التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروسيا

2023/67 67/2023 ٢٠٢٣/٦٧ ٦٧/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروسيا الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٥ من يوليو ٢٠٢٣ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ربيع الأول سنة ١٤٤٥ هـ
الموافق: ٢٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢٣ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٣) الصادر في ١ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

اتفاقية الخدمات الجوية
بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروسيا

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية بيلاروسيا، المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين المتعاقدين”،

وباعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي، التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م،

ورغبة منهما في إبرام اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة، بغرض إنشاء خدمات جوية بين إقليميهما، وما وراءهما،

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة (١)
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ – يقصد بمصطلح “المعاهدة” معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م، وتشمل أي ملحق يعتمد استنادا إلى المادة (٩٠) من تلك المعاهدة، وأي تعديل يدخل على الملاحق، أو المعاهدة بموجب المادتين (٩٠) و(٩٤) منها، شريطة أن تكون تلك الملاحق والتعديلات قد أصبحت نافذة المفعول، أو تم التصديق عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.

ب – يقصد بمصطلح “سلطات الطيران” بالنسبة لحكومة سلطنة عمان، هيئة الطيران المدني، وأي شخص أو جهة مفوضة بممارسة أي من الصلاحيات المنوطة حاليا بالهيئة سالفة الذكر، أو صلاحيات مماثلة. وبالنسبة لحكومة جمهورية بيلاروسيا، وزير النقل والاتصالات، وأي شخص أو جهة مفوضة بممارسة الصلاحيات المنوطة حاليا بالوزير المذكور، أو صلاحيات مماثلة.

ج – يقصد بمصطلح “شركة الطيران المعينة” شركات الطيران التي تكون معينة أو مرخصة بموجب المادة (٣) من هذه الاتفاقية.  د – يكون للمصطلح “إقليم” بالنسبة لأي دولة المعنى المحدد لها في المادة)٢(من المعاهدة.

هـ – يكون للمصطلحات “خدمة جوية” و”خدمة جوية دولية” و”شركة طيران” و”التوقف لغير أغراض الحركة الجوية” المعاني المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة.

و – يقصد بمصطلح “السعة” بالنسبة لأي طائرة، السعة المحققة للإيراد المتاحة على مسار أو جزء منه.

ز – يقصد بمصطلح “السعة” بالنسبة للخدمات المتفق عليها كما هي محددة في المادة (٢) من هذه الاتفاقية، سعة الطائرة المستخدمة على هذه الخدمة، مضروبة في عدد مرات تشغيل هذه الطائرة في فترة معينة على مسار، أو جزء منه.

ح – يقصد بمصطلح “التعرفة” الأسعار التي سيتم دفعها لنقل الركاب والحمولة والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار، بما في ذلك الأسعار والشروط التي تتعلق بالوكالة وغيرها من الخدمات الإضافية، وذلك فيما عدا تعويض وشروط نقل البريد.

ط – يقصد بمصطلح “جدول المسارات” جدول المسارات الملحق بهذه الاتفاقية، وأي تعديلات تدخل عليه حسبما يتفق عليه وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذه الاتفاقية.

ي – يقصد بمصطلح “الاتفاقية” هذه الاتفاقية والملحق المرفق بها، وأي بروتوكولات أو وثائق مماثلة لتعديل هذه الاتفاقية أو الملحق.

ك – يقصد بمصطلح “رسوم المستخدمين” الرسوم المفروضة على شركات الطيران لتوفير المطار أو الملاحة الجوية أو تسهيلات أمن الطيران أو الخدمات بما فيها الخدمات والتسهيلات المرتبطة.

المادة (٢)
منح الحقوق

١ – يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لغرض تأسيس وتشغيل الخدمات الجوية الدولية المجدولة على المسارات المحددة في جدول المسارات الملحق بهذه الاتفاقية. ويطلق على هذه الخدمات والمسارات فيما بعد “الخدمات المتفق عليها” و”المسارات المحددة” على التوالي. وتتمتع شركات الطيران المعينة لكل طرف متعاقد، في أثناء تشغيلها لخدمة متفق عليها على مسار محدد بالحقوق الآتية:

أ – التحليق بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب – التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغير أغراض الحركة الجوية.

