(٣٢)
بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠٢٣م
معاش – معاش تقاعدي – نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني – مدى أحقية الأرملة في معاش زوجها التقاعدي كاملا.
حظر المشرع الجمع بين الراتب والمعاش، و حظر صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة، سواء أكان هذا المعاش مستحقا طبقا لنظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٨ أم طبقا لأي نظام أو قانون آخر، إلا إذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر – وحصر المشرع المستحقين – في حال وفاة صاحب المعاش – في ثلاث مجموعات، وحدد نصيب كل مجموعة وكل فرد من أفرادها وبين المشرع الشروط الواجب توفرها في كل فرد من أفراد المجموعات الثلاث، ومنهم الأرملة حيث اشترط عدم زواجها، وقضى بسقوط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل، وقضى بعودة هذا الحق لها إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى أو فقدت العمل – أثر ذلك – أحقية الأرملة لمعاش زوجها التقاعدي كاملا لعدم وجود مستفيدين آخرين واستيفائها كافة شروط الاستحقاق – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ………..، المؤرخ في ………………ه، الموافق ……………………م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية الفاضلة / …………………….. أرملة المرحوم الضابط المدني / ………………… في معاش زوجها التقاعدي من صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني. يسرني أن أفيدكم بأن وزارة العدل والشؤون القانونية تدارست الموضوع المشار إليه، وخلص رأيها إلى استحقاق المعروضة حالتها لمعاش زوجها المرحوم الضابط المدني / ……………. كاملا ومقداره (………………ر.ع) …………..ريالا عمانيا، وذلك من تاريخ التحاق ابنته “……………….” بالعمل وعدم وجود مستفيدين آخرين واستيفائها كافة شروط الاستحقاق، والتنسيق مع صندوق تقاعد ……………….. لوقف صرف معاش المعروضة حالتها المستحق عن مدة خدمتها الوظيفية اعتبارا من التاريخ ذاته، وذلك على النحو المبين في الأسباب الواردة في المذكرة المرفقة.
مذكرة بالرأي القانوني لوزارة العدل والشؤون القانونية
أولا: الوقائع:
تتمثل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن الضابط المدني / ………………… قد انتهت خدمته من الحرس السلطاني العماني للوفاة اعتبارا من ………………م، واستحق عنه معاش تقاعدي مقداره (………ر. ع) ………………… ريالا عمانيا وفقا لأحكام نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٨، وقد تم صرف هذا المعاش لورثته المستحقين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكامه، حيث كانت ابنته ” …………….” آخر المستفيدين من هذا المعاش، ونظرا لانخراطها في العمل تم وقف صرف المعاش لها، وتقدمت أرملته لصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني بطلب الحصول على المعاش التقاعدي لمورثها؛ بحسبان أنها متقاعدة من ………………… منذ تاريخ …………………..م، ويصرف لها معاش تقاعدي يقل عن المعاش التقاعدي الإجمالي لمورثها.
ثانيا: الرأي القانوني:
نفيد بأنه وفقا لأحكام المواد (٤)، (٢٤)، (٢٥)، (٢٧) من نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٨، فإن المشرع حظر الجمع بين الراتب والمعاش، كما حظر صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة، سواء أكان هذا المعاش مستحقا طبقا لهذا النظام أم طبقا لأي نظام أو قانون آخر، غير أنه إذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر.
وحصر المشرع المستحقين – في حال وفاة صاحب المعاش – في ثلاث مجموعات، وحدد نصيب كل مجموعة وكل فرد من أفرادها على النحو الآتي:
– المجموعة الأولى وتشمل (الأبناء والبنات) ويكون نصيبها نصف المعاش المستحق ويقسم بين أفرادها بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
– المجموعة الثانية وتشمل (الأرملة أو الأرامل أو الزوج إذا كان الفرد صاحب المعاش امرأة) ويكون نصيبها ربع المعاش المستحق ويقسم بين أفرادها بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحدة.
