استنادا إلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد الرسوم والأثمان التي تحصلها محافظة الداخلية وفقا للملاحق (١-١٠) المرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا القرار غرامة تأخير بواقع (٦٪) ستة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ من أبريل ٢٠٢٣م
هلال بن سعيد بن حمدان الحجري
محافظ الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.
الملحق رقم (١)
رسوم بلدية الداخلية على الأنشطة المهنية والتجارية
١ – أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك (التجارية)
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | زراعة الحبوب (باستثناء الأرز)، والمحاصيل البقولية والبذور الزيتية | ٥ | ١٥ |
٢ | زراعة الأرز | ٥ | ١٥ |
٣ | زراعة الخضراوات والبطيخيات والجذور والدرنات | ٥ | ١٥ |
٤ | زراعة قصب السكر | ٥ | ١٥ |
٥ | زراعة التبغ | ٥ | ١٥ |
٦ | زراعة محاصيل الألياف | ٥ | ١٥ |
٧ | زراعة المحاصيل الأخرى غير الدائمة | ٥ | ١٥ |
٨ | زراعة الأعناب | ٥ | ١٥ |
٩ | زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية | ٥ | ١٥ |
١٠ | زراعة الحمضيات (الموالح) | ٥ | ١٥ |
١١ | زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة | ٥ | ١٥ |
١٢ | زراعة أشجار وشجيرات الفواكه الأخرى والجوزيات | ٥ | ١٥ |
١٣ | زراعة الثمار الزيتية | ٥ | ١٥ |
١٤ | زراعة محاصيل المشروبات | ٥ | ١٥ |
١٥ | زراعة التوابل والمحاصيل العطرية ومحاصيل العقاقير والمحاصيل الصيدلانية | ٥ | ١٥ |
١٦ | زراعة المحاصيل الدائمة الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٧ | إكثار النباتات (المشاتل) | ٥ | ١٥ |
١٨ | تربية الماشية والجاموس | ٥ | ١٥ |
١٩ | تربية الخيول والحيوانات الخيلية الأخرى | ٥ | ١٥ |
٢٠ | تربية الجمال والحيوانات الجملية | ٥ | ١٥ |
٢١ | تربية الضأن والماعز | ٥ | ١٥ |
٢٢ | تربية الدواجن (حظائر كبيرة) | ٥ | ١٥ |
٢٣ | تربية الدواجن (حظائر صغيرة) | ٥ | ١٥ |
٢٤ | تربية الحيوانات الأخرى | ٥ | ١٥ |
٢٥ | الزراعة المختلطة | ٥ | ١٥ |
٢٦ | أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل | ٥ | ١٥ |
٢٧ | أنشطة الدعم للإنتاج الحيواني | ٥ | ١٥ |
٢٨ | أنشطة محاصيل بعد الحصاد | ٥ | ١٥ |
٢٩ | معالجة البذور للتكاثر | ٥ | ١٥ |
٣٠ | الصيد والقنص وأنشطة الخدمات المتصلة | ٥ | ١٥ |
٣١ | زراعة الأحراج وأنشطة الحراجة الأخرى | ٥ | ١٥ |
٣٢ | قطع الأخشاب | ٥ | ١٥ |
٣٣ | جمع منتجات الأحراج غير الخشبية | ٥ | ١٥ |
٣٤ | خدمات الدعم للحراجة | ٥ | ١٥ |
٣٥ | صيد الأسماك البحرية (شركات كبيرة) | ٥ | ١٥ |
٣٦ | صيد الأسماك البحرية (شركات صغيرة) | ٥ | ١٥ |
٣٧ | صيد أسماك المياه العذبة | ٥ | ١٥ |
٣٨ | تربية المائيات البحرية | ٥ | ١٥ |
٣٩ | تربية المائيات في المياه العذبة | ٥ | ١٥ |
٤٠ | ذبح وتهيئة الدواجن والأرانب والطيور | ٥ | ١٥ |
٤١ | أنشطة حدائق النباتات وحدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية | ٥ | ١٥ |
٢ – أنشطة التعدين واستغلال المحاجر
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | تعدين الفحم القاسي (الأنفراثيت) | ٥ | ١٥ |
٢ | تعدين الليغنيت | ٥ | ١٥ |
٣ | استخراج النفط الخام | ٥ | ١٥ |
٤ | استخراج الغاز الطبيعي | ٥ | ١٥ |
٥ | تعدين ركازات الحديد | ٥ | ١٥ |
٦ | تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية الأخرى | ٥ | ١٥ |
٧ | تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم | ٥ | ١٥ |
٨ | استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال والطفل | ٥ | ١٥ |
٩ | تعدين المعادن الكيميائية ومعادن الأسمدة | ٥ | ١٥ |
١٠ | استخراج الخث | ٥ | ١٥ |
١١ | استخراج الملح | ٥ | ١٥ |
١٢ | أنشطة التعدين واستغلال المحاجر | ٥ | ١٥ |
١٣ | أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي | ٥ | ١٥ |
١٤ | أنشطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر | ٥ | ١٥ |
٣ – الصناعات التحويلية
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | تجهيز وحفظ اللحوم | ٥ | ١٥ |
٢ | تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات | ٥ | ١٥ |
٣ | تجهيز وحفظ الفاكهة والخضراوات | ٥ | ١٥ |
٤ | تبريد وتجميد الفواكه والخضراوات | ٥ | ١٥ |
٥ | تجفيف وتعبئة التمور والعنب والتين وصنع منتجاتها | ٥ | ١٥ |
٦ | حفظ وتحميص وتعبئة المكسرات بأنواعها | ٥ | ١٥ |
٧ | صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية | ٥ | ١٥ |
٨ | صنع منتجات الألبان | ٥ | ١٥ |
٩ | صنع منتجات طواحين الحبوب (مصنع) | ٥ | ١٥ |
١٠ | صنع منتجات طواحين الحبوب (محل) | ٥ | ١٥ |
١١ | صنع النشاء ومنتجات النشاء | ٥ | ١٥ |
١٢ | صنع منتجات المخابز (آلي) | ٥ | ١٥ |
١٣ | صنع منتجات المخابز (يدوي) | ٥ | ١٥ |
١٤ | مخبز يدوي (تنور) | ٥ | ١٥ |
١٥ | صنع السكر | ٥ | ١٥ |
١٦ | صنع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية | ٥ | ١٥ |