ج – أخذ وإنزال الركاب، والحمولة، والبريد في أي نقطة على المسارات المحددة، وفقا للأحكام الواردة في جدول المسارات الملحق بهذه الاتفاقية.

٢ – ليس في نص الفقرة (١) من هذه المادة ما يمكن اعتباره أنه يمنح شركات الطيران المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ميزة التحميل والتنزيل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر الركاب أو الحمولة أو البريد المحمول مقابل تعويض أو بالأجر، إذا كانت متجهة إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

٣ – تتمتع شركات طيران كل من الطرفين المتعاقدين كذلك – بخلاف الشركات المعينة بموجب المادة (٣) من هذه الاتفاقية – بالحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) (أ) و(ب) من هذه المادة.

المادة (٣)
تعيين شركات الطيران

١ – يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعين بالكتابة إلى الطرف المتعاقد الآخر، شركة طيران واحدة أو أكثر، لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على المسارات المحددة وفقا لهذه الاتفاقية، وإلغاء أو تعديل هذا التعيين.

٢ – عند تسلم أي تعيين، يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة أحكام الفقرتين (٣) و(٤) من هذه المادة، منح شركة الطيران المعينة تراخيص التشغيل اللازمة دون تأخير.

٣ – يجوز لسلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، استيفاءها بأنها مؤهلة لتحقيق الشروط المحددة بموجب القوانين والأنظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة، وبطريقة معقولة على تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.

٤ – يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يرفض منح تراخيص التشغيل المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، أو أن يفرض تلك الشروط التي قد يعتبرها ضرورية لممارسة شركة الطيران المعينة للحقوق المحددة في المادة (٢) من هذه الاتفاقية، وفي أي حال حين لا يكون ذلك الطرف المتعاقد مقتنعا بأن الملكية الجوهرية والتحكم الفعلي لشركة الطيران راسخة لدى الطرف المتعاقد المعين لشركة الطيران أو لدى مواطنيه.

٥ – عندما يتم تعيين وترخيص شركة الطيران على هذا النحو، يجوز لها البدء في أي وقت بتشغيل الخدمات المتفق عليها، شريطة أن تكون هنالك تعرفة موضوعة وفقا لأحكام المادة (١١) من هذه الاتفاقية، مطبقة بالنسبة إلى تلك الخدمة.

المادة (٤)
إلغاء أو تعليق العمل بتراخيص التشغيل

١ – يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يلغي ترخيص التشغيل، أو أن يعلق ممارسة الحقوق المحددة في المادة (٢) من هذه الاتفاقية، لشركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، أو أن يفرض تلك الشروط التي قد يعتبرها ضرورية لممارسة هذه الحقوق:

أ – في حالة عدم الاقتناع بأن الملكية الجوهرية والتحكم الفعلي لشركة الطيران تلك، راسخة لدى الطرف المتعاقد المعين لشركة الطيران، أو لدى مواطني هذا الطرف المتعاقد.

ب – أو في حالة إخفاق شركة الطيران المذكورة في التقيد بالقوانين أو الأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المانح لهذه الحقوق.

ج – أو في حالة أن شركة الطيران أخفقت بخلاف ذلك في التشغيل وفقا للشروط المقررة بموجب هذه الاتفاقية.

٢ – ما لم يكن الإلغاء الفوري أو التعليق أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة ضروريا لتجنب المزيد من انتهاكات للقوانين و / أو الأنظمة، فإن هذه الحقوق تمارس فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

٣ – لا يجوز الإخلال بحقوق الطرف المتعاقد الآخر بموجب المادة (١٩) من هذه الاتفاقية في حالة اتخاذ إجراء من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة.

المادة (٥)
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١ – تعفى الطائرات المشغلة على الخدمات الجوية الدولية من قبل شركات الطيران المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين، وكذلك معداتهم المعتادة، وقطع الغيار (بما في ذلك المحركات)، وإمدادات الوقود، ومواد التشحيم، ومخازن الطائرات (بما في ذلك المواد الغذائية، والمشروبات، والتبغ) المحمولة على متن هذه الطائرات، عند دخولها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من جميع الرسوم والضرائب، شريطة بقاء هذه المعدات، وقطع الغيار، والإمدادات، ومخازن الطائرات، على متن الطائرات إلى أن يتم استخدامها أو إعادة تصديرها.