– المجموعة الثالثة وتشمل (الأب والأم والإخوة والأخوات) ويكون نصيبها ربع المعاش المستحق، ويقسم بين أفرادها بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
كما بين المشرع الشروط الواجب توفرها في كل فرد من أفراد المجموعات الثلاث، ومنهم الأرملة حيث اشترط عدم زواجها، وقضى بسقوط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل، كما قضى بعودة هذا الحق لها إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى أو فقدت العمل. وأخيرا قضى المشرع بأنه إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها أو سقط حق أي منهم يكون توزيع المعاش كله أو بعضه على النحو الآتي:
في حالة عدم وجود أي مجموعة بالكامل يؤول نصيبها إلى أفراد المجموعتين الأخريين ويقسم بينهم بالتساوي، وإذا لم يوجد أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول نصيبه إلى باقي أفراد المجموعة وإذا تعددوا يقسم بينهم بالتساوي، وفي حالة وجود مجموعة واحدة مستحقة يؤول المعاش بالكامل إليها ويقسم بين أفرادها بالتساوي، وفي حالة عدم وجود مستحقين يؤول المعاش إلى صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني.
وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة، ولما كان الثابت أن …………..
الضابط المدني في الحرس السلطاني العماني قد توفي في ……………م، واستحق عنه معاش تقاعدي مقداره (……..ر.ع) ………. ريالا عمانيا شهريا، وأنه قد تم صرف هذا المعاش لورثته المستحقين وكانت ابنته ” ………..” آخر المستفيدين من هذا المعاش، ونظرا لانخراطها في العمل تم وقف صرف المعاش لها.
وحيث إن أرملة صاحب المعاش متقاعدة من …………………. منذ تاريخ………….م ويصرف لها معاش تقاعدي يقل عن المعاش الإجمالي لمورثها، وحيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد زواجها من آخر أو التحاقها بعمل تستحق عنه راتبا بعد تقاعدها، وإذ إنه وبالمقارنة بين مقدار معاشها المستحق عن مدة خدمتها وبين ما عساها تستحقه من معاش عن زوجها يتبين جليا – في ضوء ظروف وملابسات حالتها – أنها تستحق قانونا ربع هذا المعاش الأخير ويرد عليها باقي هذا المعاش الثلاثة الأرباع الأخرى لعدم وجود مستفيدين مستحقين آخرين. ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كان معاش زوج المعروضة حالتها يزيد في مقداره على معاشها المستحق عن مدة خدمتها، فإنها تستحق معاش زوجها كاملا من تاريخ التحاق الابنة “………………” بسلك العمل، وعدم وجود مستفيدين آخرين، واستيفائها كافة شروط الاستحقاق، مع وجوب وقف صرف معاشها المستحق عن مدة خدمتها اعتبارا من التاريخ ذاته، وذلك عملا بحكم المادة (٤) من نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني.
وبناء على ما تقدم، فإنه يجب على صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني صرف المعاش المذكور كاملا للمعروضة حالتها من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وذلك بعد التنسيق مع صندوق تقاعد ……………………….. المختص لوقف صرف معاشها عن مدة خدمتها الوظيفية اعتبارا من التاريخ ذاته، وذلك إعمالا لقاعدة حظر الجمع بين معاشين المنصوص عليها في المادة (٤) من نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني.
ثالثا: منطوق الرأي:
انتهى الرأي إلى استحقاق المعروضة حالتها لمعاش زوجها المرحوم الضابط المدني / …………. كاملا ومقداره (……………….ر.ع) …………. ريالا عمانيا، وذلك من تاريخ التحاق ابنته “…………………” بالعمل، وعدم وجود مستفيدين آخرين، واستيفائها كافة شروط الاستحقاق، والتنسيق مع صندوق …………… لوقف صرف معاشها عن مدة خدمتها الوظيفية.