١٧ | صنع الحلوى العمانية | ٥ | ١٥ |
١٨ | صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة | ٥ | ١٥ |
١٩ | صنع وجبات وأطباق جاهزة | ٥ | ١٥ |
٢٠ | صنع منتجات الأغذية الأخرى | ٥ | ١٥ |
٢١ | طحن وتعبئة البهارات والتوابل | ٥ | ١٥ |
٢٢ | صنع الأعلاف الحيوانية المحضرة | ٥ | ١٥ |
٢٣ | صنع المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات | ٥ | ١٥ |
٢٤ | صنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والأعشاب | ٥ | ١٥ |
٢٥ | صنع منتجات التبغ | ٥ | ١٥ |
٢٦ | تحضير وغزل ألياف المنسوجات | ٥ | ١٥ |
٢٧ | نسج المنسوجات | ٥ | ١٥ |
٢٨ | إتمام تجهيز المنسوجات | ٥ | ١٥ |
٢٩ | صنع الأقمشة المغزولة بصنارة (التريكو) وبإبرة معقوفة (الكورشيه) | ٥ | ١٥ |
٣٠ | صنع المنسوجات الجاهزة باستثناء الملبوسات | ٥ | ١٥ |
٣١ | قص وتفصيل الستائر | ٥ | ١٥ |
٣٢ | قص وتفصيل الخيام والأشرعة والشالات وأغطية السيارات والأثاث والآلات والبضائع | ٥ | ١٥ |
٣٣ | التطريز اليدوي والجاكار | ٥ | ١٥ |
٣٤ | صنع البسط والسجاد | ٥ | ١٥ |
٣٥ | صنع حبال السفن والحبال من المجدولات القنبية والشباك | ٥ | ١٥ |
٣٦ | صنع منسوجات أخرى غير مصنفة | ٥ | ١٥ |
٣٧ | صنع المنتجات الحرفية من النسيج القطني أو الصوف | ٥ | ١٥ |
٣٨ | صنع الملبوسات باستثناء الملبوسات الفرائية | ٥ | ١٥ |
٣٩ | تفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية العربية (محلات تفصيل خياطة الملابس الرجالية) | ٥ | ١٥ |
٤٠ | تفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية غير العربية | ٥ | ١٥ |
٤١ | تفصيل وخياطة الملابس النسائية العربية وغير العربية | ٥ | ١٥ |
٤٢ | تفصيل وخياطة الملابس الرياضية | ٥ | ١٥ |
٤٣ | صنع وتفصيل الكمة العمانية | ٥ | ١٥ |
٤٤ | تفصيل وخياطة الملابس العسكرية | ٥ | ١٥ |
٤٥ | تفصيل وخياطة العبايات النسائية | ٥ | ١٥ |
٤٦ | صنع أصناف الفراء | ٥ | ١٥ |
٤٧ | صنع الملبوسات من التريكو والكروشيه | ٥ | ١٥ |
٤٨ | دبغ وتهيئة الجلود، تهيئة وصبغ الفراء | ٥ | ١٥ |
٤٩ | صنع حقائب الأمتعة وحقائب اليد وما شابهها، والسروج والأعنة | ٥ | ١٥ |
٥٠ | صنع المنتجات الحرفية من الجلد | ٥ | ١٥ |
٥١ | صنع الأحذية (مصنع) | ٥ | ١٥ |
٥٢ | صنع الأحذية (محل) | ٥ | ١٥ |
٥٣ | نشر الخشب وسحجه | ٥ | ١٥ |
٥٤ | صنع رقائق من قشرة الخشب والألواح المصنوعة من الخشب | ٥ | ١٥ |
٥٥ | صنع منتجات ومشغولات النجارة اللازمة لعمال البناء | ٥ | ١٥ |
٥٦ | صنع منتجات خشبية متنوعة (ورش نجارة) | ٥ | ١٥ |
٥٧ | صنع الأوعية الخشبية | ٥ | ١٥ |
٥٨ | صنع منتجات خشبية أخرى، صنع أصناف الفلين والقش ومواد الضفر | ٥ | ١٥ |
٥٩ | صنع تماثيل وتحف صغيرة وأطر البراويز وصناديق مجوهرات وعلب تحف من الخشب | ٥ | ١٥ |
٦٠ | صنع المنتجات الحرفية من السعف | ٥ | ١٥ |
٦١ | صنع المنتجات الحرفية من الخشب | ٥ | ١٥ |
٦٢ | صنع اللباب والورق والورق المقوى | ٥ | ١٥ |
٦٣ | صنع الورق المموج والورق المقوى والأوعية المصنوعة من الورق والورق المقوى | ٥ | ١٥ |
٦٤ | صنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى | ٥ | ١٥ |
٦٥ | الطباعة | ٥ | ١٥ |
٦٦ | الطباعة باستخدام الآلات الناسخة والحاسب الآلي والآلات المكتبية الأخرى مثل ناسخات الصور أو الناسخات الحرارية | ٥ | ١٥ |
٦٧ | الحفر والحفر على الألواح المعدنية أو البلاستيكية (الزنك غراف) | ٥ | ١٥ |
٦٨ | مطابع غير متخصصة | ٥ | ١٥ |
٦٩ | الطباعة على المعادن | ٥ | ١٥ |
٧٠ | الطباعة الرقمية | ٥ | ١٥ |
٧١ | أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة | ٥ | ١٥ |
٧٢ | استنساخ وسائط الإعلام المسجلة | ٥ | ١٥ |
٧٣ | صنع منتجات أفران الكوك | ٥ | ١٥ |
٧٤ | صنع المنتجات النفطية المكررة | ٥ | ١٥ |
٧٥ | صنع المواد الكيميائية الأساسية | ٥ | ١٥ |
٧٦ | صنع الأسمدة والمركبات الأزوتية | ٥ | ١٥ |
٧٧ | صنع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكالها الأولية | ٥ | ١٥ |
٧٨ | صنع مبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى | ٥ | ١٥ |
٧٩ | صنع الدهانات والورنيشات والطلاءات المماثلة، وأحبار الطباعة والمعاجين المستكية | ٥ | ١٥ |
٨٠ | صنع الصابون والمنظفات، ومستحضرات التنظيف والتلميع، والعطور ومستحضرات التجميل | ٥ | ١٥ |
٨١ | صنع المنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور | ٥ | ١٥ |
٨٢ | صنع المنتجات الكيميائية الأخرى | ٥ | ١٥ |
٨٣ | صنع الألياف الاصطناعية | ٥ | ١٥ |
٨٤ | صنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية | ٥ | ١٥ |
٨٥ | صنع الإطارات والأنابيب المطاطية، وتجديد الأسطح الخارجية للإطارات المطاطية وإعادة بنائها | ٥ | ١٥ |
٨٦ | صنع المنتجات المطاطية الأخرى | ٥ | ١٥ |
٨٧ | صنع المنتجات اللدائنية | ٥ | ١٥ |
٨٨ | صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية | ٥ | ١٥ |
٨٩ | صنع المنتجات الحرارية | ٥ | ١٥ |
٩٠ | صنع المنتجات الطفلية الإنشائية | ٥ | ١٥ |