٢ – يكون الإعفاء من الرسوم والضرائب نفسها، باستثناء الرسوم مقابل الخدمات المقدمة، على الآتي:

أ – مخازن الطائرات المحمولة على متن الطائرات في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، ضمن الحدود التي تحددها السلطات لدى أحد الطرفين المتعاقدين، وبقصد استخدامها على متن الطائرات المشغلة على الخدمات الجوية الدولية من قبل شركة الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر.

ب – قطع الغيار والمعدات المعتادة التي تم إدخالها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو إصلاح الطائرات المشغلة على الخدمات الجوية الدولية من قبل شركة الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد الآخر.

ج – الوقود، ومواد التشحيم، والإمدادات الفنية الاستهلاكية الأخرى المتجهة لتزويد الطائرات المتجهة إلى الخارج والمشغلة على الخدمات الجوية الدولية من قبل شركة الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد الآخر، حتى عندما تستخدم هذه الإمدادات في أي جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد التي أخذت على متنها فيه.

د – المواد الترويجية والإعلانية التي يتم إدخالها إلى /  أو التزود بها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، والتي تؤخذ على متن الطائرات، ضمن الحدود المعقولة، للاستخدام في طائرات طيران الطرف المتعاقد الآخر المتجهة إلى الخارج، والتي تعمل في النقل الجوي الدولي، حتى عندما تستخدم هذه المواد في جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد التي أخذت على متنها فيه.

٣ – لا يجوز إنزال المعدات التي تحملها الطائرات عادة، وكذلك المواد والمؤن الموجودة عادة على متن طائرات شركات الطيران المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا بموافقة السلطات الجمركية لدى ذلك الطرف المتعاقد. وفي هذه الحالة، يجوز وضعها تحت إشراف السلطات الجمركية إلى أن يعاد تصديرها، أو أن يتم التخلص منها وفقا للأنظمة الجمركية.

المادة (٦)
تطبيق القوانين والأنظمة

١ – تطبق قوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات شركات الطيران المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في أثناء دخولها إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وبقائها فيه، وخروجها منه، أو تحليقها فوق ذلك الإقليم.

٢ – تطبق قوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوصول أو مغادرة الركاب والأطقم والحمولة والبريد إلى أو من إقليمه – لا سيما الأنظمة المتعلقة بالجوازات، والجمارك، والعملة، وإجراءات الصحة، والحجر الصحي – على الركاب والأطقم والحمولة عند الدخول إلى أو الخروج من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين على متن طائرات شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

٣ – تمتثل شركات الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتطبيق قوانين الطرف الآخر فيما يتعلق بإدخال الحيوانات والنباتات إلى أراضيها أو إخراجها منها، وذلك في أثناء دخول، أو وجود، أو مغادرة طائراتها إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

المادة (٧)
المبادئ الحاكمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها

١ – يجب أن تكون هنالك فرصة عادلة ومتساوية لشركات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات المتفق عليها على المسارات المحددة بين إقليم كل منهما.

٢ – في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تأخذ شركات الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بعين الاعتبار مصالح شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بما لا يؤثر دون وجه حق على الخدمات التي يقدمها الأخير على كل أو جزء من المسار نفسه.

٣ – يجب أن تكون الخدمات المتفق عليها التي تقدمها شركات الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين علاقة وثيقة باشتراطات النقل العام على المسارات المحددة وأن يكون هدفها الأساسي توفير- بعامل حمولة معقول – سعة كافية لاستيفاء الاشتراطات الحالية والمعقول توقعها لنقل الركاب والحمولة بما في ذلك البريد الصادر من أو المتوجه إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين شركة الطيران. يجب توفير حمل الركاب والحمولة بما في ذلك البريد، الذين يتم حملهم، وتنزيلهم عند نقاط على المسارات المحددة في أقاليم دول أخرى غير تلك التي عينت شركات الطيران وفقا للمبادئ العامة بأن السعة يجب أن تكون مرتبطة بالآتي:

أ – متطلبات الحركة الجوية من /  وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين شركة الطيران.

