التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩١٩٠٥

تحميل

(٣١)
بتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣م

 ١ – قرار – قرار إداري – تحصنه.

إن دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا، فإن هذا القرار يستقر بمضي (٦٠) ستين يوما يكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره أو لم ينطو على مخالفة جسيمة للقانون، إلا أن ذلك رهين بسلطة تقديرية للجهة الإدارية قامت باستخدامها بصورة لا تتفق مع صحيح حكم القانون، ولم تقم بتصحيحها في الأجل المحدد لها قانونا، ومن ثم فإن التحصن لا يرد إلا على ما كان محلا لتقديرها دون غيره من الحقوق والمراكز التي تتقرر بنص القانون، إذ إن هذه الأمور يتعين تصحيحها بما يتفق وصحيح القانون في أي وقت دون التقيد بالمدة التي تتحصن بها القرارات – ولما كان قانون الخدمة المدنية قد حظر على أي جهة من الجهات المخاطبة بأحكامه التعيين إلا في الدرجات المحددة للوظائف، ومن ثم فإن قرارات التعيين التي تمت بالمخالفة لذلك لا تتحصن بمضي المدة – تطبيق.

٢ – موظف – تعيين – مدى جواز سحب قرارات تعيين الموظفين جزئيا.

قسم المشرع الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية إلى وظائف: دائمة ومؤقتة، وحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن، وحظر على أي من الوحدات الخاضعة لأحكامه التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توفر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة، وناط برئيس مجلس الخدمة المدنية (آنذاك) إصدار اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وعلى إثر التفويض التشريعي أصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية القرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ المشار إليه القاضي بالتعيين في أدنى الوظائف للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – مؤدى ذلك – سحب قرارات التعيين جزئيا فيما يتعلق بتحديد الدرجة المالية واشتراط تعيين الحاصل على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في الدرجة المالية (١١) الحادية عشرة، وإلغاء كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه، وأن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره – إن نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م – مؤدى ذلك – سحب قرارات التعيين جزئيا فيما يتعلق بالتعيين في الدرجة المالية العاشرة وتحديدها بما يتفق وصحيح حكم القانون، مع مراعاة عدم تأثير هذا القرار على ما سبق أن تقاضاه الموظفون من تاريخ تعيينهم إلى تاريخ سحب القرارات. تطبيق.

٣ – موظف – علاقته بجهة الإدارة – مناط استرداد ما صرف بغير حق.

إن المسلم به في مجال علاقة الدولة بالموظفين بمرافقها العامة المتعددة، أنها علاقة تنظيمية من روابط القانون العام تدور في فلكه، وتخضع لأحكامه، وأن الموظف وهو ينخرط في خدمة أحد مرافق الدولة نظير أجر معين، فإنه يعتمد – بحسب الغالب الأعم – على هذا الأجر في أمر معيشته، ونفقات أسرته التي يعولها، فيرتب حياته، وتستقيم معيشته على أساس هذا الأجر، فإذا ما قامت جهة الإدارة بتسوية حالته على نحو زاد في أجره، أو صرف له ما ليس من حقه، ولم تقترن هذه التسوية أو الزيادة بسعيٍ غير مشروع من الموظف أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية، فإن دواعي الاستقرار التي ثقلت موازينها في القانون الإداري، والمبادئ العامة التي تمليها ضرورات سير المرافق العامة، وما تقتضيه من رعاية موظفي المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم، يقتضى القول بألا يسترد من الموظف ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق إثر تسوية أو زيادة تبين خطؤها كلها، أو في جزء منها، ولا جرم أن ذلك كله منوط بتوفر حسن النية لدى الموظف والقائمين على أمره في الجهة الإدارية، سدا لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة – مؤدى ذلك – إذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجاملة للموظف، يحق لجهة الإدارة في الاسترداد من الموظف لرد قصده عليه، فضلا عن المساءلة التأديبية للموظف. ولمن شاركوه هذا الإثم، ومرد الأمر في ذلك إنما يكون في ضوء كل حالة واقعية وفقا لظروفها وملابساتها – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ………..، المؤرخ في …………….ه، الموافق …………………م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول الدرجة المالية المستحقة لعدد (٥٠) خمسين موظفا معينين ضمن برنامج الإحلال وفق إعلان وزارة………………. رقم (……………)، والأثر المالي للرواتب التي سبق صرفها للموظفين.

يسرني أن أفيد معاليكم بأن رأي وزارة العدل والشؤون القانونية في الموضوع المشار إليه انتهى إلى سحب قرارات تعيين (٥٠) خمسين موظفا لدى وزارة ………………………. جزئيا فيما يتعلق بالدرجة المالية المستحقة لكل منهم وتحديدها بما يتفق وصحيح حكم القانون، مع مراعاة عدم تأثير هذا القرار على ما سبق أن تقاضاه الموظفون المعروضة حالتهم من تاريخ تعيينهم إلى تاريخ سحب القرارات، وذلك على النحو المبين في المذكرة المرفقة.