٩١ | صنع المنتجات الأخرى من البورسلين والخزف | ٥ | ١٥ |
٩٢ | صنع المنتجات الحرفية من الفخار والخزف | ٥ | ١٥ |
٩٣ | صنع الأسمنت والجير والجص | ٥ | ١٥ |
٩٤ | صنع الجبس | ٥ | ١٥ |
٩٥ | صنع أصناف من الخرسانة والأسمنت والجص (آلي) | ٥ | ١٥ |
٩٦ | صنع أصناف من الخرسانة والأسمنت والجص (يدوي) | ٥ | ١٥ |
٩٧ | صنع المنتجات الحرفية من الحجر والجبس | ٥ | ١٥ |
٩٨ | قطع وتشكيل وصقل الأحجار | ٥ | ١٥ |
٩٩ | قطع ونشر الرخام (آلي) | ٥ | ١٥ |
١٠٠ | قطع ونشر الرخام (يدوي) | ٥ | ١٥ |
١٠١ | صنع المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٠٢ | صنع الحديد القاعدي والصلب | ٥ | ١٥ |
١٠٣ | صنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية | ٥ | ١٥ |
١٠٤ | صنع المنتجات الحرفية من الفضة | ٥ | ١٥ |
١٠٥ | سبك الحديد والصلب | ٥ | ١٥ |
١٠٦ | سبك المعادن غير الحديدية | ٥ | ١٥ |
١٠٧ | صنع المنتجات المعدنية الإنشائية | ٥ | ١٥ |
١٠٨ | صنع وتركيب المنتجات المعدنية المصنوعة من أجزاء في الوحدة ذاتها والمستخدمة في البناء والتشييد مثل النوافذ والأبواب والسلالم والمظلات وأشغال معدنية مماثلة (ورش الحدادة) | ٥ | ١٥ |
١٠٩ | ورش الألمنيوم | ٥ | ١٥ |
١١٠ | صنع الصهاريج والخزانات والأوعية من المعادن | ٥ | ١٥ |
١١١ | صنع مولدات البخار، باستثناء مراجل التدفئة المركزية بالمياه الساخنة | ٥ | ١٥ |
١١٢ | صنع الأسلحة والذخائر | ٥ | ١٥ |
١١٣ | تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة، ميتالورجيا المساحيق | ٥ | ١٥ |
١١٤ | معالجة وطلي المعادن، المعالجة بالآلات | ٥ | ١٥ |
١١٥ | صنع أدوات القطع والعدد اليدوية والأدوات المعدنية العامة | ٥ | ١٥ |
١١٦ | نسخ المفاتيح | ٥ | ١٥ |
١١٧ | السيوف والجنبيات والأسلحة والذخائر المماثلة | ٥ | ١٥ |
١١٨ | صنع الخناجر العمانية | ٥ | ١٥ |
١١٩ | صنع المنتجات الحرفية من النحاس والمعادن | ٥ | ١٥ |
١٢٠ | صنع المنتجات الحرفية من الألمنيوم | ٥ | ١٥ |
١٢١ | صنع منتجات المعادن المشكلة الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٢٢ | صنع المكونات واللوحات الإلكترونية | ٥ | ١٥ |
١٢٣ | صنع الحواسيب والمعدات الملحقة | ٥ | ١٥ |
١٢٤ | صنع معدات الاتصالات | ٥ | ١٥ |
١٢٥ | صنع الإلكترونيات الاستهلاكية | ٥ | ١٥ |
١٢٦ | صنع معدات القياس والاختبار والملاحة والتحكم | ٥ | ١٥ |
١٢٧ | صنع الساعات بأنواعها (وآليات تحديد التوقيتات) | ٥ | ١٥ |
١٢٨ | صنع معدات التشعيع والمعدات الكهربائية الطبية والعلاجية | ٥ | ١٥ |
١٢٩ | صنع الأدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي | ٥ | ١٥ |
١٣٠ | صنع الوسائط المغناطيسية والبصرية | ٥ | ١٥ |
١٣١ | صنع المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها | ٥ | ١٥ |
١٣٢ | صنع البطاريات والمراكم | ٥ | ١٥ |
١٣٣ | صنع كابلات الألياف البصرية | ٥ | ١٥ |
١٣٤ | صنع الأسلاك والكابلات الكهربائية والإلكترونية الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٣٥ | صنع أجهزة الأسلاك | ٥ | ١٥ |
١٣٦ | صنع معدات الإضاءة الكهربائية | ٥ | ١٥ |
١٣٧ | صنع الأجهزة الكهربائية المنزلية | ٥ | ١٥ |
١٣٨ | صنع المعدات الكهربائية الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٣٩ | صنع المحركات والتوربينات، باستثناء محركات الطائرات والسيارات والدراجات النارية | ٥ | ١٥ |
١٤٠ | صنع معدات تعمل بطاقة الموائع | ٥ | ١٥ |
١٤١ | صنع المضخات والضواغط والصنابير والصمامات الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٤٢ | صنع المحامل والتروس وعناصر أجهزة التعشيق ونقل الحركة | ٥ | ١٥ |
١٤٣ | صنع الأفران وأفران الصهر ومواقد أفران الصهر | ٥ | ١٥ |
١٤٤ | صنع معدات الرفع والمناولة | ٥ | ١٥ |
١٤٥ | صنع الآلات والمعدات المكتبية (باستثناء الحواسيب والمعدات الملحقة بها) | ٥ | ١٥ |
١٤٦ | صنع العدد اليدوية التي تعمل بالطاقة | ٥ | ١٥ |
١٤٧ | صنع الآلات الأخرى متعددة الأغراض | ٥ | ١٥ |
١٤٨ | صنع الآلات الزراعية وآلات الحراجة | ٥ | ١٥ |
١٤٩ | صنع آلات تشكيل المعادن والعدد الآلية | ٥ | ١٥ |
١٥٠ | صنع آلات لعمليات التعدين واستغلال المحاجر والتشييد | ٥ | ١٥ |
١٥١ | صنع آلات تجهيز الأغذية والمشروبات والتبغ | ٥ | ١٥ |
١٥٢ | صنع آلات إنتاج المنسوجات والملبوسات والجلود | ٥ | ١٥ |
١٥٣ | صنع آلات أخرى لأغراض خاصة | ٥ | ١٥ |
١٥٤ | صنع المركبات ذات المحركات | ٥ | ١٥ |
١٥٥ | صنع الهياكل (أعمال تجهيز العربات) للمركبات ذات المحركات، صنع المركبات المقطورة والمركبات نصف المقطورة | ٥ | ١٥ |
١٥٦ | صنع أجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات المحركات | ٥ | ١٥ |
١٥٧ | بناء السفن والمنشآت العائمة | ٥ | ١٥ |
١٥٨ | بناء قوارب النزهة والرياضة | ٥ | ١٥ |
١٥٩ | صنع قاطرات (جرارات) وعربات السكك الحديدية | ٥ | ١٥ |
١٦٠ | صنع المركبات الجوية والفضائية والآلات المتصلة بها | ٥ | ١٥ |
١٦١ | صنع مركبات القتال العسكرية | ٥ | ١٥ |