ب – متطلبات الحركة الجوية في المنطقة التي تعبر خلالها الخدمات المتفق عليها، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الأخرى المؤسسة من قبل شركات الطيران في الدول التي تشكل المنطقة.

ج – ومتطلبات تشغيل شركات الطيران العابرة.

المادة (٨)
العبور المباشر

لا يخضع الركاب والأمتعة والحمولة في حالة العبور المباشر عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، والتي لم تغادر المنطقة المخصصة في المطار لهذا الغرض لأكثر من مجرد مراقبة مبسطة، وفي أي حال، لا تخضع لأي تفتيش إلا فيما يتعلق بالتدابير الأمنية ضد خطر التدخل غير المشروع، مثل العنف، أو القرصنة الجوية، وتدابير مكافحة الاتجار بالمخدرات. وتعفى الأمتعة والحمولة في العبور المباشر من الرسوم الجمركية، ورسوم التفتيش، والرسوم الأخرى المماثلة.

المادة (٩)
ممثلو شركات الطيران

١ – يمنح كل طرف متعاقد شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، على أساس المعاملة بالمثل، الحق في الاحتفاظ، على النقاط المحددة في جدول المسارات في إقليمه، بمكاتب وموظفين إداريين وتجاريين وفنيين مختارين من مواطني أحد أو كلا الطرفين المتعاقدين حسبما يكون ضروريا لمتطلبات أي طيران معين.

٢ – يجوز توظيف مواطني دولة ثالثة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بعد موافقة السلطات المختصة.

٣ – يخضع جميع الموظفين المذكورين أعلاه للقوانين المتعلقة بالقبول والبقاء في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وكذلك القوانين والأنظمة والتوجيهات الإدارية المعمول بها في ذلك الإقليم.

٤ – يتم تحديد عدد هؤلاء الموظفين من قبل شركات الطيران المعينة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

٥ – يقدم كل طرف متعاقد أي مساعدة ضرورية للمكاتب والموظفين المذكورين.

٦ – تمنح شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد حقوق البيع المستقل للنقل باستخدام وثائق النقل الخاصة بهم في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانين وأنظمة تلك الدولة. ويجوز تنفيذ هذه المبيعات مباشرة من قبل ممثلي شركات الطيران المعينة أو من خلال وكلاء معتمدين لديهم تراخيص مناسبة لتوفير هذه الخدمات.

٧ – يحق لشركات الطيران المعينة لكل طرف متعاقد أن تبيع هذا النقل، وتكون لأي شخص الحرية في شرائه.

٨ – يحق لشركات الطيران المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تدفع النفقات المحلية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانين وأنظمة العملة المحلية.

المادة (١٠)
الموافقة على الجداول

يجب على شركات الطيران المعينة لكل طرف متعاقد أن تعرض على سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الآخر في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما قبل بدء تسيير الخدمات على المسارات المحددة وقبل كل موسم مرور، جداول الرحلات متضمنة نوع الطائرات المراد استخدامها للموافقة عليها. وينطبق ذلك أيضا على أي تغييرات على جداول الرحلات.

ويجوز تخفيض هذه المدة في حالات خاصة بناء على موافقة السلطات المذكورة.

المادة (١١)
التعرفات

١ – تؤسس التعرفات المفروضة من قبل شركة الطيران لأحد الطرفين المتعاقدين عن النقل إلى /  ومن إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على مستويات معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، وتعرفات شركات الطيران الأخرى.

٢ – تجب الموافقة على التعرفات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، إن أمكن، من قبل شركات الطيران المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين، بعد التشاور مع شركات الطيران الأخرى العاملة على كل أو جزء من المسار، ويتم هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا، باستخدام إجراءات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أو هيئة مماثلة معترف بها دوليا.

٣ – تقدم التعرفات المتفق عليها إلى سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها على الأقل (٤٥) خمسة وأربعين يوما قبل التاريخ المقترح لطرحها.

