استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة تنظيم إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يوقف إصدار تراخيص جديدة لإنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)، لمدة (٥) خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٢) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢٣م.