١٦٢ | صنع الدراجات النارية | ٥ | ١٥ |
١٦٣ | صنع الدراجات العادية والكراسي المتحركة | ٥ | ١٥ |
١٦٤ | صنع معدات النقل الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٦٥ | صنع الأثاث | ٥ | ١٥ |
١٦٦ | تنجيد الأثاث مثل: المراتب، المجالس العربية، المجالس الأفرنجية | ٥ | ١٥ |
١٦٧ | صنع المجوهرات والأصناف المتصلة | ٥ | ١٥ |
١٦٨ | صنع المجوهرات المقلدة والأصناف المتصلة | ٥ | ١٥ |
١٦٩ | صنع الآلات الموسيقية | ٥ | ١٥ |
١٧٠ | صنع أدوات الرياضة | ٥ | ١٥ |
١٧١ | صنع الألعاب واللعب | ٥ | ١٥ |
١٧٢ | صنع الأدوات والمستلزمات الطبية والتي تستخدم في علاج الأسنان | ٥ | ١٥ |
١٧٣ | صنع منتجات أخرى | ٥ | ١٥ |
١٧٤ | صنع المنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية | ٥ | ١٥ |
١٧٥ | صنع المنتجات الحرفية المشتقة من العظام | ٥ | ١٥ |
١٧٦ | إصلاح منتجات المعادن المشكلة | ٥ | ١٥ |
١٧٧ | إصلاح الآلات | ٥ | ١٥ |
١٧٨ | إصلاح المعدات الإلكترونية والبصرية | ٥ | ١٥ |
١٧٩ | إصلاح المعدات الكهربائية | ٥ | ١٥ |
١٨٠ | إصلاح معدات النقل باستثناء المركبات ذات المحركات | ٥ | ١٥ |
١٨١ | إصلاح المعدات الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٨٢ | تركيب الآلات والمعدات الصناعية | ٥ | ١٥ |
٤ – إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها | ٥ | ١٥ |
٢ | صنع غاز الاستصباح، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية | ٥ | ١٥ |
٣ | توصيل الوقود البخاري وتكييف الهواء | ٥ | ١٥ |
٤ | صنع الثلج للأغراض الغذائية وغيرها – للتبريد مثلا | ٥ | ١٥ |
٥ – إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها | ٥ | ١٥ |
٢ | نقل وبيع مياه الشرب | ٥ | ١٥ |
٣ | الصرف الصحي | ٥ | ١٥ |
٤ | جمع النفايات غير الخطرة | ٥ | ١٥ |
٥ | جمع النفايات الخطرة | ٥ | ١٥ |
٦ | معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها | ٥ | ١٥ |
٧ | معالجة النفايات الخطرة وتصريفها | ٥ | ١٥ |
٨ | استرجاع المواد | ٥ | ١٥ |
٩ | أنشطة أخرى لإعادة دوران النفايات والخردة الفلزية (المعدنية) | ٥ | ١٥ |
٦ – التشييد
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | تشييد المباني | ٥ | ١٥ |
٢ | تشييد الطرق والسكك الحديدية | ٥ | ١٥ |
٣ | تشييد المشاريع الخاصة بالمنافع | ٥ | ١٥ |
٤ | أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى | ٥ | ١٥ |
٥ | الهدم | ٥ | ١٥ |
٦ | تحضير الموقع | ٥ | ١٥ |
٧ | التركيبات الكهربائية | ٥ | ١٥ |
٨ | أعمال السمكرة والتدفئة وتكييف الهواء | ٥ | ١٥ |
٩ | تركيبات إنشائية أخرى | ٥ | ١٥ |
١٠ | إقامة معسكر عمال | ٥ | ١٥ |
١١ | إكمال المباني وتشطيبها | ٥ | ١٥ |
١٢ | أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى | ٥ | ١٥ |
٧ – تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | بيع المركبات ذات المحركات | ٥ | ١٥ |
٢ | بيع المركبات الجديدة (وكيل معتمد) | ٥ | ١٥ |
٣ | بيع المركبات الجديدة (معرض) | ٥ | ١٥ |
٤ | بيع المركبات المستعملة | ٥ | ١٥ |
٥ | بيع المركبات الأخرى (تشمل الأوناش والرافعات وسيارات الإسعاف) (وكيل معتمد) | ٥ | ١٥ |
٦ | بيع المركبات الأخرى (تشمل الأوناش والرافعات وسيارات الإسعاف) (معرض) | ٥ | ١٥ |
٧ | صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات | ٥ | ١٥ |
٨ | بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها | ٥ | ١٥ |
٩ | بيع وصيانة وإصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاتها | ٥ | ١٥ |
١٠ | البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد | ٥ | ١٥ |
١١ | تجارة المواد الخام الزراعية والحيوانات الحية بالجملة | ٥ | ١٥ |
١٢ | بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة | ٥ | ١٥ |
١٣ | البيع بالجملة للسجائر والتبغ ومنتجاته | ٥ | ١٥ |
١٤ | بيع المنسوجات والملبوسات والأحذية بالجملة | ٥ | ١٥ |
١٥ | بيع السلع المنزلية الأخرى بالجملة | ٥ | ١٥ |
١٦ | بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة | ٥ | ١٥ |
١٧ | بيع المعدات الإلكترونية ومعدات الاتصالات وقطع غيارها بالجملة | ٥ | ١٥ |
١٨ | بيع الآلات والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة | ٥ | ١٥ |
١٩ | بيع الآلات والمعدات الأخرى بالجملة | ٥ | ١٥ |
٢٠ | بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة | ٥ | ١٥ |
٢١ | بيع المعادن وركازات المعادن بالجملة | ٥ | ١٥ |
٢٢ | بيع مواد البناء والمواد الإنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة | ٥ | ١٥ |
٢٣ | بيع النفايات والخردة وغير ذلك من المنتجات غير المصنفة في موضع آخر بالجملة | ٥ | ١٥ |
٢٤ | تجارة الجملة غير المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٢٥ | البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تبيع الأطعمة والمشروبات والتبغ أساسا | ٥ | ١٥ |
٢٦ | محلات البقالة | ٥ | ١٥ |