ويجوز في حالات خاصة تخفيض هذه المدة شريطة موافقة السلطات المذكورة.

٤ – هذه الموافقة يمكن أن تمنح صراحة. إذا لم تصرح أي من سلطات الطيران بعدم موافقتها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التقديم، وفقا للفقرة (٣) من هذه المادة، تعتبر هذه التعرفات موافقا عليها. في حالة تقصير فترة التقديم وفقا للفقرة (٣) من هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران الاتفاق على أن الفترة التي يجب خلالها الإخطار بعدم الموافقة يكون أقل عن (٣٠) ثلاثين يوما.

٥ – إذا تعذر الاتفاق على التعرفة وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة، أو خلال الفترة المنطبقة وفقا للفقرة (٤) من هذه المادة، أعطت إحدى سلطات الطيران سلطة الطيران الأخرى إخطارا بعدم موافقتها على تعرفة متفق عليها وفقا لأحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين السعي لتحديد التعرفة بالاتفاق المشترك.

٦ – إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أي تعرفة مقدمة إليها بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة، أو عند تحديد أي تعرفة بموجب الفقرة (٥) من هذه المادة، يتم تسوية الخلاف وفقا لأحكام المادة (١٩) من هذه الاتفاقية.

المادة (١٢)
تبادل المعلومات

١ – يتعين على كل طرف متعاقد أن يتسبب في قيام شركة الطيران المعينة من قبله بتزويد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر، مقدما بقدر ما هو عملي، بنسخ من التعرفات، والجداول الزمنية، بما في ذلك أي تعديل لها وكافة المعلومات الأخرى المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالسعة المقدمة على كل من المسارات المحددة، وأي معلومات أخرى قد تكون مطلوبة لإرضاء سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر بأن اشتراطات هذا الاتفاق تتم مراعاتها على النحو الواجب.

٢ – يتعين على كل طرف متعاقد أن يتسبب في قيام شركة الطيران المعينة من قبله أن تزود سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بالبيانات الإحصائية المتعلقة بالحركة الجوية المحمولة على الخدمات المتفق عليها مبينة فيها نقاط الصعود، والنزول.

المادة (١٣)
الاعتراف بالشهادات والتراخيص

شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة أو المعترف بسريانها لدى أحد الأطراف المتعاقدة، والتي لا تزال نافذة، يعترف بسريانها من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل المسارات والخدمات الواردة في هذه الاتفاقية، شريطة أن تكون الشروط التي صدرت بموجبها هذه الشهادات، أو التراخيص، أو تصبح صالحة، تعادل أو تفوق المعايير الدنيا التي نشأت /  أو يمكن أن تنشأ عملا بالمعاهدة. ومع ذلك، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق رفض الاعتراف، لغرض الرحلات فوق إقليمة، بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه أو المعترف بسريانها من قبل الطرف المتعاقد الآخر، أو أي دولة أخرى.

المادة (١٤)
السلامة الجوية

١ – يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب المشاورات في أي وقت بشأن معايير السلامة المستخدمة لدى الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بتسهيلات الطيران، والطاقم الجوي، والطائرات، وتشغيل الطائرات. ويجب أن تعقد هذه المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من ذلك الطلب.

٢ – إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يستخدم، أو يدير بفعالية معايير السلامة في النواحي المشار إليها في الفقرة (١) والتي تفي بالمعايير المعدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة، فسيتم إخطار الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات، وبالخطوات المعتبرة ضرورية للامتثال بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي. ويجب على الطرف المتعاقد الآخر عندئذ أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة خلال فترة يتفق عليها.

٣ – عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة، يوافق كذلك على أنه يجوز لأي طائرة تقوم بتشغيلها، أو بالنيابة عنها، شركة طيران أحد الطرفين المتعاقدين لخدمات إلى /  أو من إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يجوز وهي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أن تكون خاضعة للفحص من قبل ممثل مخول من الطرف المتعاقد الآخر، شريطة ألا يتسبب هذا في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة. وبغض النظر عن الالتزامات المذكورة في المادة (٣٣) من المعاهدة والمادة (١٣) من هذه الاتفاقية، فإن الغرض من هذا الفحص هو التحقق من صحة وثائق الطائرة ذات الصلة، وترخيص طاقمها، وأن معدات الطائرة, وحالة الطائرة تتفق مع المعايير التي وضعت في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة.