المذكرة الشارحة للرأي القانوني تتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي، ومرفقاته – في أن وزارة العمل قامت في تاريخ ١١من فبراير ٢٠٢١م بالإعلان عن (٥٠) خمسين شاغرا وظيفيا ضمن برنامج الإحلال في الكليات…………………. التابعة لوزارة……………..؛ تنفيذا لخطة تشغيل الباحثين عن عمل لعام ……………م، وضمن سلسلة إعلانات وزارة العمل بتوفير عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف الوحدات الحكومية، وقد تضمن الإعلان رقم (………………..) تحديد الدرجة المالية العاشرة للحاصلين على مؤهل البكالوريوس؛ استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٩٣ / ٢٠٠٣ باعتماد جداول الوظائف التدريبية والتدريسية في الكليات ………… مراكز ……………. سابقا.

وتذكرون بأنه بناء على النتائج النهائية للمواطنين المرشحين الذين اجتازوا فترة التدريب لبرنامج الإحلال للفرص الشاغرة والمعلن عنها، فقد قامت وزارة…………… باستكمال إجراءات التعيين؛ ليباشروا العمل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر لعام ٢٠٢٢م، وتم تسليم عدد (٥٠) خمسين موظفا رواتبهم الأولى باليد لحين الانتهاء من إدخال بياناتهم في النظام الإلكتروني (………………) من قبل المختصين في وزارة العمل، إلا أن الوزارة وصلها رد من وزارة العمل – في أثناء إدخال البيانات – مفاده بأن الوظائف المذكورة في الإعلان، تم اعتمادها ضمن جدول وظائف وزارة ……………….، والتي يتم شغلها – ابتداء – من الدرجة المالية الحادية عشرة للحاصلين على مؤهل البكالوريوس، كما أوضحت وزارة العمل بأن اشتراطات شغل الدرجة المالية العاشرة هي الحصول على مؤهل الماجستير أو البكالوريوس وخبرة (٣) ثلاثة أعوام في مجال العمل.

وتضيفون بأن وزارة…………..قامت على إثر ذلك بمخاطبة وزارة العمل؛ لإيجاد الحل الأنسب حتى يتم استكمال إجراءات تعيين الموظفين بالدرجة المالية العاشرة، إلا أن وزارة العمل ردت بالرفض على سند من القول أن صدور الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالدرجة المالية العاشرة كان على أساس قرار وزاري ملغى بموجب مرسوم سلطاني، وكان يفترض أن يتم الإعلان عن الوظائف بمراعاة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٣ / ٢٠٢٠ في شأن تحديد الدرجات المالية للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وأن يتم تحديد الدرجة المالية لهذه الشواغر بالدرجة الحادية عشرة؛ لذا فإنه لا بد من تصويب الدرجة بما يتوافق مع نظام تصنيف وترتيب الوظائف، ويتم تعيين المقبولين على الدرجة المالية الحادية عشرة.

وإزاء ما تقدم فإنكم تستطلعون الرأي القانوني في الموضوع.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن النصوص الحاكمة للموضوع تتمثل في الآتي:

– المادتين (٤) و (١٤) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٤.

– المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة.

– المادة الأولى والمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٣ / ٢٠٢٠ في شأن تحديد الدرجات المالية للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة.

ومفاد النصوص المشار إليها، أن المشرع قد قسم الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه إلى وظائف: دائمة ومؤقتة، وحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن، وحظر على أي من الوحدات الخاضعة لأحكامه التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توفر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة، وناط برئيس مجلس الخدمة المدنية (آنذاك) إصدار اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وعلى إثر التفويض التشريعي أصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية القرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ المشار إليه القاضي بالتعيين في أدنى الوظائف للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، واشتراط تعيين الحاصل على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في الدرجة (١١) الحادية عشرة، كما قرر إلغاء كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه، وأن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتم نشره في الجريدة الرسمية في تاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

وحيث إن المستقر عليه أن دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا، فإن هذا القرار يستقر بمضي (٦٠) ستين يوما يكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره أو لم ينطو على مخالفة جسيمة للقانون، إلا أن ذلك رهين بسلطة تقديرية للجهة الإدارية قامت باستخدامها بصورة لا تتفق مع صحيح حكم القانون، ولم تقم بتصحيحها في الأجل المحدد لها قانونا، ومن ثم فإن التحصن لا يرد إلا على ما كان محلا لتقديرها دون غيره من الحقوق والمراكز التي تتقرر بنص القانون، إذ إن هذه الأمور يتعين تصحيحها بما يتفق وصحيح القانون في أي وقت دون التقيد بالمدة التي تتحصن بها القرارات، ولما كان قانون الخدمة المدنية قد حظر على أي جهة من الجهات المخاطبة بأحكامه التعيين إلا في الدرجات المحددة للوظائف، ومن ثم فإن قرارات التعيين التي تمت بالمخالفة لذلك لا تتحصن بمضي المدة.