٢٧ | أنواع البيع الأخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٢٨ | بيع الأغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٢٩ | بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٣٠ | البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للمشروبات الروحية | ٥ | ١٥ |
٣١ | بيع منتجات التبغ بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٣٢ | بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٣٣ | محطات بيع وقود المركبات | ١٥٠ | ١٥ |
٣٤ | بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب، والبرمجيات، ومعدات الاتصالات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٣٥ | بيع المعدات الصوتية والبصرية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٣٦ | بيع المنسوجات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٣٧ | بيع الأدوات المعدنية والطلاء والزجاج بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٣٨ | البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمواد البناء (معرض) | ٥ | ١٥ |
٣٩ | البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمواد البناء (محل) | ٥ | ١٥ |
٤٠ | بيع السجاد والبسط وكسوة الأرضيات والحوائط بالتجزئة في المحلات المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٤١ | البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية المنزلية والأثاث ومعدات الإضاءة وغيرها من الأصناف المنزلية في المتاجر المتخصصة (معرض) | ٥ | ١٥ |
٤٢ | البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية المنزلية والأثاث ومعدات الإضاءة وغيرها من الأصناف المنزلية في المتاجر المتخصصة (محل) | ٥ | ١٥ |
٤٣ | بيع الكتب والصحف والأدوات المكتبية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٤٤ | بيع التسجيلات الموسيقية وتسجيلات الفيديو بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٤٥ | بيع الأدوات الرياضية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٤٦ | بيع الألعاب واللعب بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٤٧ | بيع الملبوسات والأحذية والأصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة (معرض) | ٥ | ١٥ |
٤٨ | بيع الملبوسات والأحذية والأصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة (محل) | ٥ | ١٥ |
٤٩ | بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة | ٥ | ١٥ |
٥٠ | بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة | ٥ | ١٥ |
٥١ | البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للذهب والمجوهرات | ٥ | ١٥ |
٥٢ | البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للمنتجات الحرفية | ٥ | ١٥ |
٥٣ | بيع البضائع المستعملة بالتجزئة | ٥ | ١٥ |
٥٤ | بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق | ٥ | ١٥ |
٥٥ | بيع المنسوجات والملبوسات والأحذية بالتجزئة في الأكشاك والأسواق | ٥ | ١٥ |
٥٦ | بيع السلع الأخرى بالتجزئة في الأكشاك والأسواق | ٥ | ١٥ |
٥٧ | البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء أو عن طريق الإنترنت | ٥ | ١٥ |
٥٨ | بائع متجول | ٥ | ١٥ |
٥٩ | أنواع البيع بالتجزئة الأخرى خارج المتاجر والأكشاك والأسواق | ٥ | ١٥ |
٨- النقل والتخزين
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | نقل الركاب بالسكك الحديدية فيما بين المدن | ٥ | ١٥ |
٢ | نقل البضائع بالسكك الحديدية | ٥ | ١٥ |
٣ | النقل البري للركاب في المدن والضواحي | ٥ | ١٥ |
٤ | أنواع النقل البري الأخرى للركاب | ٥ | ١٥ |
٥ | النقل البري للبضائع | ٥ | ١٥ |
٦ | النقل بخطوط الأنابيب | ٥ | ١٥ |
٧ | النقل المائي البحري والساحلي للركاب | ٥ | ١٥ |
٨ | النقل المائي البحري والساحلي للبضائع | ٥ | ١٥ |
٩ | النقل المائي الداخلي للركاب | ٥ | ١٥ |
١٠ | النقل المائي الداخلي للبضائع | ٥ | ١٥ |
١١ | النقل الجوي للركاب | ٥ | ١٥ |
١٢ | النقل الجوي للبضائع | ٥ | ١٥ |
١٣ | التخزين (مخازن كبيرة) | ٥ | ١٥ |
١٤ | التخزين (مخازن صغيرة) | ٥ | ١٥ |
١٥ | أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري | ٥ | ١٥ |
١٦ | أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل المائي | ٥ | ١٥ |
١٧ | أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي | ٥ | ١٥ |
١٨ | مناولة البضائع | ٥ | ١٥ |
١٩ | أنشطة دعم النقل الأخرى | ٥ | ١٥ |
٢٠ | أنشطة البريد | ٥ | ١٥ |
٢١ | أنشطة شركات نقل البريد الخاصة | ٥ | ١٥ |
٩ – أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | أنشطة الإقامة القصيرة المدى | ٥ | ١٥ |
٢ | فنادق ومنتجعات سبعة نجوم | ٥ | ١٥ |
٣ | فندق خمسة نجوم | ٥ | ١٥ |
٤ | فندق أربعة نجوم | ٥ | ١٥ |
٥ | فندق ثلاثة نجوم | ٥ | ١٥ |
٦ | فندق نجمتين | ٥ | ١٥ |
٧ | فندق نجمة واحدة | ٥ | ١٥ |