٤ – عندما يكون الإجراء العاجل ضروريا لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام فورا بتعليق أو تغيير ترخيص التشغيل لشركة أو شركات طيران الطرف المتعاقد الآخر.

٥ – يوقف أي إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين وفقا للفقرة (٤) أعلاه، حال انتهاء سبب اتخاذ ذلك الإجراء.

٦ – بالإشارة إلى الفقرة (٢) أعلاه، إذا تقرر أن أحد الطرفين المتعاقدين لا يزال غير ممتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي عند انقضاء المدة الزمنية المتفق عليها، فينبغي إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بذلك. كما ينبغي كذلك إبلاغ الأخير بالحل اللاحق المرضي للوضع.

المادة (١٥)
أمن الطيران

١ – بما يتفق مع حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزامهما لبعضهما بعضا لحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروعة يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. دون تقييد عمومية حقوقهما، والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يعمل الطرفان المتعاقدان بشكل خاص بما يمتثل مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم، وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على   متن الطائرات، والموقعة في طوكيو في ١٤ سبتمبر ١٩٦٣، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في ١٦ ديسمبر١٩٧٠، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في ٢٣ سبتمبر ١٩٧١، والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الموقع في مونتريال في ٢٤ فبراير ١٩٨٨، ومعاهدة تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، والموقعة في مونتريال في ١ مارس ١٩٩١، وأي معاهدات أخرى متعددة الأطراف تحكم أمن الطيران المدني، وملزمة لكلا الطرفين.

٢ – يقدم الطرفان المتعاقدان عند الطلب كل ما يلزم من مساعدة لبعضهما بعضا لمنع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، وغيرها من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرات، وركابها وطاقمها، والمطارات، وتسهيلات الملاحة الجوية، وأي تهديد آخر لأمن الطيران المدني.

٣ – يعمل الطرفان المتعاقدان، في علاقاتهما المشتركة، بما يمتثل مع أحكام أمن الطيران التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي بالقدر الذي تكون به أحكام الأمن هذه منطبقة على الطرفين المتعاقدين، ويتطلب أن يعمل مشغلو الطائرات بسجلهما، أو مشغلو الطائرات الذين يكون مقر عملهم الرئيسي أو إقامتهم الدائمة في إقليميهما، ومشغلو المطارات في إقليميهما، بما يمتثل مع أحكام أمن الطيران هذه.

٤ – يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على أنه يجوز أن يطلب من مشغلي الطائرات مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه، المتطلبة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للدخول إلى، أوالمغادرة من، أو في أثناء الوجود في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر. يكفل كل من الطرفين المتعاقدين تطبيق التدابير الملائمة على نحو فعال داخل إقليمه لحماية الطائرات ولتفتيش الركاب والطاقم والأمتعة المحمولة باليد والأمتعة والحمولة ومخازن الطائرة قبل /  وفي أثناء الركوب أوالتحميل. يقدم أيضا كل من الطرفين المتعاقدين مراعاة تعاطفية لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر لتدابير أمنية خاصة، ومعقولة لمواجهة تهديد معين.

٥ – عند وقوع حادثة أو تهديد بوقوع حادثة استيلاء غير مشروع على طائرة مدنية، أو أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرة، أو ركابها، وطاقمها، أو المطارات، أو تسهيلات الملاحة الجوية، يساعد الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضا من خلال تسهيل الاتصالات والتدابير المناسبة الأخرى المقصود بها الإنهاء السريع والآمن لهذه الحادثة، أو التهديد بها.

المادة (١٦)
تحويل الإيرادات

١ – يمنح كل من الطرفين المتعاقدين شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، لفائض الفواتير على المصروفات التي حققتها شركة الطيران في إقليم الطرف المتعاقد الأول فيما يتعلق بنقل الركاب والبريد والحمولة. ويتعين أن يكون هذا التحويل وفقا للقوانين المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي تم الحصول على الدخل فيه.

