التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٢١ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى

2023/121 121/2023 ٢٠٢٣/١٢١ ١٢١/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر ٢٠٢٣م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١١) الصادر في ١٧ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

اللائحة التنفيذية لقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – اللجان:

اللجنة الرئيسية للانتخاب، لجنة التظلمات الانتخابية، لجنة الانتخاب.

٢ – الدائرة المختصة:

دائرة الشؤون الانتخابية في الوزارة.

٣ – اللجان الفرعية:

لجنة التصويت، لجنة التدقيق الفني، لجنة الفرز المتفرعة عن لجنة الانتخاب.

الفصل الثاني
تشكيل اللجان

المادة (٢)

تشكل اللجنة الرئيسية للانتخاب من أعضاء لا يزيد عددهم على (١٢) اثني عشر عضوا بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفقا لمقتضيات العملية الانتخابية.

المادة (٣)

تشكل لجنة التظلمات الانتخابية من أعضاء لا يزيد عددهم على (٥) خمسة أعضاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفقا لمقتضيات العملية الانتخابية.

المادة (٤)

تشكل لجنة الانتخاب من أعضاء لا يزيد عددهم على (٦) ستة أعضاء، يتم ترشيحهم من قبل رئيس اللجنة الرئيسية للانتخاب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفقا لمقتضيات العملية الانتخابية.

المادة (٥)

تشكل اللجان الفرعية على النحو الآتي:

١ – لجنة التصويت من أعضاء لا يزيد عددهم على (١٥٠) مائة وخمسين عضوا.

٢ – لجنة التدقيق الفني من أعضاء لا يزيد عددهم على (١١) أحد عشر عضوا.

٣ – لجنة الفرز من أعضاء لا يزيد عددهم على (١١) أحد عشر عضوا.

الفصل الثالث
اختصاصات اللجان

المادة (٦)

تختص لجنة الانتخاب بالآتي:

١ – الإشراف على نظام التصويت الإلكتروني ونظام الفرز لانتخاب أعضاء مجلس الشورى يوم التصويت داخل سلطنة عمان وخارجها.

٢ – وضع الإجراءات اللازمة للتصويت الإلكتروني.

٣ – التأكد من وجود القوائم النهائية للمرشحين والناخبين في نظام التصويت الإلكتروني.

٤ – متابعة سير عملية التصويت الإلكتروني وعملية الفرز، وتذليل أي صعوبات قد تصادفها.

٥ – الإشراف المباشر على اللجان الفرعية، ومتابعة تنظيم وتهيئة مقارها.

٦ – أي مهام أخرى تكلف بها من اللجنة الرئيسية للانتخاب.

المادة (٧)

تعد لجنة الانتخاب بعد انتهاء العملية الانتخابية تقريرا بسير أعمالها ونتائجها، وترفعه إلى رئيس اللجنة الرئيسية للانتخاب، أو أي تقارير أخرى يطلبها.

المادة (٨)

دون الإخلال بالاختصاصات المحددة للجنة الانتخاب، تختص لجنة التصويت بالآتي:

١ – تسلم المواد والأجهزة الخاصة بعملية التصويت.

٢ – التأكد من جاهزية مقر اللجنة.

٣ – تشغيل وفحص الأجهزة ونظام التصويت الإلكتروني والتأكد من مدى فعاليتها، والإبلاغ الفوري عن أي عطل فني قبل بدء عملية التصويت.

٤ – توزيع وتنظيم عمل أعضائها.

٥ – متابعة عمل نظام التصويت الإلكتروني في يوم التصويت.

٦ – التأكد من انتقال بيانات التصويت الإلكتروني إلى نظام الفرز فور انتهاء عملية التصويت.

٧ – أي مهام أخرى تكلف بها من رئيس لجنة الانتخاب.

المادة (٩)

دون الإخلال بالاختصاصات المحددة للجنة الانتخاب، تختص لجنة التدقيق الفني بالآتي:

١ – التأكد من عمل نظامي التصويت الإلكتروني والفرز والأجهزة الحاسوبية ومدى فعاليتها وأداء عملها.

٢ – التنسيق المباشر مع الجهة المعنية بتشغيل الأنظمة الإلكترونية للعملية الانتخابية.

٣ – توزيع وتنظيم عمل أعضائها.

٤ – أي مهام أخرى تكلف بها من رئيس لجنة الانتخاب.

المادة (١٠)

دون الإخلال بالاختصاصات المحددة للجنة الانتخاب، تختص لجنة الفرز بالآتي:

١ – التحقق من أصوات الناخبين من خارج سلطنة عمان في نظام الفرز.