٨ | أماكن المخيمات والمتنزهات الترفيهية التي تتيح مكانا للسيارات والمتنزهات التي تتيح مكانا للمقطورات | ٥ | ١٥ |
٩ | مرافق الإقامة الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٠ | أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة | ٥ | ١٥ |
١١ | مطاعم عالمية وسياحية | ٥ | ١٥ |
١٢ | مطاعم فئة أولى | ٥ | ١٥ |
١٣ | مطاعم فئة ثانية | ٥ | ١٥ |
١٤ | مطاعم فئة ثالثة | ٥ | ١٥ |
١٥ | محلات الوجبات السريعة | ٥ | ١٥ |
١٦ | محلات البوظة (الآيس كريم) | ٥ | ١٥ |
١٧ | محلات شوي الأسماك والمأكولات البحرية | ٥ | ١٥ |
١٨ | محلات شوي اللحوم (المشاكيك) | ٥ | ١٥ |
١٩ | بيع الذرة | ٥ | ١٥ |
٢٠ | المقاهي التي تقدم وجبات الطعام أساسا | ٥ | ١٥ |
٢١ | تقديم وجبات الطعام في المناسبات | ٥ | ١٥ |
٢٢ | أنشطة خدمات الطعام الأخرى | ٥ | ١٥ |
٢٣ | مقهى تقديم شيشة (الأرجيلة) | ٢٥٠٠ | ١٥ |
١٠ – المعلومات والاتصالات
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | نشر الكتب | ٥ | ١٥ |
٢ | نشر الأدلة وقوائم العناوين البريدية | ٥ | ١٥ |
٣ | نشر الصحف والمجلات والدوريات | ٥ | ١٥ |
٤ | أنشطة النشر الأخرى | ٥ | ١٥ |
٥ | نشر البرمجيات | ٥ | ١٥ |
٦ | أنشطة إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التلفزيونية | ٥ | ١٥ |
٧ | أنشطة ما بعد الإنتاج لأفلام السينما والفيديو والبرامج التلفزيونية | ٥ | ١٥ |
٨ | أنشطة توزيع الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية | ٥ | ١٥ |
٩ | أنشطة عرض الأفلام السينمائية | ٥ | ١٥ |
١٠ | أنشطة نشر التسجيلات الصوتية والموسيقى | ٥ | ١٥ |
١١ | الإذاعة الصوتية | ٥ | ١٥ |
١٢ | أنشطة البرمجة والإذاعة التلفزيونية | ٥ | ١٥ |
١٣ | أنشطة الاتصالات السلكية | ٥ | ١٥ |
١٤ | أنشطة الاتصالات اللاسلكية | ٥ | ١٥ |
١٥ | أنشطة الاتصالات الساتلية | ٥ | ١٥ |
١٦ | أنشطة الاتصالات الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٧ | أنشطة البرمجة الحاسوبية | ٥ | ١٥ |
١٨ | أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية | ٥ | ١٥ |
١٩ | أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب الأخرى | ٥ | ١٥ |
٢٠ | تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة | ٥ | ١٥ |
٢١ | بوابات الشبكة | ٥ | ١٥ |
٢٢ | أنشطة وكالات الأنباء | ٥ | ١٥ |
٢٣ | أنشطة خدمات المعلومات الأخرى | ٥ | ١٥ |
١١- الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | أنواع الوساطة المالية الأخرى | ٥ | ١٥ |
٢ | البنوك التجارية | ٥ | ١٥ |
٣ | البنوك المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٤ | أنشطة الشركات القابضة | ٥ | ١٥ |
٥ | الاتحادات الاحتكارية وصناديق الأموال والكيانات المالية المشابهة | ٥ | ١٥ |
٦ | التأجير المالي | ٥ | ١٥ |
٧ | أشكال منح القروض الأخرى | ٥ | ١٥ |
٨ | أنشطة الخدمات المالية الأخرى، باستثناء تمويل التأمين والمعاشات التقاعدية | ٥ | ١٥ |
٩ | التأمين على الحياة | ٥ | ١٥ |
١٠ | التأمين، بخلاف التأمين على الحياة | ٥ | ١٥ |
١١ | إعادة التأمين | ٥ | ١٥ |
١٢ | تمويل المعاشات التقاعدية | ٥ | ١٥ |
١٣ | إدارة الأسواق المالية | ٥ | ١٥ |
١٤ | أنشطة الوساطة المتعلقة بعقود الأوراق المالية والسلع الأساسية | ٥ | ١٥ |
١٥ | الأنشطة الأخرى المساعدة لأنشطة الخدمات المالية | ٥ | ١٥ |
١٦ | تقييم المخاطر والأضرار | ٥ | ١٥ |
١٧ | أنشطة وكلاء وسماسرة التأمين | ٥ | ١٥ |
١٨ | أنشطة أخرى مساعدة للتأمين وتمويل المعاشات التقاعدية | ٥ | ١٥ |
١٩ | أنشطة إدارة الأموال | ٥ | ١٥ |
١٢ – الأنشطة العقارية
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة | ٥ | ١٥ |
٢ | الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود | ٥ | ١٥ |
١٣ – الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة(غير محدد المساحة) |
١ | الأنشطة القانونية | ٥ | ١٥ |
٢ | الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات، والاستشارات الضريبية | ٥ | ١٥ |
٣ | أنشطة المكاتب الرئيسة | ٥ | ١٥ |
٤ | أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة | ٥ | ١٥ |
٥ | الأنشطة المعمارية والهندسية، والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها | ٥ | ١٥ |
٦ | الاختبارات والتحليلات التقنية | ٥ | ١٥ |
٧ | البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة | ٥ | ١٥ |
٨ | البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية | ٥ | ١٥ |
٩ | الإعلان | ٥ | ١٥ |
١٠ | أبحاث السوق واستطلاعات الرأي | ٥ | ١٥ |
١١ | أنشطة التصميم المتخصصة | ٥ | ١٥ |
١٢ | أنشطة التصوير | ٥ | ١٥ |
١٣ | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٤ | الأنشطة البيطرية | ٥ | ١٥ |
١٤ – أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | تأجير المركبات ذات المحركات | ٥ | ١٥ |
٢ | تأجير السلع الترفيهية والرياضية | ٥ | ١٥ |
٣ | تأجير شرائط وأقراص الفيديو | ٥ | ١٥ |