٢ – إذا فرض الطرف المتعاقد قيودا على تحويل فائض الفواتير على مصروفات شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فيكون لهذا الأخير الحق في فرض قيود مماثلة على شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول.

المادة (١٧)
رسوم المستخدمين

لا يجوز أن تكون الرسوم التي يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين فرضها أو السماح بفرضها على شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر لاستخدام المطارات، والتسهيلات الأخرى الخاضعة لسيطرته، أعلى من تلك التي ستدفع مقابل استخدام هذه المطارات، والتسهيلات من قبل شركات الطيران الوطنية للطرف المتعاقد العاملة في خدمات جوية دولية مماثلة.

المادة (١٨)
المشاورات

١ – بروح التعاون الوثيق، تتشاور سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين مع بعضهما بعضا من وقت لآخر، وذلك من منظور ضمان التطبيق والامتثال المرضي لأحكام هذه الاتفاقية، والجداول الملحقة بها، كما تتشاور عند الضرورة لتقديم أي تعديل عليها.

٢ – يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب مشاورة كتابة والتي يجب أن تبدأ خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه الفترة.

المادة (١٩)
تسوية المنازعات

١ – إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير، أو تطبيق هذه الاتفاقية، يسعى الطرفان المتعاقدان أولا إلى تسويته من خلال المفاوضات.

٢ – إذا أخفق الطرفان المتعاقدان التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات، يجوز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى شخص، أو جهة للفصل فيه، فإذا لم يتفقا على ذلك، يقدم الخلاف بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه إلى لجنة تحكيم مكونة من (٣) ثلاثة محكمين، يرشح واحدا منهم كل من الطرفين المتعاقدين، والثالث يعينه المحكمان المعينان. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكما خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين من الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، إخطار طلب تحكيم الخلاف من قبل لجنة، وسيتم تعيين المحكم الثالث خلال (٦٠) ستين يوما أخرى. فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين ترشيح محكم خلال الفترة المحددة، أو إذا لم يعين المحكم الثالث في الفترة المحددة، يجوز لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي – بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين – تعيين محكم أو محكمين حسب مقتضى الحال. ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث مواطنا لدولة ثالثة، وأن يرأس لجنة التحكيم.

٣ – باستثناء ما هو منصوص عليه فيما بعد في هذه المادة، أو خلاف ذلك كما هو متفق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين، تحدد لجنة التحكيم حدود صلاحيتها القضائية وفقا لهذه الاتفاقية، وتضع القواعد الإجرائية الخاصة بها. بناء على طلب من لجنة التحكيم، أو بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، يعقد مؤتمر لتحديد المسائل التي يتعين التحكيم فيها، والإجراءات المحددة، الواجب اتباعها في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما بعد تشكيل لجنة التحكيم بالكامل.

٤ – باستثناء ما يتفق عليه الطرفان المتعاقدان أو وجهته لجنة التحكيم، يقدم كل من الطرفين المتعاقدين مذكرة خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما بعد التشكيل الكامل للجنة التحكيم. وتكون الإجابات مطلوبة خلال (٦٠) ستين يوما بعد ذلك. وتعقد لجنة التحكيم جلسة بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، أو وفقا لتقديرها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من طلب الإجابات.

٥ – تحاول لجنة التحكيم إعطاء قرارها كتابة خلال (٣٠) ثلاثين يوما بعد انتهاء الجلسة، أو إذا لم تعقد جلسة بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم كلا الردين. يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

٦ – يمكن أن يقدم الطرفان المتعاقدان طلبات لتوضيح القرار خلال (١٥) خمسة عشر يوما بعد تسلمه، ويصدر هذا التوضيح خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تقديم ذلك الطلب.

٧ – يكون قرار المحكمة ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين.

٨ – يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين تكاليف المحكم المعين من قبله. ويتقاسم الطرفان المتعاقدان مناصفة التكاليف الأخرى للجنة التحكيم.