وحيث إن المسلم به في مجال علاقة الدولة بالموظفين بمرافقها العامة المتعددة، أنها علاقة تنظيمية من روابط القانون العام تدور في فلكه، وتخضع لأحكامه، وأن الموظف وهو ينخرط في خدمة أحد مرافق الدولة نظير أجر معين، فإنه يعتمد – بحسب الغالب الأعم – على هذا الأجر في أمر معيشته، ونفقات أسرته التي يعولها، فيرتب حياته، وتستقيم معيشته على أساس هذا الأجر، فإذا ما قامت جهة الإدارة بتسوية حالته على نحو زاد في أجره، أو صرف له ما ليس من حقه، ولم تقترن هذه التسوية أو الزيادة بسعي غير مشروع من الموظف أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية، فإن دواعي الاستقرار التي ثقلت موازينها في القانون الإداري، والمبادئ العامة التي تمليها ضرورات سير المرافق العامة، وما تقتضيه من رعاية موظفي المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم، يقتضى القول بألا يسترد من الموظف ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق إثر تسوية أو زيادة تبين خطؤها كلها، أو في جزء منها، ولا جرم أن ذلك كله منوط بتوفر حسن النية لدى الموظف والقائمين على أمره في الجهة الإدارية، سدا لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة، فإذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجاملة، فينهض حق جهة الإدارة في الاسترداد من الموظف لرد قصده عليه، فضلا عن المساءلة التأديبية للموظف، ولمن شاركوه هذا الإثم، ومرد الأمر في ذلك إنما يكون في ضوء كل حالة واقعية وفقا لظروفها وملابساتها .

وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة، ولما كان الثابت من الأوراق أن وزارة ………………… قد أصدرت قرارات تعيين (٥٠) خمسين موظفا لديها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من عام٢٠٢١م للحاصلين على مؤهل البكالوريوس في الدرجة المالية (١٠) العاشرة وفق أحكام جداول وظائف الهيئات التدريبية والتدريسية للكليات …………. (مراكز ……………….. سابقا) الصادر بالقرار الوزاري رقم ٩٣ / ٢٠٠٣، وحيث إن قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٣ / ٢٠٢٠ المشار إليه الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠٢٠م، والمعمول به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في ١٨ / ٥ / ٢٠٢٠م قد نص صراحة على اشتراط التعيين في الدرجة (١١) الحادية عشرة للحاصلين على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله، كما قضى بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه، والذي ينصرف بلا ريب إلى إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم ٩٣ / ٢٠٠٣ المشار إليه، بما مؤداه سريانه بأثر فوري ومباشر على جميع حالات تعيين العمانيين على جدول الدرجات والرواتب الموحد في وظيفة دائمة بمن فيها المعروضة حالتهم، ووجوب التزام جميع الجهات المخاطبة بأحكامه بالشروط الواردة في القرار عند إصدار قرارات التعيين لشغل الوظائف المعلن عنها، ولما كانت قرارات تعيين (٥٠) خمسين موظفا الصادرة بناء على سلطة الجهة الإدارية المقيدة فلا تتحصن بفوات المواعيد، وإذ خلت الأوراق مما يفيد مساهمة الموظفين المشمولين بقرارات التعيين المذكورة في إدخال الغش أو التدليس على جهة الإدارة، الأمر الذي لا مناص معه من سحب قرارات تعيين (٥٠) خمسين موظفا لدى وزارة ………………

جزئيا فيما يتعلق بالدرجة المالية المستحقة لكل منهم وتحديدها بما يتفق وصحيح حكم القانون، مع مراعاة عدم تأثير هذا القرار على ما سبق أن تقاضاه الموظفون المعروضة حالتهم – بحسن نية وبدون سعي غير مشروع – من رواتب عن مدة خدمتهم السابقة على سحب القرارات.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى سحب قرارات تعيين (٥٠) خمسين موظفا لدى وزارة ………………. جزئيا فيما يتعلق بالدرجة المالية المستحقة لكل منهم وتحديدها بما يتفق وصحيح حكم القانون، مع مراعاة عدم تأثير هذا القرار على ما سبق أن تقاضاه الموظفون المعروضة حالتهم من تاريخ تعيينهم إلى تاريخ سحب القرارات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.