٤ | تأجير السلع الشخصية والمنزلية الأخرى | ٥ | ١٥ |
٥ | تأجير الآلات والمعدات الأخرى والسلع الحقيقية | ٥ | ١٥ |
٦ | تأجير منتجات الملكية الفكرية وما شابهها، فيما عدا الأعمال المحمية بحقوق النشر | ٥ | ١٥ |
٧ | أنشطة وكالات التشغيل | ٥ | ١٥ |
٨ | أنشطة وكالات التشغيل المؤقت | ٥ | ١٥ |
٩ | تقديم موارد بشرية أخرى | ٥ | ١٥ |
١٠ | أنشطة وكالات السفر | ٥ | ١٥ |
١١ | أنشطة مشغلي الجولات السياحية | ٥ | ١٥ |
١٢ | خدمات الحجز الأخرى والأنشطة المتصلة بها | ٥ | ١٥ |
١٣ | أنشطة الأمن الخاصة | ٥ | ١٥ |
١٤ | أنشطة خدمات نظم الأمن | ٥ | ١٥ |
١٥ | أنشطة التحقيقات | ٥ | ١٥ |
١٦ | أنشطة متكاملة لدعم المرافق | ٥ | ١٥ |
١٧ | التنظيف العام للمباني | ٥ | ١٥ |
١٨ | أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٩ | الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع | ٥ | ١٥ |
٢٠ | أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب | ٥ | ١٥ |
٢١ | تصوير المستندات وتحضير الوثائق وغيرها من أنشطة الدعم المتخصصة للمكاتب | ٥ | ١٥ |
٢٢ | أنشطة مراكز النداء | ٥ | ١٥ |
٢٣ | تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية | ٥ | ١٥ |
٢٤ | أنشطة وكالات تحصيل المدفوعات ومكاتب الائتمان | ٥ | ١٥ |
٢٥ | أنشطة التغليف والتعبئة | ٥ | ١٥ |
٢٦ | أنشطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال | ٥ | ١٥ |
١٥ – الإدارة العامة والضمان الاجتماعي، والدفاع
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | الأنشطة العامة للإدارة العامة | ٥ | ١٥ |
٢ | تنظيم أنشطة تقديم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الثقافية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فيما عدا الضمان الاجتماعي | ٥ | ١٥ |
٣ | تنظيم أنشطة تسيير الأعمال والمساهمة في تحسين عملياتها | ٥ | ١٥ |
٤ | أنشطة الدفاع | ٥ | ١٥ |
٥ | أنشطة النظام العام والسلامة | ٥ | ١٥ |
٦ | أنشطة الضمان الاجتماعي الإلزامي | ٥ | ١٥ |
١٦ – التعليم الخاص
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة(غير محدد المساحة) |
١ | التعليم قبل الأساسي والتعليم الأساسي | ٥ | ١٥ |
٢ | التعليم الثانوي العام (الدبلوم العام) | ٥ | ١٥ |
٣ | التعليم الثانوي الفني والمهني | ٥ | ١٥ |
٤ | التعليم العالي | ٥ | ١٥ |
٥ | التعليم في مجال الرياضة والترفيه | ٥ | ١٥ |
٦ | التعليم الثقافي | ٥ | ١٥ |
٧ | أنواع التعليم الأخرى | ٥ | ١٥ |
٨ | أنشطة دعم التعليم | ٥ | ١٥ |
١٧ – أنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | أنشطة المستشفيات | ٥ | ١٥ |
٢ | أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان | ٥ | ١٥ |
٣ | الأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان | ٥ | ١٥ |
٤ | مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع الإقامة | ٥ | ١٥ |
٥ | أنشطة الرعاية مع الإقامة في المؤسسات الخاصة بالتخلف العقلي والصحة النفسية والإدمان | ٥ | ١٥ |
٦ | أنشطة تقديم الرعاية مع الإقامة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة | ٥ | ١٥ |
٧ | أنشطة الرعاية الأخرى مع الإقامة | ٥ | ١٥ |
٨ | أنشطة العمل الاجتماعي بدون الإقامة، لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة | ٥ | ١٥ |
٩ | أنشطة العمل الاجتماعي الأخرى بدون الإقامة | ٥ | ١٥ |
١٠ | أنشطة العمل الاجتماعي الأخرى بدون الإقامة غير المصنفة في مكان آخر | ٥ | ١٥ |
١٨ – الفنون والترفيه والتسلية
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه | ٥ | ١٥ |
٢ | أنشطة المكتبات والمحفوظات | ٥ | ١٥ |
٣ | أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخية | ٥ | ١٥ |
٤ | أنشطة حدائق النباتات وحدائق الحيوان والمحميات الطبيعية | ٥ | ١٥ |
٥ | تشغيل المرافق الرياضية | ٥ | ١٥ |
٦ | أنشطة النوادي الرياضية | ٥ | ١٥ |
٧ | الأنشطة الرياضية الأخرى | ٥ | ١٥ |
٨ | أنشطة مدن التسلية ومدن الألعاب | ٥ | ١٥ |
٩ | أنشطة التسلية والترفيه الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٩ – أنشطة الخدمات الأخرى
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب | ٥ | ١٥ |
٢ | إصلاح معدات الاتصالات | ٥ | ١٥ |
٣ | إصلاح الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية | ٥ | ١٥ |
٤ | إصلاح الأجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق | ٥ | ١٥ |
٥ | إصلاح الأحذية والمنتجات الجلدية | ٥ | ١٥ |
٦ | إصلاح الأثاث والمفروشات المنزلية | ٥ | ١٥ |
٧ | إصلاح السلع الشخصية والمنزلية الأخرى | ٥ | ١٥ |
٨ | غسيل المنسوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها (الجاف) | ٥ | ١٥ |
٩ | تصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٠ | أنشطة الجنائز وما يتصل بها من أنشطة | ٥ | ١٥ |
١١ | أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٢ | الأندية الصحية (مساج، حمام بخاري) | ٥ | ١٥ |