المادة (٢٠)
المعاهدات المتعددة الأطراف

في حال إبرام معاهدة متعددة الأطراف، أو اتفاقية معنية بالنقل الجوي، والتي يلتزم بها كلا الطرفين المتعاقدين، فيجب أن تعدل هذه الاتفاقية لتتوافق مع أحكام تلك المعاهدة، أو الاتفاقية.

المادة (٢١)
التعديلات

١ – إذا اعتبر أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب تعديل أي حكم من هذه الاتفاقية، بما في ذلك جداول المسارات التي تعتبر جزءا منها، فإنه يجب عليه طلب المشاورات وفقا للمادة (١٨) من هذه الاتفاقية. ويمكن أن تتم تلك المشاورات عن طريق تبادل الاتصالات.

٢ – إذا كان التعديل متعلقا بأحكام الاتفاقية بخلاف جداول المسارات، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على التعديل وفقا لإجراءاته القانونية، ويصبح نافذا عند تأكيده بتبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.

٣ – إذا كان التعديل يتعلق فقط بأحكام جداول المسارات، يتم الاتفاق عليه بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين. يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ من تاريخ الموافقة عليه من قبل سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

المادة (٢٢)
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل هذه الاتفاقية، وأي تعديلات تدخل عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي من قبل الدولة التي وقعت الاتفاقية فيها.

المادة (٢٣)
إنهاء الاتفاقية

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر بقراره لإنهاء هذه الاتفاقية، يتم إرسال هذا الإخطار في الوقت نفسه إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحالة تنتهي هذه الاتفاقية بعد (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، ما لم يسحب إخطار الإنهاء بالتوافق قبل انتهاء هذه الفترة. في غياب إقرار التسليم من قبل الطرف المتعاقد الآخر يعتبر الإخطار مسلما بعد (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار.

المادة (٢٤)
سريان المفعول

تتم الموافقة على هذه الاتفاقية وفقا للمتطلبات القانونية، والدستورية لدى كل من الطرفين المتعاقدين، وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ تسلم ثاني الإخطارين الذي أفاد الطرفان المتعاقدان رسميا بعضهما بعضا بشأن استكمالهما الإجراءات الداخلية المعنية بهذا الغرض.

وإثباتا لما تقدم فإن الموقعين أدناه، بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته، قد وقعا على هذه الاتفاقية.

وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٢٣م في مسقط، من نسختين باللغات: العربية، والروسية، والإنجليزية، وجميع النصوص ذات حجية متساوية. وفي حالة وجود أي خلاف في تفسير و / أو تطبيق الاتفاقية يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة
سلطنة عمان
عن حكومة
جمهورية بيلاروسيا

الملحق
جدول الطرق

القسم (١):

الطرق الجوية التي سيتم تشغيلها من قبل شركات الطيران المعينة لحكومة سلطنة عمان:

من نقاط وسطية إلى نقاط فيما وراء
(١) (٢) (٣) (٤)
نقاط في سلطنة عمان أي نقاط نقاط في جمهورية بيلاروسيا أي نقاط

القسم (٢):

الطرق الجوية التي سيتم تشغيلها من قبل شركات الطيران المعينة لحكومة جمهورية بيلاروسيا:

من نقاط وسطية إلى نقاط فيما وراء
(١) (٢) (٣) (٤)
نقاط في جمهورية بيلاروسيا أي نقاط نقاط في سلطنة عمان أي نقاط

ملاحظات:

١ – يجوز تجاوز النقاط الوسطية، والنقاط فيما وراء الطرفين المتعاقدين وفقا لاختيار شركات الطيران المعينة، وفي أي قسم.

٢ – يخضع حق شركات الطيران المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لتشغيل رحلاتها لنقل الركاب، والأمتعة، والحمولة، والبريد، بين النقاط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والنقاط في بلدان أخرى (حركة الحرية الخامسة)، لموافقة سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين.

٣ – يسمح لشركات الطيران المعينة لدى الطرفين المتعاقدين تشغيل رحلات جوية على أساس الربط بين أي نقاط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر (باستثناء الرحلات الداخلية /  والملاحة المحلية) وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر.