استنادا إلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تلغى النيابات والمراكز الإدارية في الولايات المبينة في الملحقين رقمي (١) و (٢) المرفقين.
المادة الثانية
يعدل المستوى الإداري للنيابات المبينة في الملحق رقم (٣) المرفق لتكون في مستوى مراكز إدارية.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٣م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٤) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٣م.
الملحق رقم (١)
النيابات التي تم إلغاؤها بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٢٣
م | الولاية | النيابة |
١ | صلالة | طيطام |
غدو | ||
حجيف | ||
قيرون حيرتي | ||
زيك | ||
ألسان | ||
٢ | طاقة | مدينة الحق |
جبجات | ||
٣ | مرباط | طوي أعتير |
٤ | ثمريت | ذهبون |
بربزوم | ||
بيثنة | ||
حلوف ومسحيلة | ||
٥ | ضلكوت | خضرفي |
٦ | نزوى | بركة الموز |
٧ | دماء والطائيين | دماء |
الملحق رقم (٢)
المراكز الإدارية التي تم إلغاؤها بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٢٣
م | الولاية | المركز الإداري |
١ | صلالة | بيت فاضل |
بيت سعيد | ||
أمبشق | ||
هيام | ||
المغسيل | ||
جحنين | ||
عيبوت | ||
٢ | طاقة | خبرارت |
شيحيت | ||
٣ | ثمريت | قتبيت سدحون |
حنفيت الشمالي | ||
حنفيت الجنوبي | ||
٤ | مقشن | كضرة قتبيت |
فرشة قتبيت | ||
٥ | سدح | جوفاء |
حدبين | ||
٦ | خصب | الروضة |
٧ | بهلاء | عويفية |
الملحق رقم (٣)
النيابات التي تم تعديل مستواها الإداري إلى مراكز إدارية بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٢٣
الولاية | النيابة |
ثمريت | ذهبون |
بربزوم | |
بيثنة |