٢ – متابعة عمل نظام الفرز.

٣ – التأكد من انتقال بيانات التصويت الإلكتروني إلى نظام الفرز.

٤ – الإشراف على إجراء القرعة في حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات.

٥ – توزيع وتنظيم عمل أعضائها.

٦ – أي مهام أخرى تكلف بها من رئيس لجنة الانتخاب.

المادة (١١)

تعد اللجان الفرعية بعد انتهاء العملية الانتخابية تقريرا بسير أعمالها ونتائجها، وترفعه إلى رئيس لجنة الانتخاب.

الفصل الرابع
نظام عمل اللجان

المادة (١٢)

تجتمع اللجان بدعوة من رؤسائها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (١٣)

يتولى مقررو اللجان إعداد جداول أعمالها ومحاضرها وتقاريرها وملفاتها، وتعتبر جميعها سرية، ولا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها إلا بموافقة كتابية من رئيس اللجنة الرئيسية للانتخاب.

المادة (١٤)

توجه الدعوة إلى اجتماعات اللجان من رئيسها إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع ب (٣) ثلاثة أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال، ويجوز لرئيس كل لجنة – في حالة الاستعجال – تقصير هذا الميعاد، وتكون الدعوة إلى الاجتماع كتابة أو بأي وسيلة أخرى.

المادة (١٥)

يجوز للجان الاستعانة بمن تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (١٦)

تؤول إلى الدائرة المختصة جميع محاضر وتقارير وملفات اللجان بعد انتهاء العملية الانتخابية.

الفصل الخامس
السجل الانتخابي

المادة (١٧)

تقيد أسماء الناخبين في السجل الانتخابي وفق البيانات الآتية:

١ – الاسم كاملا، والرقم المدني، وتاريخ الميلاد، والجنس، والعنوان الدائم والحالي من واقع السجل المدني.

٢ – رقم الهاتف.

٣ – جهة العمل.

٤ – المقر الانتخابي.

٥ – تاريخ القيد.

٦ – البريد الإلكتروني (إن وجد).

المادة (١٨)

يحق لكل ناخب نقل قيده من مقر انتخابي إلى آخر في السجل الانتخابي قبل إعلان القوائم الأولية للناخبين.

المادة (١٩)

يقدم طلب نقل قيد الناخب في السجل الانتخابي من مقر انتخابي إلى آخر إلى الوزارة إلكترونيا على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يعتد في ذلك بالعنوان الدائم أو الحالي من واقع البيانات المدونة في السجل المدني.

المادة (٢٠)

يتم تحديث بيانات الناخبين قبل إعلان القوائم الأولية، شريطة ألا يكون مرشحا وفق الإجراءات الآتية:

١ – أن يقدم طلب تحديث البيانات إلى الوزارة إلكترونيا على النموذج المعد لهذا الغرض.

٢ – أن يتم تحديث البيانات خلال فترة القيد في السجل الانتخابي.

الفصل السادس
أحكام عامة

المادة (٢١)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٠) من هذه اللائحة، يجوز لكل مرشح تقديم طلب تحديث بياناته وفق الضوابط والإجراءات الآتية:

١ – يكون تقديم الطلب قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين.

٢ – يقتصر تحديث البيانات على رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وجهة العمل فقط.

٣ – يتم تحديث بيانات المرشح بطلب يقدم إلى الوزارة إلكترونيا على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات المؤيدة له.

وفي جميع الأحوال، يحظر تعديل هذه البيانات بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين.

المادة (٢٢)

تتولى الوزارة البت في طلب تحديث بيانات المرشح، وفي حال قبوله يتم تعديل تلك البيانات.

المادة (٢٣)

تكون مساعدة الناخب غير القادر على الإدلاء بصوته خلال مرحلة التحقق من هوية الناخب، على أن يدلي الناخب بصوته دون التأثير على إرادته.

المادة (٢٤)

تجرى القرعة إلكترونيا بين المرشحين الحاصلين على عدد متساو من الأصوات لترتيبهم حتى المركز العاشر تنازليا، وذلك تحت إشراف لجنة الفرز وبحضور رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب والمرشحين، ولا يترتب على عدم حضور المرشح القرعة أي أثر قانوني فيما تضمنته نتائج القرعة.

المادة (٢٥)

يتم اعتماد نتائج القرعة إلكترونيا من رئيس لجنة الفرز.