الملحق رقم (٢)
رسوم خدمات بلدية الداخلية على الفنادق والمطاعم العالمية والسياحية ومراكز فنون التسلية
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | نزلاء ورواد الفنادق والشقق الفندقية والشقق المفروشة وبيوت الشباب وأماكن المخيمات والمتنزهات الترفيهية التي تتيح مكانا للسيارات والمقطورات وأنشطة الإقامة القصيرة المدى ومرافق الإقامة الأخرى وجميع مرافقها، والمطاعم / المقاهي العالمية والمطاعم السياحية، والمطاعم المصنفة بالدرجة الأولى من قبل البلدية والمطاعم / المقاهي التي لديها حق امتياز استخدام علامة تجارية (باستثناء الدبلوماسيين) | ٥٪ من قيمة المبيعات والخدمات |
٢ | رواد مراكز وصالات الترفيه ومدن التسلية والألعاب ودور السينما والمسارح والحفلات الفنية والمتاحف | ٣٪ من قيمة التذاكر |
الملحق رقم (٣)
الرسوم بمسالخ بلدية الداخلية
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم بالريال العماني | |
ذبح | تقطيع | ||
١ | عجول / أبقار | ٣ | ٣ |
٢ | قعدان / جمال | ٤ | ٤ |
٣ | أغنام / ماعز | ١ | ١ |
الملحق رقم (٤)
رسوم إيواء وإعاشة الحيوانات السائبة
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | إيواء الإبل والأبقار والخيول السائبة وأخرى يوميا عن كل رأس | ١٠ |
٢ | إيواء الضأن والماعز يوميا عن كل رأس | ٥ |
الملحق رقم (٥)
رسوم تراخيص البناء
م | اسم الرسم | قيمة الرسم بالريال العماني |
رسوم الشروع في البناء وشهادة إكمال بناء | ||
١ | شهادة إكمال بناء – سكني | ١ للسكني |
رسوم تركيب لوائح العنونة للمنازل والمحلات والشقق | ||
شهادة توصيل خدمات الكهرباء والمياه للمنازل | ||
٢ | شهادة إكمال بناء – تجاري | ١٠ للتجاري |
رسوم تركيب لوائح عنونة للمحلات | ||
رسوم تركيب لوائح عنونة للشقق | ||
شهادة توصيل خدمات الكهرباء والماء للمحلات والشقق | ||
٣ | تصريح الشروع في البناء حسب عدد الطوابق (لكل طابق) – سكني | ١٠ للسكني شاملة جميع الرسوم المذكورة |
لافتة بناء خشبية بدون صورة | ||
لافتة بناء خشبية مع صورة | ||
الشروع في البناء بدون تصريح مخيم عمال | ||
الشروع في البناء مع تصريح مخيم عمال | ||
٤ | تصريح الشروع في البناء حسب عدد الطوابق (لكل طابق) – تجاري | ٢٥ للتجاري شاملة جميع الرسوم المذكورة |
لافتة بناء خشبية بدون صورة | ||
لافتة بناء خشبية مع صورة | ||
الشروع في البناء بدون تصريح مخيم عمال | ||
رسوم التراخيص الفنية | ||
٥ | ترخيص لصيانة مبنى | ٥ للمرة الواحدة لجميع الخدمات |
تصريح تبليط مساحة | ||
ترخيص لتعديلات معمارية بسيطة للمبنى | ||
تسوية أرض | ||
ترخيص تسوير امتداد الأرض | ||
الخرائط الرقمية للقطاع الخاص | ||
٦ | تأمين قطع عرضي للطريق (لكل قطع) | ٥٠٠٠ |
٧ | تأمين قطع طولي للطريق (لكل متر طولي) | ١٥ |
٨ | تأمين خدمات الأعمال على الأراضي العامة | ٢٪ من كلفة المشروع |
الملحق رقم (٦)
رسوم الفحص بالمختبرات
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | فحص المياه | ١٢ للتجاري ٦ للسكني |
٢ | فحص المواد الغذائية | ٥ |
الملحق رقم (٧)
رسوم ومخالفات الوقوف بالمواقف العامة
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | حجز مواقف عامة لكل موقف لمدة سنة | ٢٥ |
٢ | تصريح مواقف العدادات لكل منطقة شهريا | ١٠ لكل موقف |
٣ | تصريح مواقف العدادات (شامل جميع المواقف) لمدة سنة | ٢٠ |
٤ | الوقوف بالمواقف العامة الخاضعة للرسوم لكل ساعة | ١٠٠ بيسة |
٥ | إصدار تصريح وقوف خاص | ١٠ |
٦ | نقل تصريح الوقوف من مركبة لأخرى أو من منطقة إلى منطقة أخرى | ١ |
٧ | استخراج تصريح وقوف بدل فاقد | ١ |
٨ | مخالفة الوقوف بالمواقف الخاضعة للرسوم في حالة عدم سداد الرسم أو انتهاء وقت الحجز | ٥ |
الملحق رقم (٨)
الرسوم على الإعلانات
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم بالريال العماني | |
المنتج المحلي | المنتج الأجنبي | ||
١ | وضع لافتة أو إعلان لمنتج فوق أسطح المباني لمدة سنة | ٣٠ | ٤٥ |
٢ | وضع لافتة دعائية أو إعلان لمنتج على الحائط لمدة سنة | ١٥ | ٢٠ |
٣ | وضع لافتة دعائية أو إعلان لمنتج على الشارع لمدة سنة | ٤٥ | |
٤ | وضع لافتة إرشادية مثبتة على الشارع لمدة سنة | ٤٥ | |
٥ | وضع لافتة إعلانية على شكل مظلة أمام المحلات لمدة سنة | ٥ | ١٠ |
الإعلان على وسائل النقل لمدة سنة : | |||
٦ | أ – سيارات النقل وتوزيع المواد الغذائية | ١٥ | ٢٠ |
ب – الكتابة على أبواب السيارات | ٢ | ٢ | |
ج – الكتابة على جسم السيارات | ١٥ | ١٥ | |
٧ | الإعلان على الأكياس والعبوات | ٥ | |
٨ | الإعلان بواسطة عرض السيارات أمام المحلات | ١
يوميا |
|
٩ | الإعلان بواسطة المطبوعات والملصقات لمدة (٩٠) يوما | ١٠ |
الملحق رقم (٩)
رسوم أخرى
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | تسجيل عقود الإيجار | ٣٪ |
٢ | نقل موتى للوافدين إلى المطار | ٣٠ |
الملحق رقم (١٠)
ثمن الاستمارات الخاصة بالرقابة الصحية
م | نوع الاستمارة | الثمن بالريال العماني |
١ | عقد إيجار | ٤٠٠ بيسة |