التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠٢٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة

2023/36 36/2023 ٢٠٢٣/٣٦ ٣٦/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحل أحمد بن محمد بن سعود الهنائي محل سيف بن سعيد بن ماجد المعمري في عضوية المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من مارس ٢٠٢٣م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٦) الصادر في ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م.