتأى الدكتور المستشار مقرر اللجنة بأنه تتعين إحالة شهادة الماجستير الحاصل عليها المعروضة حالته للتقييم والمعادلة من قبل المجلس العماني للاختصاصات الطبية إلى جانب استيفاء بعض المتطلبات الأخرى، وبعرض هذه الشهادة على لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية في المجلس، فقد قررت بأنها لا تعادل شهادة الماجستير في تخصص إكلينيكي المطلوبة لشغل وظيفة استشاري أمراض ………………..؛ ومن ثم يتعذر شغل المعروضة حالته هذه الوظيفة.

وحيث إن ما انتهت إليه لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والمهنية في المجلس العماني للاختصاصات الطبية بعدم معادلة شهادة الماجستير الحاصل عليها المعروضة حالته بشهادة الماجستير في تخصص إكلينيكي المطلوبة لشغل وظيفة استشاري أمراض …………………..، وعدم صلاحيته – تبعا لذلك – لشغل هذه الوظيفة، يعد من طبيعة فنية بحتة، ويدخل في إطار سلطتها التقديرية، ولا يجوز لوزارة العدل والشؤون القانونية أن تحل محلها في القيام بهذا العمل من خلال النظر فيما انتهت إليه من نتائج بشأن عملية التقييم والمعادلة، بما مؤداه عدم انعقاد ولاية الوزارة في إبداء الرأي في هذا الشأن؛ ومن ثم يتعذر إبداء الرأي القانوني في شأن المسألة المستطلع الرأي بشأنها.

لذلك؛ يتعذر على وزارة العدل والشؤون القانونية إبداء الرأي القانوني في شأن قرار لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والمهنية في المجلس العماني للاختصاصات الطبية المتضمن أن شهادة الماجستير الحاصل عليها المعروضة حالته لا تعادل شهادة الماجستير في تخصص إكلينيكي، وبالتالي يتعذر شغله لوظيفة استشاري أمراض ……………..؛ وذلك على النحو المبين في الأسباب.